responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 121

بالمنع‌[1] من إدخال الماهية في الوجود إن عنى دائما فمصادرة[2]، و إلّا لم ينفعه‌[3].

قالوا: ورد لهما[4] كقوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا*[5]، و نهي الطبيب عن أكل اللحم فيشترك‌[6] و يقيّد بالدوام، و نقيضه بلا تكرار و لا نقض‌[7].

قلنا: قرينة التوقيت قائمة[8]، و التصريح بما علم ضمنا شائع‌[9].

فصل النهي‌[10] في العبادة[11]

بعينها[12]، أو جزئها، أو شرطها[13]، يدلّ‌[14] على فسادها؛ لكشفه عن قبح المأتيّ به، فهو غير المأمور به، فلا امتثال، و لامتناعه مع تساوي الحكمتين‌[15]، أو مرجوحيّة حكمته و امتناع الصحّة مع رجحانها.


[1] أي باقتضاء النهي المنع.( شرح)

[2] لأنّ اقتضاء النهي المنع من المنهي عنه دائما بعينه هو المدّعي، و قد أخذه في الدليل.( شرح)

[3] أي و إن لم يعن بالمنع دائما لم ينفعه، لأنّه لا نزاع في أنّه يدلّ على المنع في بعض الأوقات.( شرح)

[4] أي ورد النهي للدوام و غير الدوام.( شرح)

[5] سورة النساء: 43، سورة الأنعام: 151 و 152، سورة الإسراء: 32 و 34.

[6] قد تقرّر هذا الدليل هكذا: قد ورد النهي للدوام و غيره، و للاشتراك و المجاز على خلاف الأصل، فيكون للقدر المشترك، و يجاب بأنّ المجاز يصار إليه للدليل.

[7] انظر: معالم الدين: 244.

[8] فكأنّه قال: إلى وقت الصحّة، و البحث في النهي المجرّد عن قرائن الدوام و عدمه.

[9] لم يذكر الجواب عن حكاية النقض لإشعار جواب الأوّل به.

[10] كالصلاة في المكان المغصوب- مثلا-.(*)

[11] في« أ»: العبادات.

[12] في« ف، أ، ر، ج»: لعينها.

[13] فالنظر إلى الأجنبيّة حال الصلاة غير مفسد لها، إذ ليس من أحد الثلاثة.

[14] هذه الدلالة شرعيّة لا لغويّة، قاله المرتضى رضى اللّه عنه في الذريعة: 1/ 174 و ما بعدها.

[15] أي امتناع النهي عن الشي‌ء مع تساوي حكمتي ثبوته و نفيه.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست