responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 118

هذا الأصل له‌[1]، و للبحث من الجانبين مجال واسع، و لو ابدل‌[2] النهي عن الضدّ الخاصّ بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب.

فصل [الأمر بالمؤقّت‌]

الشيخ‌[3] و الأكثر[4] على أنّ الأمر بالمؤقّت‌[5] لا يكفي في وجوب قضائه لو فات؛ لعدم دلالة «صم الخميس» على صوم غيره‌[6] بوجه، و احتمال اختصاص جهة الحسن به‌[7]، و الاستدلال بالأداء[8] إلى الأداء و التسوية[9] ضعيف.

قالوا: امرنا بالصوم و بتخصيصه، و بفوت الثاني لا يفوت الأوّل،


[1] حيث إنّ الآمر هو اللّه تعالى، فلا يتأتّى هنا القول بأنّ الآمر ذاهل.

[2] بأن يصير المدّعى أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم عدم الأمر بضدّه، و هذه الدعوى أقرب إلى الإثبات من تلك، فإنّ أدلّة إثبات تلك مدخولة كما يظهر حينئذ إلّا في العبادات، فتدبّر.

[3] انظر: العدّة في اصول الفقه: 1/ 210.

[4] انظر: التبصرة: 64، شرح اللمع: 1/ 250، الإحكام للآمدي: 2/ 166، المستصفى:

2/ 10، المنخول: 120، اصول السرخسي: 1/ 46، المغني للقاضي عبد الجبّار: 17/ 121، ميزان الاصول: 1/ 340، روضة الناظر: 180، المعتمد: 1/ 134- 135، الذريعة: 1/ 116.

[5] سواء كان موسّعا أو مضيّقا كصلاة الظهر و صوم رمضان لو لم يؤمر بقضائه، أمّا ما ليس مؤقّتا كصلاة الزلزلة فلا يقضيه المخاطب.

[6] لم يقل: على صوم الجمعة، كما قاله الحاجبي و قرّره العضدي، لأنّه لم يقل أحد باقتضاء الأمر بالشي‌ء تخصيص قضائه لوقت، و ظنّي أنّ ذكر الجمعة في كلام الحاجبي على سبيل التمثيل، و مراده صوم الجمعة، و دعوى بعضهم لزوم المصادرة غير مسموعة. انظر: العدّة في اصول الفقه: 1/ 211.

[7] انظر: المستصفى: 3/ 167.

[8] أي على المذهب المختار بأنّه لو اقتضى القضاء لكان الإتيان الثانوي أداء، فكأنّ الشارع قال:

صم يوم الجمعة أو غيره.

[9] التسوية بين الأداء و القضاء فلا يعصي بالتأخير عن الوقت.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست