نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 118
هذا الأصل له[1]،
و للبحث من الجانبين مجال واسع، و لو ابدل[2] النهي عن الضدّ الخاصّ بعدم
الأمر به فيبطل لكان أقرب.
فصل [الأمر
بالمؤقّت]
الشيخ[3]
و الأكثر[4]
على أنّ الأمر بالمؤقّت[5]
لا يكفي في وجوب قضائه لو فات؛ لعدم دلالة «صم الخميس» على صوم غيره[6]
بوجه، و احتمال اختصاص جهة الحسن به[7]،
و الاستدلال بالأداء[8]
إلى الأداء و التسوية[9]
ضعيف.
قالوا: امرنا
بالصوم و بتخصيصه، و بفوت الثاني لا يفوت الأوّل،
[1] حيث إنّ الآمر هو اللّه تعالى، فلا يتأتّى هنا القول
بأنّ الآمر ذاهل.
[2] بأن يصير المدّعى أنّ الأمر بالشيء يستلزم عدم
الأمر بضدّه، و هذه الدعوى أقرب إلى الإثبات من تلك، فإنّ أدلّة إثبات تلك مدخولة
كما يظهر حينئذ إلّا في العبادات، فتدبّر.
[5] سواء كان موسّعا أو مضيّقا كصلاة الظهر و صوم رمضان
لو لم يؤمر بقضائه، أمّا ما ليس مؤقّتا كصلاة الزلزلة فلا يقضيه المخاطب.
[6] لم يقل: على صوم الجمعة، كما قاله الحاجبي و قرّره
العضدي، لأنّه لم يقل أحد باقتضاء الأمر بالشيء تخصيص قضائه لوقت، و ظنّي أنّ ذكر
الجمعة في كلام الحاجبي على سبيل التمثيل، و مراده صوم الجمعة، و دعوى بعضهم لزوم
المصادرة غير مسموعة. انظر: العدّة في اصول الفقه: 1/ 211.