responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 117

و ذمّ إبليس للتعيين‌[1] بالتسوية[2]، و التأخير غير متعيّن‌[3]، فلا تكليف بالمحال [و لو تعيّن فكما وقته العمر] و المسارعة و الاستباق للفضل‌[4].

فصل اقتضاء الأمر [بالشي‌ء] النهي عن ضدّه العامّ‌

- أعني تركه ممّا لا ينبغي الريب فيه‌[5]-، أمّا الخاصّ‌[6] فللمثبتين توقّف الواجب على تركه فيجب، و استلزام فعله ترك الواجب فيحرم، و فيهما كلام، و للنافين‌[7] تحقّق الذهول حال الأمر عن الأضداد الوجوديّة فأين النهي عنها؟

و فيه: أنّه مستنبط منه كدليل الإشارة[8] فلا يضرّ الذهول مع انتفائه فيما اصّل‌


[1] أي تعيين وقت الفعل- أعني السجود-. انظر: العدّة في اصول الفقه: 1/ 174، معالم الدين:

152.

[2] حيث قال سبحانه: فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ‌- سورة الحجر:

29، سورة ص: 72. و أيضا فلعلّ الذمّ لعلمه سبحانه بعدم عزمه على السجود في المستقبل، كما قال سبحانه: أَبى‌ وَ اسْتَكْبَرَ- سورة البقرة: 34-.

[3] انظر: معالم الدين: 153.

[4] في قوله جلّ شأنه: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ‌- سورة البقرة: 148-. انظر: معالم الدين: 154.

[5] انظر: العدّة في اصول الفقه: 1/ 196- 198، نهاية الاصول: 76.

[6] هو الأفعال المضادّة له.

[7] انظر: العدّة في اصول الفقه: 1/ 196، الإحكام للآمدي: 2/ 252، المعتمد: 1/ 97، شرح اللمع: 1/ 261، المنخول: 114، المستصفى: 1/ 52، الإبهاج: 2/ 76، التبصرة:

90، ميزان الاصول: 1/ 258- 264، التذكرة للمفيد: 31، الذريعة: 1/ 85- 86.

[8] مثل قوله تعالى: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً- سورة الأحقاف: 15-، و قوله تعالى:

وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ‌- سورة لقمان: 14- فإنّه يستنبط من هاتين الآيتين أنّ أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست