نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 117
و ذمّ إبليس للتعيين[1]
بالتسوية[2]،
و التأخير غير متعيّن[3]،
فلا تكليف بالمحال [و لو تعيّن فكما وقته العمر] و المسارعة و الاستباق للفضل[4].
فصل اقتضاء
الأمر [بالشيء] النهي عن ضدّه العامّ
- أعني تركه
ممّا لا ينبغي الريب فيه[5]-،
أمّا الخاصّ[6]
فللمثبتين توقّف الواجب على تركه فيجب، و استلزام فعله ترك الواجب فيحرم، و فيهما
كلام، و للنافين[7]
تحقّق الذهول حال الأمر عن الأضداد الوجوديّة فأين النهي عنها؟
و فيه: أنّه
مستنبط منه كدليل الإشارة[8]
فلا يضرّ الذهول مع انتفائه فيما اصّل
[1] أي تعيين وقت الفعل- أعني السجود-. انظر: العدّة في
اصول الفقه: 1/ 174، معالم الدين:
152.
[2] حيث قال سبحانه: فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ
رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ- سورة الحجر:
29،
سورة ص: 72. و أيضا فلعلّ الذمّ لعلمه سبحانه بعدم عزمه على السجود في المستقبل،
كما قال سبحانه: أَبى وَ اسْتَكْبَرَ- سورة البقرة: 34-.