responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 116

الأمر بالشي‌ء النهي عن تركه‌[1] مسلّم، لكنّه بحسب الأمر و الامتثال بالمرّة[2] لا يوجب ظهوره فيها، و المعلّق على علّة ثابتة[3] يتكرّر بتكرّرها لا غيرها.

فصل [الفور و التراخي‌]

الأمر لطلب نفس الفعل‌[4] من غير دلالة على فور أو تراخ‌[5]، و عليه المحقّق‌[6] و العلّامة[7]، و هو الحقّ، و الشيخ‌[8] على الفوريّة.

لنا: خروجهما كما مرّ، و العصيان بتأخير السقي للعادة[9]، و القياس باطل،


[1] لم يقل: عن ضدّه، لئلّا يظنّ أنّ المراد ضدّه الخاصّ لا العامّ.

[2] جواب عن استدلال أهل الوحدة بحصول الامتثال بها، و تقريره: إنّ حصول الامتثال بحصول الحقيقة في ضمن المرّة لا لظهوره فيها.

[3] المراد بالعلّة الثانية ما ثبت علّيّتها بالدليل، نحو: إن زنى فاجلدوه، و إن سرق فاقطعوا يده، لا نحو: إن دخلت السوق فاشتر لي عبدا، و هذا هو المراد بقوله:« لا غيرها» أي لا غير الثابتة.

[4] في« ف»: الأمر.

[5] المذاهب أربعة: الفور و التراخي و الاشتراك و الوقف؛ فالقائلون بأنّ الأمر للتكرار قائلون بأنّه للفور. و أمّا القائلون بأنّه للوحدة و القائلون بالاشتراك بعضهم على الفوريّة و بعضهم على الاشتراك. و أمّا القول بأنّ الأمر للتراخي بحيث لو أتى المكلّف بالفعل على الفور لم يكن ممتثلا فهو قول نادر، و القائل به الجبّائيان و بعض الأشاعرة، كما ذكره البدخشي في شرح المنهاج، و غيره. و أمّا القول بالوقف نسبه العلّامة في النهاية إلى المرتضى رضي اللّه عنه. انظر:

التذكرة: 30، الذريعة: 1/ 130- 131.

[6] معارج الاصول: 65.

[7] نهاية الاصول: 59 و 61.

[8] العدّة في اصول الفقه: 1/ 227.

[9] من قال لغلامه: اسقني الماء، فلم يسقه فإنّ العقلاء يذمّون العبد المخالف.(*) انظر: العدّة في اصول الفقه: 1/ 174، معالم الدين: 152.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست