نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 116
الأمر بالشيء النهي عن تركه[1] مسلّم، لكنّه بحسب الأمر و
الامتثال بالمرّة[2]
لا يوجب ظهوره فيها، و المعلّق على علّة ثابتة[3] يتكرّر بتكرّرها لا غيرها.
فصل [الفور و
التراخي]
الأمر لطلب نفس
الفعل[4]
من غير دلالة على فور أو تراخ[5]،
و عليه المحقّق[6]
و العلّامة[7]،
و هو الحقّ، و الشيخ[8]
على الفوريّة.
لنا: خروجهما كما
مرّ، و العصيان بتأخير السقي للعادة[9]،
و القياس باطل،
[1] لم يقل: عن ضدّه، لئلّا يظنّ أنّ المراد ضدّه الخاصّ
لا العامّ.
[2] جواب عن استدلال أهل الوحدة بحصول الامتثال بها، و
تقريره: إنّ حصول الامتثال بحصول الحقيقة في ضمن المرّة لا لظهوره فيها.
[3] المراد بالعلّة الثانية ما ثبت علّيّتها بالدليل،
نحو: إن زنى فاجلدوه، و إن سرق فاقطعوا يده، لا نحو: إن دخلت السوق فاشتر لي عبدا،
و هذا هو المراد بقوله:« لا غيرها» أي لا غير الثابتة.
[5] المذاهب أربعة: الفور و التراخي و الاشتراك و الوقف؛
فالقائلون بأنّ الأمر للتكرار قائلون بأنّه للفور. و أمّا القائلون بأنّه للوحدة و
القائلون بالاشتراك بعضهم على الفوريّة و بعضهم على الاشتراك. و أمّا القول بأنّ
الأمر للتراخي بحيث لو أتى المكلّف بالفعل على الفور لم يكن ممتثلا فهو قول نادر،
و القائل به الجبّائيان و بعض الأشاعرة، كما ذكره البدخشي في شرح المنهاج، و غيره.
و أمّا القول بالوقف نسبه العلّامة في النهاية إلى المرتضى رضي اللّه عنه. انظر: