responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 115

«افعل» عصيانا[1]، و الردّ إلى الاستطاعة لا إلى‌[2] المشيئة[3]، و المجاز أولى من الاشتراك‌[4]، و دليل التقييد قد ذكر[5]، و الوارد بعد الحظر للإباحة غالبا.

فصل [صيغة الأمر]

لا إشعار في صيغة الأمر مجرّدة بوحدة و لا تكرار[6]، و هو مرتضى المرتضى ;[7]؛ و قيل به‌[8]؛ و قيل بها[9].

لنا: خروجهما عن حقيقة الفعل كالزمان و المكان، و القياس على النهي باطل، و الفارق قائم من وجهين‌[10]، و التكرار في الصلاة و الصوم من خارج، و اقتضاء


[1] انظر: معالم الدين: 119.

[2] في« ف»: على.

[3] جواب عن استدلال أهل الندب بقوله 6:« إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه بما استطعتم- مسند أحمد بن حنبل: 2/ 258، السنن الكبرى للبيهقي: 1/ 388-. حيث حملوا الاستطاعة على المشيّة.

[4] جواب عن استدلال أهل الاشتراك بين الوجوب و الندب، حيث قالوا: استعمل فيهما، فيكون مشتركا، و الأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون مشتركا.

[5] جواب عن استدلال أهل الاشتراك بين الوجوب و الندب، حيث قالوا: دلالة الأمر على مطلق رجحان الفعل ظاهرة، و القيد بالوجوب لا دليل عليه.

[6] انظر: معالم الدين: 141، معارج الاصول: 66.

[7] انظر: الذريعة: 1/ 100.

[8] انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 219- 220، الإحكام للآمدي: 2/ 378، عدّة الاصول:

1/ 199- 200، المنخول للغزالي: 108.

[9] انظر: عدّة الاصول: 1/ 199، التذكرة للمفيد: 30، الإحكام للآمدي: 2/ 378.

[10] أوّلهما: اقتضاء النهي انتفاء الحقيقة، فلا بدّ من انتفائها في كلّ الأوقات. بخلاف إيجادها،-- و ثانيهما: منع التكرار في الأمر من فعل غيره بخلاف التكرار في النهي.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست