نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 115
«افعل» عصيانا[1]،
و الردّ إلى الاستطاعة لا إلى[2]
المشيئة[3]،
و المجاز أولى من الاشتراك[4]،
و دليل التقييد قد ذكر[5]،
و الوارد بعد الحظر للإباحة غالبا.
فصل [صيغة
الأمر]
لا إشعار في
صيغة الأمر مجرّدة بوحدة و لا تكرار[6]،
و هو مرتضى المرتضى ;[7]؛
و قيل به[8]؛
و قيل بها[9].
لنا: خروجهما عن
حقيقة الفعل كالزمان و المكان، و القياس على النهي باطل، و الفارق قائم من وجهين[10]،
و التكرار في الصلاة و الصوم من خارج، و اقتضاء
[3] جواب عن استدلال أهل الندب بقوله 6:« إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه بما استطعتم- مسند أحمد بن حنبل: 2/ 258، السنن
الكبرى للبيهقي: 1/ 388-. حيث حملوا الاستطاعة على المشيّة.
[4] جواب عن استدلال أهل الاشتراك بين الوجوب و الندب،
حيث قالوا: استعمل فيهما، فيكون مشتركا، و الأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون
مشتركا.
[5] جواب عن استدلال أهل الاشتراك بين الوجوب و الندب،
حيث قالوا: دلالة الأمر على مطلق رجحان الفعل ظاهرة، و القيد بالوجوب لا دليل
عليه.
[10] أوّلهما: اقتضاء النهي انتفاء الحقيقة، فلا بدّ من
انتفائها في كلّ الأوقات. بخلاف إيجادها،-- و ثانيهما: منع التكرار في الأمر من
فعل غيره بخلاف التكرار في النهي.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 115