responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان    جلد : 1  صفحه : 672

إذ الظاهر أنّ قوله: «لا يجب ...» تفسير لقوله: «طاهر»، إذ التأسيس أولى من التأكيد لا سيّما في مورد لا يفيد سوى توضيح الواضح. و عمدة الأدلّة على طهارته لا تدلّ على أزيد من ذلك.

و من البعيد أن يلتزم أحد بجواز الصلاة في الزائد عن الدرهم منه إذا غلظ و اشتدّ و صار كالدم المسفوح (يراجع).

و لعلّ هذا هو الوجه في ما ذهب إليه السيّد و الشيخ من جواز تطهير الخبث بالمائعات‌[1] و يرشد إليه دليلهم و هو: الغرض إزالة العين، فهو كما يحصل بالماء يحصل بغيره.

و هذا لا يصحّ إلّا على عدم تنجّس المحلّ و إلّا فما معنى قولهم: «الغرض إزالة العين» مع أنّ الغرض سواه و هو طهارة المحلّ إلّا أن يقال بمقال جاهل بمقامهما أو متجاهل: إنّ هذا قياس ...

. و الغرض من هذا كلّه بيان أنّ تسليم نجاسة المتنجّس لا يستلزم تسليم نجاسة ملاقيه بعد ما عرفت إمكان منعه في النجاسات الأصليّة.

و قد اعترف الشيخ الأعظم في مسألة عدم تنجّس البواطن بأنّه ليس الدليل على تأثّر ملاقي النجس إلّا الإجماع‌[2] فإذا كان هذا حال ملاقي أعيانها فما ذا يكون حال ملاقي ملاقيها؟ و مع الغضّ عن ذلك نقول:

ليس هذا بأوّل حكم خالف المتنجّس في حكم النجس. أ ليس الفقهاء يحكمون بنجاسة الماء المتغيّر بصفات النجس دون المتغيّر بصفات المتنجّس‌[3] على عموم الأدلّة


[1]. ذكر في المعتبر أنّه قال علم الهدى( قده) في شرح الرسالة: يجوز عندنا ازالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء. و بمثله قال المفيد في المسائل الخلافيّة. المعتبر 1: 82.

[2]. كتاب الطهارة: 390.

[3]. قال في كفاية الأحكام: و لا بدّ في التنجيس من أن يكون التغيّر بالنجاسة، فلو تغيّر بالمتنجّس لم ينجس. كفاية الفقه 1: 47.

نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست