نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان جلد : 1 صفحه : 672
إذ الظاهر أنّ قوله: «لا يجب ...» تفسير لقوله: «طاهر»، إذ التأسيس أولى
من التأكيد لا سيّما في مورد لا يفيد سوى توضيح الواضح. و عمدة الأدلّة على طهارته
لا تدلّ على أزيد من ذلك.
و من البعيد أن
يلتزم أحد بجواز الصلاة في الزائد عن الدرهم منه إذا غلظ و اشتدّ و صار كالدم
المسفوح (يراجع).
و لعلّ هذا هو
الوجه في ما ذهب إليه السيّد و الشيخ من جواز تطهير الخبث بالمائعات[1]
و يرشد إليه دليلهم و هو: الغرض إزالة العين، فهو كما يحصل بالماء يحصل بغيره.
و هذا لا يصحّ
إلّا على عدم تنجّس المحلّ و إلّا فما معنى قولهم: «الغرض إزالة العين» مع أنّ
الغرض سواه و هو طهارة المحلّ إلّا أن يقال بمقال جاهل بمقامهما أو متجاهل: إنّ
هذا قياس ...
. و الغرض من
هذا كلّه بيان أنّ تسليم نجاسة المتنجّس لا يستلزم تسليم نجاسة ملاقيه بعد ما عرفت
إمكان منعه في النجاسات الأصليّة.
و قد اعترف
الشيخ الأعظم في مسألة عدم تنجّس البواطن بأنّه ليس الدليل على تأثّر ملاقي النجس
إلّا الإجماع[2]
فإذا كان هذا حال ملاقي أعيانها فما ذا يكون حال ملاقي ملاقيها؟ و مع الغضّ عن ذلك
نقول:
ليس هذا بأوّل
حكم خالف المتنجّس في حكم النجس. أ ليس الفقهاء يحكمون بنجاسة الماء المتغيّر
بصفات النجس دون المتغيّر بصفات المتنجّس[3] على عموم الأدلّة
[1]. ذكر في المعتبر أنّه قال علم الهدى( قده) في شرح
الرسالة: يجوز عندنا ازالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء. و بمثله قال المفيد
في المسائل الخلافيّة. المعتبر 1: 82.