نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان جلد : 1 صفحه : 671
وجوب الاجتناب عن النجاسات هو الاجتناب عن أعيانها، و أمّا تنجيسها
لملاقيها فهو خارج عن مفهوم النجس و عن الدليل الدالّ على وجوب الاجتناب عنه، و
ليس من لوازمه الّتي لا يقبل الانفكاك شرعاً و عقلًا ...، و لو لا الدليل الخاص
لقلنا في ملاقيه ما نقول في ملاقي ملاقيه ...، بل لنا أن نمنع العموم و نقتصر في
الحكم بتنجيس النجاسات لملاقيها على الموارد الثابتة بالدليل، و نجعل من غيرها
الحكم بطهارة أبدان الحيوانات بزوال أعيانها عنها، فنقول:
إنّها لا تنجس
أصلًا، لا أنّها تنجس و تطهر بزوالها.
و هذا أولى
بالاعتبار، و أقرب إلى القواعد، إذ من الصعب التصديق بتطهّر الشيء و زوال صفة
عارضة عليه من غير مزيل و رافع سوى زوال نجس آخر مثله، لأنّه على فرض التنجيس يكون
عليها نجسان [أحدهما] مزيلًا للآخر ....
و بهذا الوجه
الّذي هو مقتضى الاصول العمليّة و الاعتبار غنى للفقيه من اشتراط احتمال ولوغها في
جارٍ أو كرٍّ و لو بعيداً هذا الاحتمال الّذي لم نعرف له وجهاً و إن ذكره غير واحد
من الأعاظم، لأنّه مع عدم تنجّس أبدانها لا احتياج إلى هذا الاحتمال، و مع تنجّسها
لا يمكن رفع اليد عن الاستصحاب بمجرّد الاحتمال ....
و مثله زوال
العين عن البواطن الطاهرة، و هذا هو الموافق للأصل و الاعتبار و إن قال الشيخ
الأعظم: إنّ مقتضى الجمع بين الأدلّة هو الحكم بالنجاسة مع عدم طهرها بزوال العين[1]
....
و مثله طهارة
الدم المتخلّف في الذبيحة، فيقال: إنّ المعلوم عدم تنجيس ملاقيه، لا طهارة نفس
الدم، و لعلّ في عبارة المختلف إشارة إليه و هي: الدم المتخلّف في الذبيحة طاهر لا
يجب غسل اللحم منه إجماعاً[2].