responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان    جلد : 1  صفحه : 671

وجوب الاجتناب عن النجاسات هو الاجتناب عن أعيانها، و أمّا تنجيسها لملاقيها فهو خارج عن مفهوم النجس و عن الدليل الدالّ على وجوب الاجتناب عنه، و ليس من لوازمه الّتي لا يقبل الانفكاك شرعاً و عقلًا ...، و لو لا الدليل الخاص لقلنا في ملاقيه ما نقول في ملاقي ملاقيه ...، بل لنا أن نمنع العموم و نقتصر في الحكم بتنجيس النجاسات لملاقيها على الموارد الثابتة بالدليل، و نجعل من غيرها الحكم بطهارة أبدان الحيوانات بزوال أعيانها عنها، فنقول:

إنّها لا تنجس أصلًا، لا أنّها تنجس و تطهر بزوالها.

و هذا أولى بالاعتبار، و أقرب إلى القواعد، إذ من الصعب التصديق بتطهّر الشي‌ء و زوال صفة عارضة عليه من غير مزيل و رافع سوى زوال نجس آخر مثله، لأنّه على فرض التنجيس يكون عليها نجسان [أحدهما] مزيلًا للآخر ....

و بهذا الوجه الّذي هو مقتضى الاصول العمليّة و الاعتبار غنى للفقيه من اشتراط احتمال ولوغها في جارٍ أو كرٍّ و لو بعيداً هذا الاحتمال الّذي لم نعرف له وجهاً و إن ذكره غير واحد من الأعاظم، لأنّه مع عدم تنجّس أبدانها لا احتياج إلى هذا الاحتمال، و مع تنجّسها لا يمكن رفع اليد عن الاستصحاب بمجرّد الاحتمال ....

و مثله زوال العين عن البواطن الطاهرة، و هذا هو الموافق للأصل و الاعتبار و إن قال الشيخ الأعظم: إنّ مقتضى الجمع بين الأدلّة هو الحكم بالنجاسة مع عدم طهرها بزوال العين‌[1] ....

و مثله طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة، فيقال: إنّ المعلوم عدم تنجيس ملاقيه، لا طهارة نفس الدم، و لعلّ في عبارة المختلف إشارة إليه و هي: الدم المتخلّف في الذبيحة طاهر لا يجب غسل اللحم منه إجماعاً[2].


[1]. كتاب الطهارة: 391.

[2]. مختلف الشيعة 1: 315.

نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست