نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان جلد : 1 صفحه : 673
و إطلاقاتها، و لا يستدلّون بها على تنجّس الماء بملاقاة المتنجّس؟ فإن
كان العذر الانصراف فالمقام أولى به و أجدر. و كذلك تفكيك القائلين بانفعال ماء
البئر بين النجس و المتنجّس.[1]
هذا ما كان
حاضراً في محفظة الخاطر من غير تكلّف الاستقصاء، و تحمّل عباء التتبّع، و لعلّ
المتتبّع يظفر على أضعاف ما ذكرناه.
و بالجملة كنت
مقرّباً للمسافة كما قال- دام ظلّه- لو كنت أضمّ إلى الاعتراف بنجاسة المتنجّس
الاعتراف بالملازمة بينها و بين تنجّس ملاقيه، و أمّا مع عدمه فبينه و بين ما
اعترف به مهامة ينقطع فيها أعناق الإبل ....
و إن كان هذا
مقرّباً للمسافة فليكن الفاضل النراقي أحد موافقيه حيث قال بعد اعتماده على
الأخبار الواردة في موارد خاصة، و تعدّيه إلى غيرها بالإجماع المركّب- و ناهيك به
ضعفاً- ما لفظه: «و على هذا، فكلّ مورد لم تشمله الأخبار أو لم يتحقّق فيه الإجماع
لا يمكن الحكم بالتنجيس»[2].
و عليه فقد
تقارب القولان، بل اتّحدا، إذ لا ينازع أحد إلّا في موارد فقد النص و الإجماع.
هذا، و لننظر
إلى ما يعتمد عليه القائلون بالتنجيس، و عمدته: ادّعاء الضرورة، و الإجماعات المنقولة،
و السيرة، و عدّة من الروايات ....
أمّا الأوّلان:
فإن ادّعيا على نحو الموجبة الجزئية فهما حجّتان على القائل بالسلب الكلّي، و لسنا
منهم، لأنّا نقول بتنجيس ملاقي المائع النجس و لا نضايق في ملاقي الجامد مع اتّحاد
الواسطة، كما كان يذهب إليه سيّدي الوالد طاب ثراه.
[1]. قال في الكفاية: القسم الرابع: ماء البئر، و اذا
تغيّر بالنجاسة نجس. كفاية الفقه 2: 51.