responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان    جلد : 1  صفحه : 673

و إطلاقاتها، و لا يستدلّون بها على تنجّس الماء بملاقاة المتنجّس؟ فإن كان العذر الانصراف فالمقام أولى به و أجدر. و كذلك تفكيك القائلين بانفعال ماء البئر بين النجس و المتنجّس.[1]

هذا ما كان حاضراً في محفظة الخاطر من غير تكلّف الاستقصاء، و تحمّل عباء التتبّع، و لعلّ المتتبّع يظفر على أضعاف ما ذكرناه.

و بالجملة كنت مقرّباً للمسافة كما قال- دام ظلّه- لو كنت أضمّ إلى الاعتراف بنجاسة المتنجّس الاعتراف بالملازمة بينها و بين تنجّس ملاقيه، و أمّا مع عدمه فبينه و بين ما اعترف به مهامة ينقطع فيها أعناق الإبل ....

و إن كان هذا مقرّباً للمسافة فليكن الفاضل النراقي أحد موافقيه حيث قال بعد اعتماده على الأخبار الواردة في موارد خاصة، و تعدّيه إلى غيرها بالإجماع المركّب- و ناهيك به ضعفاً- ما لفظه: «و على هذا، فكلّ مورد لم تشمله الأخبار أو لم يتحقّق فيه الإجماع لا يمكن الحكم بالتنجيس»[2].

و عليه فقد تقارب القولان، بل اتّحدا، إذ لا ينازع أحد إلّا في موارد فقد النص و الإجماع.

هذا، و لننظر إلى ما يعتمد عليه القائلون بالتنجيس، و عمدته: ادّعاء الضرورة، و الإجماعات المنقولة، و السيرة، و عدّة من الروايات ....

أمّا الأوّلان: فإن ادّعيا على نحو الموجبة الجزئية فهما حجّتان على القائل بالسلب الكلّي، و لسنا منهم، لأنّا نقول بتنجيس ملاقي المائع النجس و لا نضايق في ملاقي الجامد مع اتّحاد الواسطة، كما كان يذهب إليه سيّدي الوالد طاب ثراه.


[1]. قال في الكفاية: القسم الرابع: ماء البئر، و اذا تغيّر بالنجاسة نجس. كفاية الفقه 2: 51.

[2]. مستند الشيعة 1: 243.

نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست