responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 369

ذلك أو بالتّخصيص بلا مخصّص و كلاهما كما ترى هذا مع إمكان منع كونه معنى للغرر حيث أنّه لا يصحّ استعماله بما له من المعنى الارتكازي فيما يصحّ فيه استعمال الخطر مثلا يقال في الطّريق خطر و في الصّوم خطر و لا يقال غرر فإطلاقه عليه لا بدّ و أن يكون بنحو من العناية قوله و المرويّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام إلى آخره‌ أقول يعني مع أنّ المروي عن أمير المؤمنين ع أنّ الغرر عمل ما لا يؤمن معه من الضّرر و من المعلوم أنّه صادق على بيع غير مقدور التّسليم و شرائه إذ لا يؤمن من ورود الضّرر على المشتري من جهة احتمال ذهاب ثمنه بلا عوض يصل إليه هذا و قد مرّ أنّ مقتضاه اعتبار الخديعة في مفهوم الغرر قوله و في الصّحاح إلى آخره‌ أقول الأنسب الفاء بدل الواو كما لا يخفى‌ قوله ما كان على غير عهدة إلى آخره‌ أقول لعلّ مراده من عدم العهدة عدم ضمان البائع للمبيع أي بيع ما كان بلا ضمان من البائع للمبيع و لا ثقة منه به وجودا أو حصولا أو وصفا كما أو كيفا و لازمه جواز بيع غير المقدور مع ضمان البائع له فيوافق ما حكي القول به على الإسكافي‌ قوله أي أحملها على غير ثقة أقول يعني أحملها على أمر مع عدم وثوق بسلامتها فيه‌ قوله و ليس في محكيّ النّهاية منافاته لهذا التّفسير إلى آخره‌ أقول أمّا وجه توهّم المنافاة فهو أنّه ليس في بيع الطّير في الهواء ما يكون له ظاهر يغيّر المشتري و باطن مجهول و أمّا وجه عدم المنافاة فلم يظهر لي بعد التّأمّل إلّا أن يقال إنّ مراده من الظّاهر احتمال عدم الهلاك و من الباطن احتمال الهلاك فتأمل‌ قوله و بالجملة فالكلّ متّفقون على أخذ الجهالة إلى آخره‌ أقول نعم متّفقون عليه في الجملة لأنّهم بين من فسّره بالخطر و هو احتمال الهلاكة و الجهل بها و بين من أخذ في تعريفه الجهل بالباطن كالنّهاية أو عدم الوثوق كالأزهري و بين من فسّره بالمثالين و حصول المبيع فيهما مجهول و أمّا تعميمهم الجهالة على ما ذكره بقوله سواء تعلّق إلى آخره فإنّما يدلّ عليه ما في كلماتهم من الإطلاق لو تمّت مقدّماته لكنّه منظور فيه‌ قوله و ربّما يقال إلى آخره‌ أقول القائل صاحب الجواهر قدّس سرّه‌ قوله بل هو أوضح شي‌ء في بيع الثّمار إلى آخره‌ أقول أي الخطر من حيث الجهل بالتّسليم‌ قوله يدفعه ملاحظة اشتهار إلى آخره‌ أقول تمثيل الفقهاء بذلك للعجز عن التّسليم لا يصير قرينة على إطلاق كلام أهل اللّغة و عموم الجهل فيه للجهل بالحصول‌ قوله حيث قال الغرر لغة ما كان إلى قوله بعضهم‌ أقول قاله في القاعدة الخامسة و المائتين و ضمير بعضهم راجع إلى اللّغويّين المستفاد من قوله لغة قوله و شرعا هو إلى آخره‌ (11) أقول لعلّ مراده أنّ الغرر المنهيّ عنه شرعا هو الجهل بالحصول فتأمّل فإنّه مطالب بالدّليل ثمّ إنّ مراده من نفي الغرر في قوله فليس غررا نفيه شرعا قوله و بينها عموم و خصوص من وجه‌ (12) أقول لوجود الغرر الشّرعي و هو الجهل بالحصول بدون الجهل بالصّفة كما في العبد الآبق إذا كان إلى آخره و وجود الجهل بالصّفة بدون الغرر الشّرعي أي بدون الجهل بالحصول كما في المكيل و الموزون و المعدود إذا لم يعتبر بالكيل و الوزن و العدّ و قد يتوغّل المبيع في جهالة الصّفة كحجر إلى آخره‌ قوله و يتعلّق الغرر و الجهل تارة إلى آخره‌ (13) أقول لعلّ الجهل عطف تفسير للغرر و المراد منه مطلق الجهل لا خصوص الجهل بالحصول و إلّا لم يصحّ التّقسيم فيكون هذا قرينة على أنّ المراد من الغرر هنا غير ما خصّه أوّلا بالجهل بالحصول‌ قوله ما يدري ما هو (14) أقول يعني بحسب الجنس و كذا المراد من الاختلاف في سلع مختلفة هو الاختلاف في الجنس‌ قوله كعبد من عبيد (15) أقول يعني عبيد مختلفة بحسب النّوع‌ قوله و العين كثوب من ثوبين مختلفين‌ (16) أقول يعني الاختلاف في القيمة و لا أرى وجها لهذا التّوصيف إلّا ما يظهر من كلامه في شرح الإرشاد من عدم الغرر مع الاختلاف في القيمة قوله لا محالة كان غررا عند الكلّ‌ (17) أقول لأنّه مع ذلك الشّرط يكون مجهول الحصول و هو غرر عند كلّ الأصحاب بخلافه بدون الشّرط فإنّه جهل بصرف البقاء و هو غرر عند بعض الأصحاب‌ قوله كأسّ الجدار (18) أقول يعني به أسفل الجدار الدّاخل في الأرض المبنيّ بالحجارة أو الآجر غالبا قوله ره و قطن الحنطة (19) أقول الحنطة من غلط النّسخة و الصّواب بدلها الجبّة بالجيم المضمومة و فتح‌

الباء المشدّدة قوله ره و قد يكون بينهما إلى آخره‌ (20) أقول أي بين كونه ممّا له مدخل ظاهر في العوضين و لا يتسامح به و بين كونه ممّا يتسامح به و هو محلّ الخلاف كالجراف إلى آخره‌ قوله و في بعض كلامه تأمّل‌ (21) أقول من هذا البعض تخصيصه الغرر بالجهل بالحصول إذ قد عرفت أنّه أعمّ منه و من الجهل بالصّفات كما و كيفا و منه دعوى ثبوت الحقيقة الشّرعيّة في لفظ الغرر إذ الظّاهر أنّه باق على معناه اللّغوي بل ربّما يدّعى الاتّفاق على عدمها في باب المعاملات الّتي منها الغرر و منه التّهافت بين تخصيص الغرر في أوّل كلامه بالجهل بالحصول و بين تعميمه له و للجهل بالصّفات في آخر كلامه بقوله و يتعلّق الغرر و الجهل تارة بالوجود إلى آخره حيث أنّ الجهل بالجنس و النّوع و القدر و كذا ما له دخل ظاهر في العوضين يعني في ماليّتهما و كذا الجهل بأسّ الجدار و أصله أنّه حجر أو مدر أو جصّ أو طين و الجهل بقطن الثّوب و الجبّة جديدا و عتيق كلّها من قبيل الجهل بالصّفات إلّا أن يقال كما أشرنا إليه من أنّ المراد من الغرر في ذيل العبارة معناه اللّغوي و عطف الجهل عليه للتّفسير كما يدلّ عليه التّقسيم ضرورة أنّ معنى الجهل بالحصول لا يتطرّق عليه التّقسيم و منه جعله الجراف إلى آخر ما ذكره من الأمثلة من محلّ الخلاف في كون الغرر فيها ممّا يتسامح فيه أو ممّا لا يتسامح و الحال أنّه ينبغي القطع بكونه فيها من الثّاني و أمّا التّأمّل في كلامه في شرح الإرشاد فقد تعرّض لوجهه بقوله فإنّ مقتضاه أنّه لو اشترى إلى آخره‌ قوله فلجواز عدمها إلى آخره‌ (22) أقول أي عدم الأثمان الّتي عيّنت بالتّعيين الشّخص كما إذا كان عند شخص دينار في كيسه فاشترى به متاعا من شخص فقال صاحب المتاع بعتك هذا المتاع بهذا الدّينار الّذي في كيسك و قبله المشترى إذ من الجائز عدم الدّينار حال العقد لجواز سقوط من كيسه أو سرقته‌ قوله لأنّ الغرر احتمال مجتنب عنه‌ (23) أقول يعني أنّ الغرر

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست