responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 367

و إن كان من طرف الأب بأن تشبّه مولاها بزوجها واقعا أو اعترف به فلا يرثها الولد من أبيه لعدم كونه ولده شرعا و إن كانت تنعتق عليه لو ملكها بغير الإرث من الشّراء و نحوه فإن كان هذا عطفا على قوله لأحد موانع الإرث فينبغي الاقتصار على عدم ثبوت النّسب من طرف الأب لتوريثه من أبيه مع عدم ثبوته من طرف الأمّ و إن كان عطفا على قوله لعدم توريثه من أبيه لبيان أنّ عدم معرضيّتها للعتق قد يكون لعدم توريثه مع الأمومة الشّرعيّة كما في المعطوف و قد يكون لعدم الأمومة الشّرعيّة مع التّوريث كما في المعطوف عليه فينبغي الاقتصار على عدم ثبوته من طرف الأمّ‌

[مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا]

قوله و يرد عليه بعد منع الفرق في الحكم بين ملك الغير إلى آخره‌ أقول وجه المنع إنّه إن كان نفس الإنشاء يصدق عليه التّصرّف المنهيّ عنه فيبطل الثّاني أيضا لوجود الإنشاء فيه أيضا كالأوّل و المفروض أنّه تصرّف فيكون منهيّا عنه و إلّا بل كان التّصرّف هو الإقباض الخارجي فيصحّ في الأوّل مع الإجازة أيضا كالثّاني للعمومات‌ قوله و منع اقتضاء مطلق النّهي‌ أقول يعني مولويّا كان أو إرشاديّا بل المسلّم منه هو خصوص الثّاني‌ قوله أو لا أنّ نظير ذلك يتصوّر في بيع الرّهن‌ أقول التّعبير بالنّظير بلحاظ أنّ المثال الأوّل الّذي ذكره مثالا لعدم الاستقلال ليس من باب النّيابة و إنّما هو نظير لها في صرف عدم الاستقلال‌ قوله و قد يبيع جاهلا أقول يعني و قد يبيع مستقلّا غير راج لإجازة المرتهن و لكن جاهلا بالرّهن أو بحكمه أعني عدم جواز بيعه أو ناسيا للرّهن أو حكمه و لا حرمة في شي‌ء من ذلك الفروض حتّى يدلّ على الفساد و في بعض النّسخ المصحّحة بعد قوله من ذلك (فتأمّل) قيل إنّه إشارة إلى ما نقل عنه في الدّرس من المناقشة في غير المثال الأوّل بأنّ النّهي الموجب للفساد على القول به هو النّهي الواقعي فعدم تنجّزه في الصّور المذكورة مع عدم العذر في جهله بالحكم أو نسيانه لا ينفع في الحكم بالصّحّة فتدبّر قوله و حاصله يرجع إلى آخره‌ أقول و حاصل المنع عن بيع الرّهن في النّصّ و الفتوى من طرف الرّاهن و المرتهن يرجع إلى آخره‌ قوله يلزم منه كون إلى آخره‌ أقول يعني يلزم من كون كاشفيّة الإجازة هنا أن يكون مال غير البائع الرّاهن و هو المشترى في زمان متوسّط بين البيع و الإجازة و هنا لنفع البائع‌ قوله نظير ما تقدّم في مسألة من باع إلى آخره‌ أقول يعني أنّ هذا الإشكال الّذي يرجع بالأخرة إلى كون العين المرهونة في زمان متوسّط بين زمان بيع الرّاهن و زمان الإجازة ملكا لشخصين البائع الرّاهن و المشتري أمّا الأوّل فلأنّه قضيّة كون الرهن من ماله و أمّا الثّاني فلأنّه قضيّة كاشفيّة الإجازة نظير الإشكال الوارد على صحّة مطلق الفضولي الّذي تقدّم التّعرّض له في ضمن رابع الإشكالات الّتي أوردها صاحب المقابيس على صحّة الفضولي في خصوص مسألة من باع ثمّ ملك من بين أفراد مطلق الفضولي بناء على الكشف من لزوم كون المبيع ملكا لشخصين المالك المجيز و المشتري من الفضولي فيما بين زمان العقد الفضولي و الإجازة أمّا الأوّل فلأنّه قضيّة توقّف الإجازة على الملك و أمّا الثّاني فلأنّه قضيّة الكشف و يشير بذلك الإشكال المتقدّم في تلك المسألة إلى ما ذكره صاحب المقابيس في ذيل الإشكال الرّابع بقوله فإن قلت مثل هذا لازم في كلّ عقد فضولي لأنّ صحّته متوقّفة على الإجازة المتأخّرة المتوقّفة على بقاء ملك المالك و المستلزمة لملك المشتري كذلك فيلزم كونه بعد العقد ملك المشتري و المالك معا في آن واحد فيلزم إمّا بطلان عقد الفضولي مطلقا أو بطلان القول بالكشف فلا اختصاص لهذا الإيراد بما نحن فيه انتهى و بالجملة مراده من الموصول فيما تقدّم إنّما هذا الإشكال الّذي ذكره صاحب المقابيس في تلك المسألة بقوله فإن قلت إلى آخره و أمّا المراد من الموصول في قوله فيما بعد و أمّا ما يلزم في مسألة من باع إلى آخره فهو الإشكال الوارد على خصوص هذا القسم من أقسام الفضولي فلا تنافي بين الإثبات و النّفي في العبارتين كما قد يتوهّم‌ قوله بالفحوى لأنّ إجازة إلى آخره‌ أقول فإذا جاز تقدّم المسبّب على أحد جزئي السّبب فيجوز أن يتقدّم على انتفاء المانع بطريق أولى‌ قوله و من أجل ذلك إلى آخره‌ أقول أي من أجل أنّ الإجازة من المرتهن كاشفة لا ناقلة جوّزوا عتق الرّاهن إلى آخره فلا ينافي الاتّفاق منهم على أنّ الإيقاع لا يقع مراعى بمعنى وقوعه متأخّرا عن صيغته و منفصلا عنها لو صحّت و على الكشف لا يلزم الانفصال عن الصّيغة و إنّما يلزم ذلك بناء على النّقل هذا و يتّجه على هذا أنّه يلزم بناء عليه صحّة إيقاع الفضولي مطلقا على القول بالكشف و هو خلاف إطلاق معقد إجماعهم على بطلان الإيقاع الفضولي لكن تقدّم منّا الإشكال في هذا الإجماع في باب الفضولي و أنّ التّحقيق جريان الفضولي في الإيقاعات مثل العقود فراجع‌ قوله و ليس كردّ بيع الفضولي‌ أقول قد مرّ هناك الإشكال في إبطال الرّدّ لعقد الفضولي و مانعيّته عن تأثير الإجازة بعده‌

[بيع العبد الجاني‌]

[مسألة إذا جنى العبد عمدا]

قوله و يردّه أنّ المبيع إذا كان متعلّقا لحقّ الغير فلا يقبل أن يقع لازما لأدائه إلى سقوط حقّ الغير (11) أقول فيه إنّه نعم فيما إذا كان متعلّقا له بما هو ملك البائع إذ بلزوم البيع حينئذ يزول الملك فيسقط الحقّ عن العين إلّا أنّه ممنوع لأنّ الظّاهر من الأخبار أنّ الحقّ متعلّق بالجاني بما هو يدور معه أينما دار سواء كان في ملك البائع أو ملك المشتري و ذلك ضرورة أنّ القصاص منه الّذي هو أحد طرفي التّخيير متعلّق بنفس الجاني و لو لم يكن في ملك البائع بل و لو كان حرّا و ظاهر المقابلة بينه و بين الاسترقاق تعلّقه أيضا مثله بنفسه و لو تنزّلنا عن ذلك فلا أقلّ من الشّكّ في سقوط الحقّ بالبيع فيرجع إلى الاستصحاب المقتضي لعدمه فتأمّل فمقتضى العمومات هو القول بلزوم البيع‌ قوله فإنّه ينتقل إلى المجنّي عليه‌ (12) أقول الظّاهر فإنّها لأنّ الضّمير راجع إلى السّلطنة لا إلى الملك و إلّا لا يكون هذا توجيها لكلامه كما هو قضيّة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست