responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 357

كانت غير الوقف و تلف النّفوس و لو كانت غير نفوس الموقوف عليهم و الدّليل على إرادته ذاك التّعميم هنا قوله في آخر الصّفحة و لكن في النّفس شي‌ء من الجزم بظهوره فلو اقتصر على المتيقّن من بين المحتملات و هو الاختلاف المؤدّي علما أو ظنّا إلى تلف خصوص مال الوقف و نفوس الموقوف عليهم فافهم‌ قوله لأنّ الذّيل مقيّد أقول يعني أنّ ذيل الرّواية و هو فإنّه ربّما جاء إلى آخره مقيّد لإطلاق الصّدر قوله و لا مطلق ما يؤدّي إلى آخره‌ أقول يعني و لو كان غير الاختلاف‌ قوله الغير الملازم إلى آخره‌ أقول هذا صفة للأداء أي غير المعتبر فيه أن يكون لازما لاختلاف الموقوف عليهم اختلافا خاصّا و ناشئا منه و مسبّبا عنه يعني الأداء إلى الخراب و لو كان مسبّبا عن غير الاختلاف‌ قوله فيكون النّسبة إلى آخره‌ أقول و ذلك لأنّ الرّواية من جهة دلالتها على كفاية احتمال الخراب أعمّ من فتوى المشهور لاعتبارهم خصوص العلم أو الظّنّ و من جهة اعتبار الاختلاف الخاصّ الّذي يجي‌ء منه تلف الأموال و النّفوس أخصّ منها لعدم اعتبارهم كون الاختلاف هو السّبب في أداء البقاء إلى الخراب‌ قوله ضعف دلالة الرّواية أقول يعني دلالتها على أصل جواز البيع و فيه أنّها صريحة في ذلك لا ضعف فيها كي يحتاج إلى الجبر باتّفاقهم على أصل الجواز و إن اختلفوا في مناطه هذا مع أنّ جبر الدّلالة بالشّهرة مناف لمذاقه‌ قوله فهي على تقدير قصورها إلى آخره‌ أقول مع أنّه لا قصور فيها لما يأتي رفع إحدى جهتي القصور بقوله لكن ليس في السّؤال إلى آخره و الأخرى بقوله كما أنّ عدم ذكر البطن إلى آخره‌ قوله منجبرة بالشّهرة أقول و باتّفاق القائلين بجواز بيع الوقف المؤبّد التّامّ على استفادة الحكم المذكور من الرّواية المذكورة و استنادهم فيه إليها و يدلّ ذلك على أنّهم فهموا أنّ مورد الجواز في الرّواية هو الوقف المؤبّد التّامّ أو الأعمّ منه و من المنقطع‌ قوله لكن ليس في السّؤال ما يوجب ظهوره إلى آخره‌ أقول الظّاهر وجود ما يوجب ظهوره في غير الوقف التّامّ المؤبّد من وجوه مذكورة في كلام المصنف ره و نشير إليها في مواردها فلا وجه للتّعدّي بترك الاستفصال‌ قوله في الفقرتين إلى آخره‌ أقول يعني بهما قوله ع إن كان قد علم الاختلاف و قوله فإنّه ربّما جاء إلى آخره‌ قوله ره و ظاهر الرّواية تقريره للسّائل في تقسيم إلى آخره‌ أقول هذا أحد الوجوه الموجبة لظهور السّؤال في غير الوقف المؤبّد التّامّ و يمكن أن يقال إنّ مجرّد تقسيم الثّمن على الموجودين لا يخالف مقتضى المعاوضة لاحتمال أن يكون ما بيد كلّ منهم من الثّمن وقفا له و لعقبه لو أمكن‌ قوله أعني الحبس الّذي إلى آخره‌ (11) أقول يعني لا الوقف المنقطع المصطلح لما فيه من الخلاف في بقائه في ملك الواقف و عدمه على أقوال على ما يصرّح به بعد ذلك فلا منافاة بين الكلامين‌ قوله و يؤيّده تصدّي الواقف إلى آخره‌ (12) أقول هذا ثاني الوجوه لظهور السّؤال فيما ذكر و ثالثها قوله و يؤيّده أنّ ظاهر صدره إلى آخره وجه التّأييد في الأوّل مبنيّ على كون الوقف المؤبّد التّامّ خارجا عن ملك الواقف و داخلا في ملك الموقوف عليهم كما هو المحكيّ عن المشهور قوله أجنبيّ استأذن الإمام ع‌ (13) أقول فيه إنّ الظّاهر من السّؤال استعلام حكم الواقعة كما يومي إليه قوله في الجواب أنّ البيع أمثل فالحمل على استيذان خلاف الظّاهر مضافا إلى أنّه لا معنى لاستيذان الأجنبيّ مع وجود الموقوف عليه و قدرته على البيع‌ قوله و يؤيّده أنّ إلى آخره‌ (14) أقول يعني يؤيّد كون مورد السّؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف وجه التّأييد أنّه ظاهر في كون الموقوف عليه شخص الإمام ع و هو لا يصحّ إلّا بهذا النّحو و يمكن أن يقال إنّ الموقوف عليه عنوان الإمام و إنّما أسند الملك إليه ع لكونه مصداقه و حينئذ يصحّ كون الوقف في المورد مؤبّدا لا منقطعا قوله أو نمنع تقرير الإمام ع‌ (15) أقول سيصرّح بأنّه خلاف مقتضى التّأمّل في الرّواية قوله و يبقى الكلام إلى آخره‌ (16) أقول يعني و يبقى الكلام بعد إصلاح ضعف دلالة الرّواية و جبرها بالشّهرة في تعيين محتملات جواب الإمام ع المذكور فيها قوله و لكن في النّفس إلى آخره‌ (17) أقول لعلّ الوجه فيه أنّ ربّما و إن كانت تستعمل كثيرا في مورد الاحتمال إلّا أنّها تستعمل أيضا كذلك في مقام العلم و الظّنّ مع كون المراد منها صرف إفادة التّعليل مجرّدا عن كونه في ضمن الاحتمال‌ قوله في ذلك القسم‌ (18) أقول يعني الأوّل‌ قوله بتلف الوقف‌ (19) أقول‌

باعتبار سقوطه عن حدّ الانتفاع رأسا بحسب نظر العرف‌ قوله إنّ الثّمن في هذا البيع إلى آخره‌ (20) أقول التّقييد بهذا البيع المراد منه البيع لأجل دفع الاختلاف إنّما هو لبيان مورد الخلاف يعني أنّ اختلاف العلماء في أنّ ثمن الوقف يصرف على الموجود أو يشترى به شي‌ء يكون وقفا مثل المبدل إنّما هو في خصوص الثّمن الّذي يكون البيع فيه لأجل رفع الخلاف و أمّا إذا كان لرفع الحاجة الشّديدة أو لأجل خرابه لا لأجل الاختلاف بين أرباب الوقف فلا إشكال و لا خلاف في اختصاص الموجودين و صرفه فيهم في الأوّل و إلّا يلزم نقض الغرض و في كونه وقفا لجميع البطون كالمثمن بمقتضى البدليّة في الثّاني ثمّ إنّه قد يجمع بين كلمات العلماء في الفرض تحمل كلام القائلين بقسمة الثّمن على الموجودين على صورة عدم ارتفاع الخلاف إلّا بذلك و حمل كلام الطّرف المقابل على صورة ارتفاعه بمجرّد التّبديل كما يشهد به قول المحقّق الثّاني على وجه يندفع به الخلف‌ قوله لكن الوجه الثّاني ينافي قوله إلى آخره‌ (21) أقول وجه المنافاة أنّ اختصاص الثّمن بالموجودين في صورة البيع لأجل الحاجة الّذي قال به مثل المقام في مخالفته مقتضى قاعدة المعاوضة و دليله الّذي تمسّك به في القول بالاختصاص في الصّورة المذكورة و هو رواية جعفر ليس له دلالة على الاختصاص فيها إلّا بالتّقرير فلو كان عدم قوله بالاختصاص في مسألتنا من جهة منعه عن العمل بالتّقرير و عدم حجّيّته فيه عنده مع تسليمه أصل وجود التّقرير لناقض قوله بحجيّته التّقرير المستكشف من تمسّكه برواية جعفر الّتي لا دلالة لها على الاختصاص إلّا بالتّقرير

[أما الوقف المنقطع‌]

قوله من حيث لزوم الغرر إلى آخره‌ (22) أقول و من أنّ الغرر المانع من صحّة البيع إنّما هو فيما إذا كان في نفس المبيع دون منفعته و هو هنا من جهة معلوميّة المبيع منتف و قد حكي ذلك من صاحب الرّياض في بيع السّكنى الموقّتة فراجع‌ قوله و لعلّه إمّا لمنع الغرر إلى آخره‌ (23) أقول‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست