responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 348

الّتي منها الوقف موضوعة للصّحيحة فالأمر أوضح‌ قوله ففيه مع كونه خلاف الإجماع إذ لم يقل أحد إلى آخره‌ أقول يمكن دفعه بأنّه إنّما يلزم لو كان بطلان الوقف عنده به ببطلان التّمليك للموقوف عليهم و فيه منع جليّ لإمكان كونه ببطلان التّحبيس في ملكهم فافهم‌ قوله بل هو في غير المساجد و شبهها أقول يعني من شبه المساجد الرّباطات و كيف كان لم يظهر لي وجه لمنافاة كون الوقف في غيرهما قسما من التّمليك لأخذ المنع عن البيع في مفهوم الوقف‌ قوله كان البائع وليّا إلى آخره‌ أقول إثبات هذا بالدّليل مع كونه على خلاف الأصل مشكل جدّا فيمكن أن يقال إنّ الولي هو الحاكم و الأحوط كون البيع بإذنه و إذن البطن الموجود قوله حقّ إبطال الوقف‌ أقول الأولى إسقاط كلمة الحقّ من العبارة لأنّ جواز البيع حكم لا حق‌ قوله و لذا لو فرض اندفاع الضّرورة بعد الحكم بجواز البيع أو لم يتّفق البيع‌ أقول لم يتّفق البيع عطف على فرض ثمّ في شهادة ما ذكره من الأمرين على عدم بطلان الوقف بجواز البيع نظر أمّا الثّاني فلأنّه مصادرة صرفة و أمّا الأوّل فلإمكان أن يقول فيه برجوع الوقفيّة لأجل رجوع جواز البيع لأجل اندفاع الضّرورة بعد بطلانه لجواز البيع لدفع الضّرورة أخذا بعموم أدلّة صحّة الوقف لما هو التّحقيق من لزوم الرّجوع إلى العموم في العامّ المخصّص بمخصّص يشكّ فيما بعد مقدار من الزّمان لا إلى استصحاب حكم المخصّص و من هنا يعلم المناقشة في الاستشهاد بكلام جامع المقاصد فتأمّل و لو استند في ذلك إلى الإجماع ببقائه على الوقفيّة مع اندفاع الضّرورة فيمكن أن يقال إنّ مراد صاحب الجواهر من جواز البيع القائل بكونه مبطلا للوقف جوازه مشروطا بعدم زواله فافهم‌ قوله معلّلا باحتمال طروّ اليسار إلى آخره‌ أقول فلا يتحقّق ما هو الملاك في الرّهن و هو الاستيثاق عند الحاجة إلى البيع‌ قوله أو يحصل بحيث إلى آخره‌ أقول يعني أو يحصل من يراعيه بعمارة و لكن لا يجدي نفعا قوله و ابن إدريس سدّ الباب‌ أقول سدّ بصيغة الماضي خبر و المراد من الباب باب جواز البيع و ضمير هو و قوّته راجع إلى السّدّ المستفاد من و مجموع هذا الكلام مقول لقال الشّهيد و الغرض من نقله إبداء أنّ الشّهيد قدّس سرّه يظهر من قوله مع قوّته ميله إلى المنع كما أنّ الغرض من قوله و قد ادّعى في السرائر إلى آخره كما في بعض الحواشي هو الإشارة إلى تحرير محلّ الخلاف في المسألة قوله و حكي المنع مطلقا أقول يعني و لو خرب و لم ينتفع به‌ قوله ما سبّله‌ أقول يعني جعله في سبيل اللَّه تعالى‌ قوله إذا كان في ذلك صلاح إلى آخره‌ (11) أقول هذا قيد للبيع‌ قوله فلا بأس ببيعه‌ (12) قوله و سيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي‌ (13) أقول يعني المنع مطلقا و لم يذكرها المصنف فيما بعد و إن أردت الاطّلاع عليها فراجع المقابيس فإنّه منقولة فيه بطولها قوله نسبة التّفصيل إلى الحلبي‌ (14) أقول يعني التّفصيل بين المؤبّد و المنقطع و هذا التّفصيل هو المراد من القول المتقدّم في عبارة المصنف فيما بعد لكن هذا لا يدفع الإشكال أي إشكال التّناقض عن الحلبي المحكيّ عنه القول المتقدّم انتهى و إنّما يدفع بما ذكره من عدم مساعدة عبارته لقوله به‌ قوله ثمّ إنّ جواز بيع ما عدا الطّبقة الأخيرة إلى آخره‌ (15) أقول يعني بالطّبقة الأخيرة من لم يشترط الواقف رجوع الوقف إلى من بعدهم من الفقراء مثلا إلى أن يرث اللَّه تعالى الأرض فقد يكون مصداقه الطّبقة الأولى كما إذا قال وقفت هذا على زيد و عمرو و خالد من أولادي أو قال على أولادي الموجودين و قد يكون غيرها كما إذا قال وقفت على أولادي نسلا بعد نسل و أمّا وجه عدم ظهور جواز بيع من عدا الطّبقة الّتي لم يجعل الواقف الوقف إلى من بعدهم كالطّبقة الأولى مثلا في المثال الثّاني فواضح لأنّهما ما حكما إلّا بجواز بيع من ليس بعده من يكون الوقف راجعا إليهم بحسب شرط الواقف و مقتضى صيغة وقفه‌ قوله و قد حكي القول بهذين القولين إلى آخره‌ (16) أقول يعني بهما الرّجوع إلى الواقف و جواز بيع الموقوف عليه‌ قوله فلم ينصّوا عليه‌ (17) أقول يعني القائلين بالجواز في المؤبّد قوله و من بعضهم التّخصيص بناء (18) أقول يعني تخصيص الجواز بالمؤبّد من جهة بنائه رجوع المنقطع إلى ورثة الواقف فقوله ره بناء بيان لوجه التّخصيص و علّة له‌ قوله جعله كالمؤبّد (19) أقول يعني في جواز البيع في الجملة قوله لا يجوز الرّجوع فيها (20) أقول مقتضى قوله فيما بعد و إذا أخرج الواقف‌

الوقف من يده إلى آخره أنّ مفروض الكلام في الصّدر إنّما هو فيما قبل القبض و عليه لا وجه لحكمه بعدم جواز الرّجوع في الوقوف لأنّ القبض لا أقلّ من كونه شرطا في اللّزوم لو لم يكن جزء السّبب أو شرط الصّحّة و هذا هو الوجه فيما ذكره المصنف فيما بعد من شدّة مخالفته للقواعد الّتي لأجله لم يرتض العلّامة بظاهره للمفيد ره و حكم بتأوّله و لعلّ نظره قدّس سرّه في التّأويل إلى أن يقال إنّ مراده من الجواز في قوله لا يجوز الرّجوع إلى آخره الجواز بالمعنى الأخصّ و هو ما تساوي طرفاه لا بالمعنى الأعمّ المقابل للحرمة و عليه يمكن حمل عدم الجواز بذاك المعنى على الكراهة نظرا إلى أنّ انتفاء المباح كما يكون في ضمن الحرمة كذلك يمكن أن يكون في ضمن الكراهة فتدبّر ثمّ إنّ المراد ممّا يمنع الشّرع من معونتهم هو مثل الكفر و الارتداد قوله ضمّ صورة جواز الرّجوع و جواز إلى آخره‌ (21) أقول المذكورتين قبل القبض و وصول الموقوف إلى الموقوف عليهم و الحال إنّها ليست من صور جواز البيع لأنّ الرّجوع و تغيير الشّرط غير البيع‌ قوله إلى المواضع الثّلاثة إلى آخره‌ (22) أقول أحدها ما أشار إليه بقوله إلّا أن يخرب و لا يوجد إلى آخره ثانيها ما أشار إليه بقوله أو يحصل بحيث إلى آخره و ثالثها ما أشار إليه بقوله و كذلك إن حصلت لأنّها الّتي ذكرت بعد القيدين المذكورين و حينئذ يشكل بأنّه لا وجه لعدم ملاحظة الصّورة المذكورة بين القيدين و هي صورة اشتراط الواقف رجوعه إلى الواقف متى احتاج إليه حتّى يكون المواضع الّتي يستفاد من الكلام المذكور ستّة هذا بناء على كون الشّهيد ره مصرّحا ببعديّة المواضع الثّلاثة حتّى بالنّسبة إلى وفاة الواقف و إلّا فيمكن أن يقال بل هو الظّاهر بأنّ صورة اشتراط الرّجوع أحد المواضع الثّلاثة بملاحظة أنّ مرجع ما أشار إليه بقوله أو يحصل إلى آخره إلى سابقه‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست