responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 344

باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع من أبواب كتاب التّجارة قوله في رواية ابن شريح فكرهه‌ أقول المراد من الكراهة هنا بقرينة قوله إنّما أرض الخراج للمسلمين بعد ضمّ عدم جواز التّصرف في مال الغير هو الكراهة البالغة حدّ الإلزام بالتّرك و معنى قوله فإنّه يشتريها الرّجل أنّه يشتريها لا على نحو شراء سائر الأراضي بحيث لا يكون عليه شي‌ء بل إنّما يشتريها على أن يكون خراجها عليه فلا يتفاوت الحال فيما يرجع إلى المسلمين من الخراج بين ما قبل الشّراء و ما بعده فأجابه ع بالجواز في هذا الفرض و أمّا قوله ع إلّا أن يستحيي من عيب ذلك فالوجه فيه أنّ الظّاهر أنّ مورد السّؤال في هذه الرّواية الأرض المأخوذة بالصّلح بأن صالح الإمام ع الكفّار أراضيهم على أن يعطوا خراجها من الأرض فإنّ الجزية تارة توزّع على الرّءوس و أخرى على الأرض فعلى الأوّل تكون الأراضي المعمورة لهم لو كانت في دار الإسلام لو قلنا بعدم اعتبار الإسلام في الملك بالإحياء فلو نقلها ملّاكها لا تؤخذ الجزية من المشتري بل تؤخذ من البائع لأنّها موزّعة على الرّءوس لا دخل لها بالأراضي و على الثّاني فكذلك إلّا أنّه لو نقلها ملّاكها يجب على المشتري رفع الجزية و لو كان مسلما فإنّها موزّعة على رقاب الأراضي فتدور معها حيث دارت فيجب على المسلم المشتري أيضا دفع الجزية فقوله ع إلّا أن يستحيي إلى آخره إشارة إلى أنّ هذا القسم من الأرض لا بأس بشرائها إلّا أن يستحيي المشتري من العيب الوارد عليه من شرائها و هو صيرورته مثل الكفّار في دفع الجزية فإنّ هذا عيب على المسلم فلا يشتريها حينئذ أيضا و الظّاهر أنّ المنع على هذا تنزيهيّ‌ قوله ره و رواية إسماعيل إلى آخره‌ أقول صدرها قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى أرضا من أرض أهل الذّمّة من الخراج و أهلها كارهون و إنّما يقبّلها السّلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضارّوا و إن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها قال و سألته إلى آخر ما في المتن و قد نقل صدرها الّذي ذكرناه في الوسائل في الجهاد في باب أحكام الأرضين ثمّ إنّ المراد من نزولهم الأرض نزولهم فيها لأجل الزّراعة و المراد من البيوت يحتمل أن يكون ما بناه النّازلون و يحتمل كونها موجودة في الأرض فأشتريها معها قال في مرآة العقول في شرح قوله يشارطهم ما لفظه قيل إنّما شرط الاشتراط لأنّ سكناهم غالبا يكون في أجرة عملهم و على أيّ حال لا ريب أنّ الاشتراط و تعيين الأجرة أدفع للنّزاع و أقرب إلى الصّحّة و قال الفاضل الأسترآبادي إنّ المراد القسم الّذي هو في‌ء للمسلمين و المراد من قوله يشارطهم تعيين قدر الأجرة انتهى و على ما ذكره الفاضل يكون الشّرط شرطا لحلّيّة ما يريد أخذه منهم فكأنّه ع قال في جوابه نعم له أن يأخذ منهم أجرة البيوت لكن في الجملة لا مطلقا و لو كانت أزيد من أجرة المثل فلو أراد جواز أخذها مطلقا فيشارطهم فكلّ ما أخذه بعد شرطه و تعيينه فهو حلال له بلغ ما بلغ بخلاف ما إذا لم يشارطهم فإنّه لا يحلّ إلّا مقدار أجرة المثل و كيف كان فلا دلالة لهذه على كون الأرض الّتي فتحت عنوة أو مطلق أرض الخراج للمسلمين فلا وجه لذكرها في عداد تلك الأخبار قوله و في خبر أبي الرّبيع لا تشتر من أرض السّواد إلى آخره‌ أقول نسخ الرّواية مختلفة ففي الوسائل كما في المتن و في الحدائق و محكيّ نسخة من الوافي لا تشتروا بصيغة الجمع المخاطب و في الفقيه لا يشتري بصيغة المفرد الغائب و عن حواشي التقيّ المجلسي قدّس سرّه على الفقيه ما صورته أي لا يشتري من الأراضي المفتوحة عنوة إلّا مسلم أو معاهد يؤدّي الخراج لا الحربيّ الّذي لا يؤدّي الخراج و يمكن الاستثناء من الكفّار انتهى و عن حواشيه في توضيح قوله ع فإنّما هي في‌ء للمسلمين ما صورته فلا يجوز بيعه إلّا ممّن يؤدّي الخراج إليهم و في الوافي بعد نقل الخبر قال بيان ذمّة أي عهد و كفالة قوله و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها إلى آخره‌ أقول يعني ظاهر ما تقدّم من الأخبار فالضّمير راجع إلى جميع الأخبار المتقدّمة لا إلى خصوص الخبر الأخير كما قد يتوهّم و أنت خبير بأنّ مقتضى التّأمّل في هذه الأخبار ظهورها في إناطة البيع منعا و جوازا على سقوط الخراج عن أهل الأرض على نحو تكون كسائر ما بيده من أملاكه من الأراضي و غيرها ممّا ليس عليه شي‌ء بإزاء

التّصرّف فيه فلا يجوز و عدم سقوطه بل يكون على المشتري بعد الشّراء كما كان على البائع قبله فيجوز فبتلك الأخبار الدّالّة على الجواز على التّقدير الثّاني يقيّد إطلاق رواية إسماعيل لو كان لها إطلاق يعمّ كلا الفرضين مع أنّه ليس لها ذلك لأنّها صدرا و ذيلا واردة مورد حكم آخر و هو جواز الشّراء من السّلطان مع كراهة أهل الأرض كما في الصّدر و جواز أخذ الأجرة على البيوت ممّن نزل فيها فلعلّ الشّراء في موردها كان بالنّحو الثّاني و إطلاق خبر إبراهيم بن زياد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الشّراء من أرض الجزية فقال اشتر فإنّ لك من الحقّ أكثر من ذلك و أمّا تعليله في الذّيل ففيه إجمال لا بدّ من التّأمّل في فهمه و بها أيضا يخصّص ما يدلّ على اعتبار الملك في البيع بل هي حاكمة عليه مثل قوله لا بيع إلّا في ملك بل يمكن القول بعدم التّخصيص و الحكومة بدعوى عموم الملك فيه لمثل ما يكون للبائع في هذه الأراضي من الاختصاص و الأولويّة مع كون المبيع مالا كما فيما نحن فيه بل يمكن القول بحصول الملك للبائع بالسّبق بقصد الحيازة و مع البناء على أداء الخراج نظرا إلى عموم من سبق مع عدم التّنافي بين الملك للحائز و الملك للمسلمين بمعنى صرف خراجها في مصالحهم العامّة و لعلّه بما ذكرنا في مفاد الأخبار يرتفع إجمال خبر حريز عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل مسلم اشترى أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين ع له ما لنا و عليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأجل اللَّه و له ما عليهم بأن يقال إنّ معناه أنّ ما يجوز لنا من الشّراء مع الالتزام بالخراج يجوز لذاك المشتري و ما لا يجوز علينا و هو الشّراء بدون الالتزام به لا يجوز عليه‌ قوله نعم يكون للمشتري إلى آخره‌ أقول سوق الكلام أن يكون هذا استدراكا من قوله على أن يكون أي الأرض جزء

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست