responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 227

أيّ معنى كان هو سواء كان هذا المعنى الّذي يقول به بعض المجمعين أو ذاك المعنى الآخر الّذي يقول به البعض الآخر بحيث يكون الاختلاف بينهم من باب الخطاء في التّطبيق فيجب البحث عن معنى هذا اللّفظ و تعيينه بالقواعد المقرّرة له من الرّجوع إلى العرف مثلا و لكنّه غير معلوم لاحتمال أن يريد منه كلّ منهم في قوله المذكور ما يراه معنى له بحيث لو فرض أنّ معناه غير ما تخيّله لم يقل به و على هذا لا ثمرة تترتّب على البحث عن معناه لانحصارها في تطبيق هذا المعنى المبحوث عنه على الأموال الخارجيّة كي يحكم بوجوب المثل فيها فما كان منها بعنوانه مجمعا على مثليّته كالصّنف الخاصّ من الحنطة مثلا فنفس الإجماع المذكور مغن عن البحث عنه و ما كان منها مختلفا في مثليّته و قيميّته كالرّطب مثلا فلا يفيد فيه انطباق المعنى المبحوث عنه عليه و عدمه في مقام الحكم بوجوب المثل و عدمه إلّا بعد كون اللّفظ بذاك المعنى موضوعا للحكم في معقد الإجماع و المفروض عدمه و إنّما هو موضوع له في خصوص قول بعض المجمعين فيكون هذا اتّكالا على قول بعض المجمعين في بيان المراد و المعنى من اللّفظ الواقع في معقد اتّفاقهم مع مخالفة الباقين و أنّ مراد الكلّ من لفظ المثلي هو هذا الّذي فهمه بعض المجمعين و طبّقه على الرّطب مثلا لا الّذي فهمه غيره و لم يطبّقه عليه و هو غير جائز هذا و لكن الظّاهر أنّ إجماعهم هنا من النّحو الأوّل و إنّما الاختلاف في تطبيق ذاك المعنى فافهم فلا بدّ من البحث عن التّعيين‌ قوله و من المعلوم أنّه لا يجوز الاتّكال إلى آخره‌ أقول ظاهر هذه العبارة و قوله و حينئذ ينبغي أن يقال إنّ كلّما كان مثليّا باتّفاق المجمعين إلى آخره‌ إنّ مثليّة بعض الأموال و قيميّة الآخر أمر تعبّديّ لا بدّ أن يرجع في تعيين ذلك إلى الدّليل الشّرعي الموجود في المسألة و هو الإجماع في الجملة أي في بعض الأموال و ليس الأمر كذلك بل هو أمر عرفيّ يرجع فيه إلى العرف و اتّفاق المجمعين في بعض الأموال على المثليّة أو القيميّة و اختلافهم في الآخر إنّما هو من حيث إنّهم من أهل العرف لا من حيث إنّهم من أهل الشّرع‌ قوله يبقى ما كان مختلفا فيه إلى آخره‌ أقول ظهر ممّا ذكرنا في ضابط المثلي و القيميّ حال الموارد الّتي وقع الخلاف فيها و إنّ أيّها مثليّ و أيّها قيميّ‌ قوله و لم يعلم أنّ المراد إلى آخره‌ أقول قد علم ممّا قدّمناه أنّ كلّ واحد من جنسهما و نوعهما و أنّ المعيار في الصّنف هو انتفاء ما يوجب اختلاف الأفراد في القيمة قوله فلا بدّ من ملاحظة أنّ الأصل الّذي يرجع إليه عند الشّكّ هو الضّمان بالمثل إلى آخره‌ أقول أمّا بحسب اللّفظ فليس في المسألة أصل لفظيّ من عموم أو إطلاق يرجع إليه لعدم دلالة أدلّة الضّمان الّتي عمدتها حديث على اليد على أزيد من الضّمان و ارتفاعه بالأداء و إمّا أنّ الأداء بما يحصل فليس فيها دلالة عليه و إنّما يرجع فيه إلى العرف و قد مرّ أنّه يختلف عندهم باختلاف الأموال ففي بعضها يحصل بأداء المثل و في الآخر بأداء القيمة و المفروض هنا الشّكّ في كون المال المضمون من الأوّل أو الثّاني و أمّا آية الاعتداء فسيأتي الكلام فيها و أمّا بحسب العمل ففيه احتمالات الأوّل الضّمان بالمثل و لعلّ وجهه توهّم كون المقام من قبيل الأقلّ و الأكثر مع القول بالاحتياط فيه و الثّاني الضّمان بالقيمة و الوجه ما ذكر مع القول بالبراءة فيه و يردّهما معا أنّ المقام من قبيل المتباينين كما لا يخفى على المتدبّر و الثّالث تخيير الضّامن و وجهه عدم وجوب الموافقة القطعيّة في المتباينين بدعوى عدم تأثير العلم الإجمالي إلّا في حرمة مخالفته القطعيّة دون وجوب موافقته القطعيّة إمّا مطلقا كما عليه بعض متأخّري المتأخّرين أو في خصوص مثل المقام ممّا كان المعلوم بالإجمال من الماليّات بدعوى قيام الإجماع على عدم وجوبها فيه و لعلّ المصنف قدّس سرّه في حكمه بالتّخيير ناظر إلى هذا الوجه لأنّ الأوّل خلاف مختاره أصولا و فقهاء إلّا أن يكون غرضه ره صرف بيان الاحتمال و لو على مذاق الغير و كيف كان فعلى هذا المبنى لا مانع من إجراء البراءة من أحد الطّرفين المثل و القيمة ففي بادي النّظر و إن كان الأمر يدور بين أن يجعل مجرى البراءة هو غير ما اختاره الضّامن حتّى يكون التّخيير للضّامن أو غير ما اختاره المالك و رضي به حتّى يكون التّخيير للمالك و لكن بعد دقّة النّظر يعلم‌

أنّ مقتضى القاعدة هو الأوّل و أنّ الثّاني في طوله لا في عرضه و ذلك لأنّ إجراء الأصل المذكور على كلّ تقدير وظيفة الضّامن لأنّه المكلّف بتفريغ ذمّته عمّا اشتغلت به فكلّ مورد وجد فيه المقتضي له مع عدم المانع عنه أجراه فيه و من المعلوم أنّ الطّرف الّذي لا يريد دفعه لا قصور في مورديّته له إمّا من جهة وجود المقتضي و هو الشّك فواضح و أمّا من جهة عدم المانع فلأنّه لو كان إنّما هو اعتبار رضا المالك في ارتفاع الضّمان بما يدفعه الضّامن و هو أمّا غير معتبر إذ ليس له إلّا قبول ما يجب دفعه على الضّامن شرعا و لو بالأصل و إن كان غير ما يرضى به المالك فالشّك في وجوب ما يدفعه الضّامن سبب عن كونه هو الواجب عليه أو مشكوك الاعتبار فيعمل بالمقتضي أيضا فافهم و معه يتعيّن الواجب فلا يبقى مورد للتّخيير للمالك لأنّ التّخيير في صورة التّردّد و لا تردّد مع إجراء أصل البراءة عمّا لا يختاره الضّامن و لو فرض إجماع على عدم جواز إجرائه انقلب الأصل إلى الطّرف الآخر و هو ما يختاره الضّامن للدّفع و لا يرضى به المالك و مرجعه إلى أصالة عدم براءة ذمّته بدفع ما لا يرضى به المالك و هو عبارة أخرى عن أصل الاشتغال و بالجملة بعد قيام الدّليل على عدم جواز إجراء الضّامن الأصل البراءة عن خصوص غير ما اختاره لا يتعيّن الواجب عليه فيقع الشّك في ارتفاع الضّمان بما لا يرضى به المالك فيرجع إلى قاعدة الاشتغال و مقتضاها بضميمة عدم وجوب الاحتياط و جواز إجراء أصل البراءة عن أحد طرفي العلم في الماليات للإجمال أو لحديث نفي الضّرر تعيّن ما يرضى به المالك و هذا هو التّخيير المالك و الحاصل أنّ كون التّخيير للمالك بعد عدم وجوب الاحتياط على الضّامن لأحد الوجهين المتقدّمين موقوف على جريان قاعدة الاشتغال المتوقّف على الشّك في ارتفاع الضّمان بغير ما لا يرضى به المتوقّف على عدم تعيّن الواجب على الضّامن و هو موقوف‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست