responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 226

التّعريف على الجنس بلا مسامحة و احتياج إلى الإضمار بأن يكون المعنى ما يتساوى أجزاؤه في القيمة من حيث هو مع قطع النّظر عن الأوصاف النّوعيّة و الصّنفيّة و إن كانت تتفاوت فيها مع ملاحظتها لكن هذا الإهمال بنفسه أبعد لأنّ قضيّة التّعريف للمثلي حينئذ أنّه لا يجب على الضّامن إلّا ما صدق عليه التّعريف فلا معنى لوجوب رعاية الخصوصيّات عند الأداء و إلّا فلا فائدة في التّعريف‌ قوله هذا مضافا إلى أنّه يشكل إلى آخره‌ أقول يعني لزوم مخالفة ظاهر كلماتهم على تقدير كون المراد من الموصول في التّعريف هو الصّنف مضافا إلى أنّه يشكل اطّراد التّعريف إذ لا يصحّ أن يراد من التّساوي التّساوي الحقيقي لاستلزامه خروج أكثر المثليّات فلا بدّ أن يراد منه التّساوي العرفيّ المسامحيّ أي تقارب الصّفات و عليه يلزم دخول أكثر القيميّات في التّعريف لتحقّق التّساوي بالمعنى المذكور فيه هذا و لا يخفى أنّ الإشكال على اطّراد التّعريف بالتّقريب المذكور ليس بأولى من الإشكال على انعكاسه بتقريب أنّه لا يصحّ إرادة التّساوي العرفي أي التّقارب في الصّفات لاستلزامه دخول أكثر القيميّات فلا بدّ أن يراد التّساوي الحقيقي و عليه يلزم خروج أكثر المثليّات فالأحسن هو التّرديد في الإشكال بين الاطّراد و الانعكاس على ما هو قضيّة التّرديد في التّعليل و لو لم يكن كلمة الاطّراد في العبارة لسلمت عن هذا الإشكال كما لا يخفى و كيف كان يمكن دفع الإشكال عليه بعدم الاطّراد أو عدم الانعكاس بأنّا نختار الأوّل من شقيّ التّعليل و هو إرادة التّساوي الحقيقي بين أجزاء صنف واحد في القيمة و نقول إنّ منع حصوله في المثليّات إلّا ما قلّ من قبيل التّناقض إذ قضيّة اتّحاد الصّنف كما هو الفرض انتفاء ما يوجب اختلاف الأفراد في القيمة و فرض الاختلاف فيها مناقض له إذ لا منشأ لاختلافها إلّا وجود خصوصيّة في أحد الأفراد دون الآخر و معه يكون الصّنف مختلفا قهرا و بالجملة إن أراد من الخصوصيّة في قوله لتفاوتها في الخصوصيّات إلى آخره الخصوصيّة الكلّية فهو خلف و إن أراد الخصوصيّة الفرديّة فهو حينئذ لا يكون مثليّا حتّى يرد النّقض‌ قوله فإنّ لنوع الجارية أصنافا إلى آخره‌ أقول الصّواب أن يقول فإنّ لصنف الجارية أجزاء أي أفرادا متقاربة في الصّفات الموجبة لتقاربها في القيمة فالمراد من التّساوي في ذيل العبارة هو العرفي المسامحي لا الحقيقي و إلّا فاللّازم بمقتضى قوله و إن أريد تقارب أجزاء ذلك الصّنف من حيث القيمة أن يقول الموجبة للتّقارب من حيث القيمة قوله و بهذا الاعتبار إلى آخره‌ أقول يعني باعتبار تحقّق تقارب صفات أصناف الجارية الموجبة لتساوي القيمة بالمعنى المتقدّم ذكره و الاكتفاء بذلك المقدار في رفع الجهالة و الغرر المعتبر في صحّة البيع يصحّ السّلم فيها فلو كانت متباعدة الصّفات بحيث لا يصدق التّساوي العرفي أيضا كما لا يصدق التّساوي الحقيقي أو كانت متقاربة و لكن لم يكتف بذلك في رفع الغرر لم يصحّ السّلم فيها من جهة الغرر إمّا من حيث احتمال عدم الوجود أو من حيث احتمال اختلاف القيمة قوله و لذا اختار العلّامة أقول يعني لأجل تحقّق التّقارب الموجب للتّساوي العرفي في القيميّات اختار العلّامة أنّ القيميّات الّتي يصحّ فيها السّلم مضمون في القرض بمثله فلو لم يتحقّق التّقارب فيها كيف يحكم بضمان بعضها بالمثل المراد منه الفرد الآخر المماثل للعين المقترضة المتقارب لها في الصّفات بل لا بدّ من الحكم بضمان القيمة فيها مطلقا لعدم وجود المثل حينئذ قوله و قد عدّ الشّيخ إلى آخره‌ أقول هذا استشهاد أيضا على تحقّق التّقارب في القيمي‌ قوله ثمّ لو فرض أنّ الصّنف إلى آخره‌ أقول هذا مربوط بقوله قبله تحقّق ذلك في أكثر القيميّات يعني أنّه إن أريد من التّساوي التّقارب يشكل اطّراد التّعريف بأكثر القيميّات لتحقّق التّقارب فيه و لو تنزّلنا عن ذلك و فرضنا أنّ الصّنف المتقارب الأفراد من حيث القيمة قليل الوجود لا كثيره لم يصلح إشكال اطّراد التّعريف بعزّة وجود الصّنف الكذائي بل يبقى على حاله لدخول هذا الصّنف العزيز الوجود من القيميّات في التّعريف و هو كاف في الإشكال عليه لبناء التّعريف على شرح الحقيقة لا على الغالب فعلم أن المراد من التّساوي في قوله إنّ الصّنف المتساوي هو التّقارب لا معناه الحقيقي‌ قوله ره نعم يوجب ذلك إلى آخره‌ أقول يعني نعم يوجب عزة الوجود و قلّته الفرق بين المثلي و القيمي في حكمة الحكم بضمان المثل في الأوّل و ضمان القيمة في الثّاني لا في تشخيص مصاديق أحدهما عن مصاديق الأخر الّذي هو المطلوب هنا قوله إنّه المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب الصّفات‌ أقول قال المحقّق القمّي في مسألة الفضولي من أجوبة مسائله بعد

ذكر هذا التّعريف ما هذا لفظه و لعلّ المنفعة في كلامه عطف على القيمة المقدّرة يعني المتساوي الأجزاء في القيمة و المنفعة و يمكن أن يكون نظره في زيادة المنفعة إلى إخراج مثل الحنطة و الحمّص معا إذا تساويا في القيمة و قيل النّوع الواحد في تعريف المشهور يكفي عن ذلك و في زيادة تقارب الصّفات إلى ملاحظة الأصناف كما ذكرنا انتهى‌ قوله إذ المراد بالمثل لغة المماثل إلى آخره‌ أقول هذا خلط بين المثل الّذي هو مباين للمال التّالف و بين المثلي الّذي هو كلّي ينطبق عليه و يصحّ حمله عليه بالحمل الشّائع و الكلام هنا في هذا الثّاني و هو الّذي عرفوه بما تراه من التّعاريف و قد عرفت أنّ المراد منه ما يكون مناط ماليّته الجامع و لم يلاحظ فيها الجهات الشّخصيّة و لا إشكال فيه طردا و عكسا و أمّا الأوّل أعني المثل فهو موضوع لإعطائه بدلا عن التّالف و هو من أحكام هذا النّحو من المال و المراد منه أي المثل هو الفرد المماثل للتّالف من جميع الجهات الكلّية الدّخيلة في ماليّة التّالف كي يصدق الأداء الرّافع للضّمان و لم يصرّح أحد بصدد تعريفه كي يورد عليه بعدم الانعكاس تارة و عدم الاطّراد أخرى‌ قوله و ليس في النّصوص حكم يتعلّق بهذا العنوان‌ أقول مع هذا لا بدّ أن يبحث عنه لتميز ما يحكم العرف فيه بوجوب المثل عمّا يحكم فيه بوجوب القيمة قوله نعم وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم إلى آخره‌ (11) أقول لا يقال هذا كاف في لزوم البحث عنه لأنّا نقول إنّما يكفي هذا لو كان كلّ من المجمعين قد أراد من المثل في قوله المثلي يضمن بالمثل ماله من المعنى الواقعي الواحد إذ حينئذ يكون إجماع منهم على ترتّب الحكم على هذا اللّفظ بما له من المعنى الواحد

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست