responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 212

ليس بعقد فلا ربط بموضوع القاعدة أو هبة صحيحة أو فاسدة فيكون من مصاديق العكس و مقتضاه عدم الضّمان‌ قوله قدّس سرّه في مسألة البيع‌ أقول ينبغي ذكر مسألة الإجارة أيضا قوله فإنّ العقد الصّحيح قد لا يوجب الضّمان إلّا بعد القبض إلى آخره‌ أقول لا يخفى ما في التّمثيل بالصّرف و السّلم حيث إنّ القبض فيهما من شرائط الصّحّة فعدم الضّمان قبله لعدم صحّة العقد و بالجملة مرجع التّعليل بالنّسبة إليهما إلى أنّ العقد الصّحيح بعد الفراغ عن صحّته قد لا يوجب الضّمان إلّا بعد الصّحّة و هو كما ترى‌ قوله فتأمّل‌ أقول لعلّه إشارة إلى توقّف الضّمان على القبض في صحيح الصّرف و السّلم لا يمنع عن كون الباء في بصحيحه للعلّة التّامّة بل يؤكّده لتوقّف صحّة العقد فيهما عليه و قد أشرنا إلى ذلك في الحاشية السّابقة و يمكن أن يكون إشارة إلى وهم و دفع أمّا الوهم فهو أنّ كون المبيع مضمونا على البائع قبل القبض لا ينافي كون العقد الصّحيح علّة تامّة لضمان المشتري له بعوضه المسمّى بل يؤكّده نظرا إلى أنّ العقد لو لم يوجب ضمانه له بمعنى كونه له مقابل العوض لمّا كان وجه لضمان البائع له قبل القبض إذ بناء عليه يكون هو للبائع و قد مرّ أنّه لا معنى لضمان الشّخص لأمواله فكون ضمانه على البائع يتوقّف على تأثير العقد في ضمان المشتري له و كونه علّة له حتّى يكون يد البائع بالنّسبة إليه يد الغير و هو المطلوب و أمّا الدّفع فهو أنّه لو كان الوجه في ضمان البائع للمبيع هو اليد النّاشئة من صحّة العقد لكان اللّازم ضمانه له ببدله الواقعي لا الجعلي و ليس كذلك إجماعا فيعلم منه أنّ الموجب لضمان البائع ليس اليد النّاشئة من صحّة العقد و تأثيره في ضمان المشتري و انتقال المبيع إليه بل الموجب له عدم تماميّة ما هو الموجب لانقلاب الضّمان من البائع إلى المشتري لانتفاء القبض فيبقى على ما كان عليه قبل العقد من كون تلفه من مال البائع و نتيجته ردّ المسمّى و يمكن الخدشة على هذا الدّفع بأنّا نختار أنّ منشأ أصل ضمان البائع هو اليد و أمّا خصوصيّته و هو كون التّدارك بالمسمّى لا بالبدل الواقعي فإنّما جاءت من قبل الدّليل الخارجي و هو حديث كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه بتقريب أنّ الضّمير المرفوع على الابتداء راجع إلى المبيع و توصيفه بقوله تلف قبل قبضه للإشارة إلى أنّه منشأ الحكم و من على الظّاهر تبعيضيّة فالمعنى أنّ كلّ ما خرج عن ملك البائع و عداد أمواله بواسطة بيعه الموجب لذلك إذا تلف قبل قبضه فهو من جملة أمواله و أملاكه و هو على حقيقته غير معقول فلا بدّ من الالتزام بتجريد المبيع عن وصف المبيعيّة و لحاظ ذاته في الأخبار أمّا عنه بكونه من مال البائع و مرجعه إلى الانفساخ الدّائر في الألسنة خلفا عن سلف و أمّا من الالتزام بكون الحمل فيه تنزيليّا و أنّ المبيع بما هو ملك المشتري منزّل منزلة مال البائع في الحكم و الأثر و هو تضرّره به و كون تلفه منه بتمامه و عدم مطالبته من أحد و لازم ذلك عدم أخذه للمسمّى من المشتري إن كان عنده و ردّه فقط إليه إن كان قد أخذه إذ لو وجب عليه ردّ البدل الواقعي لزم تضرّره بأزيد من ضرر تلف نفس المبيع لو كان ماله و لم يبعه كما لو كان البدل الواقعي أزيد من المسمّى أو بأنقص منه كما فيما إذا كان أقلّ منه و كلاهما خلاف كونه منزلة مال البائع و على التّقديرين لا مانع من كون الباء في بصحيحه للعلّة التّامّة بالنّسبة إلى مطلق البيع و القول بأنّه علّة تامّة للضّمان و التّلف قبل القبض رافع له بعد حدوثه برفع سببه و هو العقد حقيقة على التّقدير الأوّل و تنزيلا على الثّاني و بالجملة العقد الصّحيح تمام العلّة في حدوث الضّمان و لا دخل للقبض فيه أصلا و إنّما هو دخيل و شرط في بقاء الضّمان و استمراره و الكلام في الأوّل و يمكن أن يكون الأمر بالتّأمّل إشارة إلى الخدشة فيما علّل به كون الباء لمطلق السّببيّة بأنّه إنّما يتمّ فيما لو كان السّبب متّحدا مع العلّة من حيث المعنى و ليس كذلك لأنّ السّبب في الاصطلاح عبارة عن خصوص المقتضي من بين أجزاء العلّة التّامّة فتمامه و نقصانه دائر مدار تمام نفس المقتضي و نقصانه بحيث لا مدخليّة للشّرط في ذلك أصلا بخلاف العلّة فإنّ التّامّة منها هي السّبب مع زيادة و النّاقصة منها أعمّ مطلقا من السّبب فحينئذ يمكن أن يقال إنّ السبب‌

هو العقد و القبض شرط فيصحّ جعلها للسّببيّة التّامّة بمعنى أنّ مدخول الباء تمام المقتضي للضّمان و لا ينافي ذلك عدم ترتّب الضّمان على بعض العقود إلّا بعد القبض إذ ليس المراد من المقتضي إلّا ما يتوقّف تأثيره على شي‌ء آخر و لكن يردّ هذا ما أشرنا إليه من دوران الضّمان مدار القبض وجودا و عدما و معه كيف يصحّ أن يقال بأنّ للعقد دخلا في أصل الضّمان إلّا بما وجّهنا به سابقا كون الباء للسّببيّة من دخالته فيه بنحو المنع عن وجود المانع عن تأثير اليد في الضّمان أعني المجّانيّة قوله فجعل الفاسد سببا إمّا لأنّه منشأ إلى آخره‌ أقول هذا التّوجيه جار في الصّحيح أيضا فلا وجه لتخصيصه بالفاسد قوله و إمّا لأنّه سبب الحكم إلى آخره‌ أقول يعني و إمّا لأنّ العقد مقتض للحكم بالضّمان و القبض على وجه الضّمان شرط له فيكون من أفراد مطلق السّببيّة قوله و الغرض من ذلك كلّه دفع ما يتوهّم إلى آخره‌ أقول الّذي يصلح لدفعه هو التّوجيه الثّاني الّذي ذكره بقوله و إمّا لأنّه سبب الحكم بالضّمان إلى آخره و قد مرّ عدم صحّة إرادته و أنّ المتعيّن إرادة التّوجيه الأوّل و لكن من دون اختصاص بخصوص الفاسد و عدم الحاجة إلى هذا التوجيه في الصّحيح كما هو ظاهر المتوهّم حيث إنّ الظّاهر من قوله فكيف يقاس على الصّحيح إلى آخره سببيّة نفس العقد الصّحيح لأصل الضّمان نعم العقد الصّحيح علّة تامّة لخصوصيّة الضّمان فيه و كون ما يتدارك به المضمون على تقدير التّلف هو المسمّى و إن لم ينطبق على البدل الواقعي بخلاف الفاسد فإنّه لغو صرف لا أثر له أصلا لكن القاعدة واردة في مقام بيان اشتراكهما في سبب أصل الضّمان لا في خصوصيّته بعد الفراغ عن أصله و من هنا ظهر عدم صحّة توجيه تفرقة المتوهّم بينهما بتسليم مدخليّة العقد في الضّمان في الصّحيح دون الفاسد بحمل القاعدة على بيان اتّحادهما في مدخليّة العقد في خصوصيّة الضّمان و أمّا أصله فهو مستند إلى نفس القبض الخاصّة فالتّوهّم و الدّفع فاسدان أمّا الأوّل فلأنّ مقتضاه دخالة العقد في الصّحيح في الضّمان بل كونه علّة تامّة له و قد مرّ بطلانه و أمّا الثّاني فلأنّ الدّافع له بالنّسبة إلى‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست