responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 211

أصلا كما ذهب إليه جماعة و لعلّ الأقوى هو الأوّل إذ لا مانع من تأثير اليد فيه في الضّمان إذ يكفي في رفع المجّانيّة المانعة عنه اشتراط التّعويض و لا يعتبر فيه كون العوض في مقابل نفس المال فتأمّل فإنّ لتحقيق المسألة محلّا آخر قوله قدّس سرّه لجواز كون نوع إلى آخره‌ أقول التّعليل بظاهره عليل إذ إمكان ذلك لا يمنع عن إرادة العموم الأنواعي و قد أشرنا إلى توجيهه بما حاصله استلزام إرادة العموم على النّحو المذكور تفكيك علّة الضّمان في الأمثلة الّتي ذكرها عن الضّمان لأنّها توجب دخولها في عكس القاعدة و لازمه عدم الضّمان مع أنّها مشتركة في علّة الضّمان في صحيحها يعني أنّ القاعدة إخبار عن أنّ ما هو سبب الضّمان في العقود الصّحيحة فهو سبب له في فاسدها أيضا فإذا كان الإقدام أو اليد في الصّنف الصّحيح من نوع الصّلح كالصّلح المعاوضي سببا له لكان سببا له في فاسد هذا الصّنف أيضا قوله و كذا الكلام في الهبة المعوّضة أقول أي لا يلتفت إلى أنّ نوع الهبة من حيث هي لا توجب الضّمان ثمّ إنّ هذا بناء على أنّ الهبة المعوّضة معاوضة لا هبة مشروط فيها التّعويض فلا منافاة بين هذا و بين ما يأتي بعد ذلك‌ قوله نعم ذكروا في وجه إلى آخره‌ أقول لمّا كان ظاهر هذا أنّ المدار على نوع العقد استدركه ثمّ وجّهه بما ينطبق على أنّ المدار على الصّنف‌ قوله ثمّ المتبادر من اقتضاء الصّحيح إلى آخره‌ أقول كان الأولى ذكر هذا بعد التّكلّم في معنى الباء و البناء على كونها للسّببيّة إذ على الظّرفيّة لا معنى للاقتضاء كي يتكلّم في أنّه بنفسه أو أعمّ منه و من كونه بالشّرط و كيف كان فقد عمّم السّيّد الأستاد طاب ثراه الاقتضاء و علّله بأنّ العقد مع الشّرط و مجرّدا عنه صنفان متغايران و بعد إرادة الصّنف من مدخول كلّ لا يبقى الإشكال انتهى و فيه نظر لأنّ كونهما صنفين لا يقتضي دخولهما في الموضوع حتّى يكون المراد من الاقتضاء أعمّ منهما بل هو فرع كون المراد منه الأعمّ لوضوح أنّه لا يجتمع مع اختصاصه بالاقتضاء النّفسي فلو كان عمومه لهما فرع دخولهما في الموضوع لدار و السّرّ في ذلك أنّ مقدار عموم الموضوع من حيث الشّمول لهذين الصّنفين و عدمه موقوف على عموم الاقتضاء المستفاد من الباء للاقتضاء النّفسي و الغيري إذ لا ينعقد للموضوع ظهور إلّا بعد تماميّة قيوده و لو كان له ظهور فهو محكوم بظهور القيد و هو ظاهر فالحقّ ما ذكره المصنف إذ بناء عليه لا يعمّ الموضوع لهذين الصّنفين ابتداء و حينئذ لا وجه للدّغدغة في عدم صحّة الاستناد إلى هذه القاعدة لإثبات الضّمان في مسألة الإجارة المشروط فيها ضمان العين المستأجرة هذا كلّه بناء على إنشائيّة القاعدة و أمّا بناء على إخباريّتها فلا ريب في الضّمان في المسألة بناء على أنّ الشّرط لأجل التّصرّف في كيفيّة اليد و أنّها يد ضمان لا يد ايتمان بمعنى أنّ الشّرط يدفع الايتمان المانع من تأثير اليد فالمؤثّر هو اليد لا الشّرط حتّى يدور الأثر مدار الصّحّة و الفساد و كذلك الكلام في العارية المضمونة قوله من العارية المضمونة أقول يعني المضمونة لأجل شرط الضّمان كما في عارية غير الدّرهم و الدّرهم أو غير مطلق الذّهب و الفضّة لا العارية المضمونة باقتضاء نفس العقد كما في عاريتهما لأنّ هذا القسم الثّاني لا إشكال في الضّمان بفاسده مثل صحيحه استنادا إلى هذه القاعدة لوضوح اندراجه فيها قوله ره بفاسده مطلقا أقول يعني بكلا قسمي العارية المضمونة حتّى فيما إذا كان الضّمان فيه باقتضاء الشّرط الّذي هو محلّ البحث من حيث الاندراج تحت القاعدة فيعلم من هذا أنّ صاحب الرّياض عمّم الاقتضاء للاقتضاء الشّرطي أيضا إذ لا مدرك فيه للضّمان عدا هذه القاعدة قوله بناء على أنّها هبة مشروطة إلى آخره‌ أقول إذ حينئذ يكون الضّمان باقتضاء الشّرط و أمّا بناء على أنّها معاوضة فهو باقتضاء نفس العقد قوله و يضعّف بأنّ الموضوع إلى آخره‌ أقول يعني بأنّ الموضوع هو العقد الّذي وجد له في الشّرع قسم صحيح و هو ما كان جامعا لشرائط الصّحة و قسم آخر فاسد و هو ما لا يكون كذلك لا ما يفرض صحيحا تارة إلى آخره لا يقال الفرض و التّقدير لا بدّ منه على كلّ من تقديري كون العموم أفراديّا أو أصنافيّا غاية الأمر المفروض في الأوّل صحّة الموجود تارة و فساده أخرى و في الثّاني وجود الصّحيح تارة و وجود الفاسد أخرى لأنّا نقول تقدير الوجود لا بدّ منه على كلّ من التّقديرين و أمّا تقدير الصّحّة و الفساد في الوجود إنّما يحتاج‌

إليه على تقدير العموم الأفراديّ دون الأصنافيّ إذ معنى القاعدة على الثّاني أنّ كلّ عقد يضمن بصحيحه في الشّرع إذا وجد في الخارج يضمن بفاسده كذلك و على الأوّل أنّ كلّ عقد يضمن بصحيحه إذا وجد و فرض صحيحا يضمن بفاسده إذا وجد ففي الأوّل يحتاج إلى فرضين فرض الوجود و فرض الصّحّة و في الثّاني يحتاج إلى فرض الوجود خاصّة فإنّ الصّحّة فيه واقعيّة لا فرضيّة و ظهور الوصف في وجود قسمي الصّحيح و الفاسد للعقد في الشّرع بالفعل لا بالفرض يقتضي أن يكون العموم أصنافيّا لا أفراديّا قوله و رتّب عليه عدم الضّمان فيما لو استأجر بشرط أن لا أجرة إلى آخره‌ أقول ما ذكره من الفرعين على كلّ حال خارج عن أصل القاعدة قطعا و داخل تحت العكس في الجملة ضرورة أنّ المراد من العقد فيها في الموضعين ما صدق عليه عنوانه عرفا بمعنى أن يكون جامعا لجميع ما يعتبر في وجود عنوانه الكلّي عند العرف و إن كان فاقد البعض ما يعتبر فيه عند الشّرع و معلوم أنّ الأجرة و الثّمن من أركان الإجارة و البيع و مقوّماتهما حتّى مع قطع النّظر عن الشّرع فبدونهما لا إجارة و لا بيع و حينئذ إن كان قصد منهما حقيقة البيع و الإجارة فلا يكون هناك عقد أصلا لأجل التّناقض في القصد فيخرجان عن القاعدة أصلا و عكسا إذ الموضوع فيها العقد و لا عقد في الفرض و إن كان قصده منهما التّمليك بلا عوض غاية الأمر عبّر بلفظ الإجارة و البيع فيكون عارية و هبة غير معوّضة مع الصّحّة إن قلنا بكفاية المجاز و الكناية و مع الفساد إن لم نقل بها و على التّقديرين فهما من أفراد عكس القاعدة و مقتضاه عدم الضّمان فيهما و من هنا ظهر بطلان ما ذكره المصنف بقوله فالمتعيّن بمقتضى هذه القاعدة إلى آخره من الحكم بالضّمان في مسألة البيع بلا ثمن معلّلا بأنّ صحيح البيع و هو البيع بثمن يضمن به إذ قد مرّ أنّه أمّا ليس ببيع و لا هبة فهو

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست