responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 209

مقتضيه و هو أكثر من أن يحصى فمن ذلك يعلم أنّ غرضه في عدم ضمان الرّهن الفاسد من قوله إنّ صحيحه لا يضمن فكيف بفاسده بيان وجود المانع عن تأثير القبض و هو الإذن بنحو المجانيّة فيه كما في صحيحه‌ قوله و هذا المعنى يشمل المقبوض بالعقود الفاسدة أقول الإثبات في الكلام متوجّه إلى قيد العموم المستفاد من الجمع المحلّى باللّام و هو العقود يعني و هذا المعنى الّذي علّل به الضّمان يجري في المقبوض بجميع العقود الّتي تضمّن بصحيحها و إن كان مورد كلامه مختصّا ببعضها قوله عدا الشّهيد الثّاني في المسالك‌ أقول و تأمّل فيها المحقّق الأردبيلي في غير موضع و منه قوله في مسألة التّقاصّ في ذيل عبارته الآتي نقلها و قد يمنع صحّة الأوّلين (يعني حديث اليد و قاعدة ما يضمن إلى آخره) و عمومهما انتهى‌ قوله فيشمل الجعالة و الخلع‌ أقول قد وقع الخلاف في كون الجعالة عقدا أو إيقاعا و الظّاهر هو الثّاني و أنّها عبارة عن الوعد و الالتزام بعوض على عمل و هو السّرّ في عدم احتياجها إلى القبول مطلقا و لو القبول الفعلي و عمل العامل أنّما هو لإحراز العنوان المأخوذ في موضوع الالتزام كعنوان ردّ العبد مثلا لا لأجل تحصيل القبول و الرّضا بالإيجاب نظير سعي العبيد في كسب العلم فيما إذا قال مولاهم من حصّل منكم العلم فهو حرّ بعد وفاتي و نظير تحصيل العلم لأجل الأخذ من حاصل ما هو وقف على عنوان العالم هذا مع أنّه ليس في إيجاب الجعالة ما يوجب الحاجة إلى القبول إلّا دخول مال الجعالة في ملك العامل بملاحظة أنّه تصرّف في نفس العامل فلا بدّ من رضاه به و فيه بعد النّقض بنذر ملكيّة شي‌ء للغير بطور نذر النّتيجة بناء على صحّته أنّه لا يتمّ فيما إذا كان مفاد الإيجاب تمليك مال الجعالة بعد العمل لا كونه له بعده لأنّ التّصرّف في نفسه بإدخاله في ملكه فيه أنّما هو بإنشاء مستقلّ بعد تحقّق العمل من العامل لا بالجعالة و حينئذ و إن كان لا بدّ من القبول إلّا أنّه قبول لذاك الإنشاء الآخر لا لإيجاب الجعالة و بالجملة الحقّ أنّ الجعالة إيقاع صرف ليس فيه شائبة العقد فضلا عن كونه عقدا محتاجا إلى القبول اللّفظي أو الفعلي و تظهر الثّمرة فيما إذا عمل العامل خاليا عن قصد العوض و التّبرّع مطلقا سواء اطّلع على الإيجاب أم لا بل فيما إذا قصد التّبرّع و الإحسان كذلك فإنّه يستحقّ مال الجعالة على الإيقاعيّة دون العقديّة و تظهر أيضا فيما إذا كان منافع العامل للجاعل بطور العموم بحيث يندرج فيه متعلّق الجعالة إمّا بالإجارة أو ملك اليمين فإنّه يستحقّه على الأوّل دون الثّاني و أمّا الخلع فالظّاهر أنّه عقد معاوضيّ لأنّه طلاق بعوض من مال الزّوجة مع كراهيّتها له فمن جهة استلزامه انتقال مالها إلى الزّوج لا بدّ من قبولها و رضاها به و لا ينافيه الحكم نصّا و فتوى ببقاء البينونة الحاصلة بالخلع بعد رجوع المرأة إلى الفدية و العوض و لكن مع جواز رجوع الزّوج إلى النّكاح و العود إليه لأنّه إنّما ينافيه لو كان المعوّض للفدية هو زوال علقة الزّوجيّة إذ قضيّة الرّجوع إلى العوض عود الزّوجيّة إلى ما كان قبل الخلع و مقتضى النّصّ و الفتوى عدم عودها إليه بل جواز إعادتها إليه و لكنّه ممنوع بل المعوّض لها ملكيّة الزّوج بها فالفدية في قبال أن يكون الزّوجة أملك بنفسها بعوض لا في قبال أصل إزالة علقة الزّوجيّة بل إنّما هي مقدّمة صرفة للتّوصّل إلى ما هو مقابل العوض أعني لا ملكيّة بنفسها لتوقّفها عليه توقّف الحكم على الموضوع و اللّازم على الملزوم و نتيجة ذلك أنّه بردّها الفدية يرجع الأملكيّة عليها إلى الزّوج لأنّها المعوّض للفدية أمّا أصل الزّوجية فلا عوض لها و إنّما أوجد إزالتها بلا عوض مقدّمة لإزالة الأملكيّة عن نفسه بعوض و بعد تحقّق إنشائها كذلك أي بلا عوض لا دليل لعود الزّوجيّة بردّ الفدية الّتي ليست عوضا عنها إلّا عود عوضها و هو الأملكيّة على الزّوجة إليه و لا دلالة فيه على ذلك لأنّها أعمّ من الزّوجيّة لوجودها في المطلقة الرّجعيّة أيضا و لا دلالة للأعمّ على الأخصّ فيبقى زوال الزّوجيّة و البينونة بعد الرّد للفدية كما قبل الرّد غاية الأمر مع كون الزّوج أملك بها من نفسها و بهذا يظهر وجه قولهم بأنّ المختلعة بعد الرّجوع إلى الفدية تصير رجعيّة بعد أن كانت بائنة إذ لا نعني من الرّجعيّة إلّا من زالت عنه علقة الزّوجيّة و جاز لزوجها الرّجوع إليها و لا ينبغي الإشكال في ذلك فيما إذا كانت المختلعة ذات عدّة رجعيّة لو طلقت‌

بغير الخلع و أمّا إذا لم تكن ذات عدّة أصلا مثل غير المدخول بها و اليائسة و الصّغيرة أو كانت ذات عدّة و لكن لا رجعة للزّوج فيها كما في الطّلاق الثّالث فهل لا يصحّ فيه الخلع أصلا أو يصحّ فيه أيضا و لكن مع جواز الرّجوع للزّوج إذا رجعت في البذل أو يصحّ و لكن لا يجوز لها الرّجوع في البذل فيه وجوه أوسطها الأوسط لأنّه قضيّة الجمع بين أمرين أحدهما إطلاق أدلّة الخلع من جهتين جهة كون الزّوجة في مورد الخلع ذات عدّة يجوز للزّوجة الرّجوع فيها لو طلقت بلا فدية و عدمه و جهة جواز الرّجوع للمختلعة إلى البذل مطلقا و لو لم يكن ذات عدّة كذلك إذ ليس في الأدلّة إشعار بكون مورد الخلع ذات عدّة كذلك و ثانيهما كون الخلع معاوضة بمعنى وقوع المعاوضة بين الفدية و أملكيّة النّفس المقتضي لعود الأملكيّة إلى الزّوج بعود عوضها و هو الفدية إلى الزّوجة بعودها إليها الثّابت جوازه بمقتضى الإطلاقين المزبورين و لكن لم أر أحدا يقول بذلك أو يحتمله بل الأمر عندهم دائر بين الوجه الأوّل و الأخير فاللّازم في غير ذات العدّة الرّجعيّة لو طلّقت بلا فدية هو الاحتياط بترك الخلع و بترك الزّوجة للرّجوع إلى الفدية على تقدير إيقاعه و بعدم رجوع الزّوج إليها لو رجعت إلى الفدية و بترتيب الزّوج ما يكون عليه آثار الزّوجيّة لو رجع هذا و لكن في الإطلاق من الجهة الأولى بحيث يعمّ إطلاق الصّغيرة و اليائسة إشكال و المسألة محتاجة إلى تأمّل فتأمّل نعم لا يعتبر فيه لفظ خاصّ مادّة و هيئة بل يكفي فيه كلّ لفظ يدلّ على الرّضا به و لو كان بلفظ الأمر للعمومات مع عدم الإجماع على خلافها بالنّسبة إلى وظيفة من يكون العقد جائزا في حقّه من المتعاقدين و إن كان الأحوط الاقتصار على الصّيغة المخصوصة و تفصيل الكلام في محلّه‌ قوله كون درك المضمون عليه إلى آخره‌ أقول قد مرّ غير مرّة أنّ الضّمان كون نفس المضمون عليه و أمّا كون دركه بمعنى ما يتدارك به عليه فليس‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست