responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 208

و أمّا الباء في بصحيحه و بفاسده فقد يقال إنّها بمعنى في بل حكي التّصريح به عن العلّامة قدّس سرّه في بعض عبائره و فيه أنّه و إن كان معه يصحّ المعنى إلّا أنّه خلاف الظّاهر فالظّاهر أنّها للسّببيّة لا بملاحظة أنّ العقد الصّحيح سبب تامّ لسبب الضّمان و هو القبض و إثبات اليد و مقتض له فكأنّه السّبب له لأنّه خلاف الظّاهر أيضا إذ الظّاهر سببيّته له بلا واسطة بل بملاحظة تضمّنه لما هو جزء العلّة التّامّة للضّمان أعني عدم المانع من تأثير اليد في الضّمان لأنّ علّة الضّمان فيه مركّبة من أمرين أحدهما اليد إذ التّحقيق عمومها لليد المأذونة أيضا و الآخر عدم المانع عن تأثير اليد فيه و هو المجانيّة و العقد الصّحيح في أصل القاعدة أنّما هو متضمّن لعدم المجّانيّة و هو قائم به فتعليل الضّمان فيه بالعقد الصّحيح إنّما هو من قبيل تعليل الشّي‌ء بعدم المانع و هو أمر شائع فيكون المعنى أنّ كلّ عقد يكون صحيحه سببا لتحقّق عدم المانع عن حدوث الضّمان لأجل اليد و تأثير اليد و القبض فيه يكون فاسده أيضا سببا له و من هنا يعلم أنّ مورد القاعدة هو صورة القبض و هو قضيّة تعليل الشّيخ إيّاها بالإقدام على الضّمان على ما نبيّنه إن شاء اللَّه و حينئذ لا يبقى مجال لنقض القاعدة بمثل البيع قبل القبض حيث إنّ البيع الصّحيح سبب لضمان البائع للمبيع قبل قبضه للمشتري بخلاف البيع الفاسد و ذلك لأنّه خارج عن القاعدة لاختصاص موردها بصورة القبض و من الكلام في مفردات أصل القاعدة يعلم الحال في عكس القاعدة بل الأمر فيه في توجيه سببيّة الباء أوضح أمّا الموضع الثّاني فالمدرك في أصل القاعدة أمّا في غير عمل الحرّ المسلم فهو حديث على اليد و توهّم عدم شموله للمنفعة مدفوع بما يأتي إن شاء اللَّه و أمّا بالنّسبة إليه فهو احترام عمله و الاستيفاء فيما إذا استوفاه المستأجر بالإجارة الفاسدة و أمّا إذا لم يستوفيه فلا ضمان فيه و إن كان يضمن له في الإجارة الصّحيحة فيكون هذا من موارد النّقض لأصل القاعدة و سيأتي الكلام فيه في الموضع الثّالث إن شاء اللَّه و أمّا مدرك العكس فقد يتوهّم أنّه أدلّة الأمانات بل هو صريح المصنّف قدّس سرّه و لكنّها لا تصلح له لأنّ الأمانة إمّا مالكيّة و إمّا شرعيّة و يعتبر في الأولى أمور ثلاثة الأوّل رضا المالك بكون ماله تحت يد الغير رضا واقعيّا لا ظاهريّا ناشئا من البناء على حصول أمر غير واقع جهلا أو تشريعا و الثّاني أن يكون الرّضا به مجّانا غير ملحوظ فيه العوض و الثّالث أن يكون الرّضا به ناشئا عن اختياره لا عن حقّ لازم للمأذون على الإذن كما في العين المستأجرة حيث إنّ رضا المؤجر بكونها في يد المستأجر إنّما هو لتوقّف استيفاء حقّه عليه و يعتبر في الثّانية أن لا يلاحظ في قبض مال الغير إلّا جهة ذاك الغير و لا ريب في عدم اجتماع الأمور المذكورة في محلّ الكلام بالنّسبة إلى العقود الفاسدة المتضمّنة للتّمليك المجّاني حيث إنّ القبض فيه ليس بلحاظ صرف حفظ مال المالك بل من جهة أنّه صار بالعقد مال القابض و لذا لم يدّع أحد كونه أمانة شرعيّة و رضا المالك بكونه في يد القابض ليس واقعيّا بل ظاهريّ نشأ من بنائه على حصول الملكيّة له بذاك العقد الفاسد إمّا جهلا أو تشريعا مضافا إلى عدم المجّانيّة هنا فتأمل فالمقام خارج عن أدلّة الأمانة الشّرعيّة و المالكيّة و حينئذ لا مدرك للقضيّة السّالبة فلا بدّ من الرّجوع إلى قاعدة اليد و سائر أدلّة الضّمان في مواردها من العقود الفاسدة المجّانيّة هذا بناء على كون المراد من عكس القاعدة اقتضاء الصّحيح و الفاسد العدم و لو بمعنى المنع عن تأثير سبب الضّمان كاليد فيه و أمّا بناء على أن يكون مفادها صرف نفي الاقتضاء بالنّسبة إلى ثبوت الضّمان فلا حاجة له إلى المدرك و لا يبقى مجال للنّقض عليه لكن الظّاهر عند الأصحاب هو الأوّل بل صرّح بذلك المصنّف قدّس سرّه في كتاب الغصب في عبارته الّتي تقدّم نقلها في بحث الرّشوة على الحكم حيث إنّه ره في ذيل الكلام في ضمان الهدية الملحقة بالرّشوة قال نعم قد يتحقّق عدم الضّمان في بعض المعاوضات بالنّسبة إلى غير العوض كما أنّ العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر بالإجارة فربّما يدّعى أنّها غير مضمونة إذا قبضت بالإجارة الفاسدة لكن هذا كلام آخر ثمّ قال متّصلا به كما في بعض النّسخ المصحّحة ما هذا لفظه قد ثبت فساده بما ذكرناه في باب الغصب من أنّ المراد بما لا يضمن بصحيحه أن يكون عدم‌

الضّمان مستندا إلى نفس العقد الصّحيح لمكان الباء و عدم ضمان العين المستأجرة ليس مستندا إلى الإجارة الصّحيحة بل إلى قاعدة الأمانة المالكيّة و الشّرعيّة لكون التّصرّف في العين مقدّمة لاستيفاء المنفعة مأذونا فيه شرعا فلا يترتّب عليه الضّمان بخلاف الإجارة الفاسدة فإنّ الإذن الشّرعي فيها مفقود و الإذن المالكي غير مثمر لكونه تبعيّا و لكونه لمصلحة القابض فتأمّل انتهى كلامه علا مقامه و أمّا الاستناد إلى الأولويّة في العكس فسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى فتدبّر و أمّا الموضع الثّالث و هو موارد النّقض على القاعدة أصلا و عكسا فنشرح الكلام فيه تفصيلا في ضمن الحواشي الّتي نعلّقها على تلك الموارد بعد ذلك واحدا بعد واحد إن شاء اللَّه فانتظر قوله قدّس سرّه إلّا أنّها يظهر من كلمات الشّيخ قدّس سرّه إلى آخره‌ أقول في استظهار القاعدة من تعليل الشّيخ قدّس سرّه نظر أمّا بناء على إنشائيّة القاعدة و أنّ العقد بنفسه سبب الضّمان و مقتض له مثل الإتلاف فلأنّ قضيّة تعليل الشّيخ ره سببيّة الإقدام له و أين هذا من سببيّة نفس فساد العقد له في مورد ثبوته في الصّحيح و ليس هذا إلّا من باب استظهار أحد المتقابلين من الآخر و أمّا بناء على إخباريّتها و أنّ مفادها الإخبار عن أنّ ما هو سبب الضّمان في الصّحيح فهو بعينه موجود في الفاسد المماثل له من جميع الجهات إلّا جهة الصّحّة و الفساد فلمثل ما مرّ فتأمل ثمّ إنّه قد يستشكل على الشّيخ بأنّ الإقدام على الضّمان ليس بنفسه علّة للضّمان كما سيصرّح به المصنّف عند تكلّمه في مدرك القاعدة و يندفع بأنّ استدلاله به ليس لأجل أنّه علّة له بل لأجل أنّه ليس بمانع عن تأثير المقتضي و هو القبض كما هو مورد كلامه في جميع الموارد الّتي استدلّ فيها على ثبوت الضّمان مع فساد العقد و لذا أضاف المصنّف إليه لفظ القبض في شرح كلامه و قال و حاصله أنّ القبض مقدما على ضمانه إلى آخره فتعليله الضّمان بالإقدام عليه من قبيل تعليل الشّي‌ء بعدم المانع عن تأثير

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست