responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 205

إلى أنّه إن تلف يكون غرامته و بدله عليه ما دام بقاء العين و هل هو إلّا ما ذكرنا من التّنافي و الاحتمال الثّاني أنّه ردّ المأخوذ و أداؤه كما عن المبسوط و التّذكرة و لعلّ الوجه فيه البناء على انتزاعيّة الأحكام الوضعيّة الّتي منها جعل المال على الآخذ من الأحكام التّكليفيّة في موردها بضمّ أنّ الحكم التّكليفي الصّالح لانتزاع الوضع المذكور منه ليس إلّا وجوب ردّ المأخوذ بنفسه إذ وجوب ردّ البدل بالخصوص أو الأعمّ منه و من ردّ نفس العين ينافيه الغاية كما مرّ و وجوب الحفظ عن التّلف لا ينتزع عنه الوضع المزبور فيكون المعنى يجب على ذي اليد أداء ما أخذه من الغير حتّى يؤدّيه و لا بأس به لأنّه من قبيل تقييد الحكم بغاية الامتثال كقوله تجب عليك الصّلاة حتّى تصلّي يعني لا مسقط لهذا الحكم إلّا امتثاله فتأمّل و الاحتمال الثّالث ما عن بعضهم و هو ردّ المثل أو القيمة عند تلف المأخوذ و لعلّ الوجه فيه دعوى أنّ المتفاهم عند العرف من جعل المال المأخوذ على الآخذ كون ماليّته عليه على تقدير التّلف و بعد إرجاع الوضع المذكور إلى انتزاعه من الحكم التّكليفي في مورده و أنّه عبارة عن وجوب الرّدّ بالتّقريب المتقدّم في الوجه السّابق يتمّ المطلوب و لا ينافي ذلك ظهور الذّيل في أداء نفس المأخوذ حيث إنّ المراد منه بقرينة الصّدر أداؤه بلحاظ كونه على اليد و موصوفا به و مرجعه إلى أداء الماليّة المختصّة بحال التّلف فيكون التّقييد بالغاية على هذا كما في الثّاني من التّقيّد للحكم بالامتثال و الاحتمال الرّابع أنّه الأعمّ من ردّ العين و البدل بنحو التّرتّب و الطّوليّة و لعلّ الوجه فيه دعوى أنّ العرف يفهمون من كون العين المتموّل على الشّخص كون الأعمّ من العين و البدل على عهدته بضميمة إرجاعه إلى الحكم التّكليفي و هو وجوب ردّه عند الإمكان و بدله عند العدم و حينئذ يراد من الذّيل ما لا ينافي الصّدر و لعلّ هذا هو المراد ممّا حكاه بعض من تأخّر من استفادة المعنيين من الحديث لا ما في بعض الحواشي من أنّ المراد منه استفادة الحكم التّكليفي بالنّسبة إلى حال البقاء و الوضعي بالنّسبة إلى حال التّلف حتّى يشكل بما ذكر فيه و كيف كان فمفاد الحديث على جميع هذه الاحتمالات هو الحكم التّكليفي أمّا في خصوص صورة البقاء كما في الأوّلين أو في خصوص صورة التّلف كما في الثّالث أو في الأعمّ كما في الرّابع و النّتيجة العمليّة بناء على الأخيرين بل و على الثّاني متّحدة معها بناء على الاحتمالات الآتية على تقدير كون مفاده الوضع حتّى في عموم الحكم للصّبيّ المميّز أيضا لأنّ الحكم التّكليفي المنتزع عنه الوضع عند المنكرين لتأصّله أعمّ من المنجّز و المعلّق و كذا لا فرق بينهما في جواز مطالبة صاحب المال ماله من الآخذ لأنّ الحكم الوضعي عند القائل بانتزاعيّته عبارة عن جميع آثار الوضع بناء على تأصّله لا البعض دون الآخر و جواز المطالبة من جملة آثار الوضع بناء على أصالته هذا كلّه على القول الأوّل و أمّا على القول الثّاني و هو كون مفاد الحديث بيان الحكم الوضعي ففي تعيين ما يكون على الآخذ و في ذمّته أيضا احتمالات الأوّل أنّه نفس المال المأخوذ ما دام بقاؤه فيختصّ بصورة البقاء و الوجه توهّم اختصاص الغاية أعني أداء المأخوذ بأداء نفسه و الثّاني و لعلّه المشهور أنّه البدل فيختصّ بصورة التّلف و وجهه توهّم أنّ العرف لا يفهمون من كون الشّي‌ء الخارجي على شخص إلّا كون ما يتدارك به عليه فتكون هذا قرينة على رجوع الضّمير المنصوب إلى الموصول بلحاظه حيث كونه عليه على ما عرفت في السّابق و الثّالث أنّه المأخوذ لو بقي و بدله لو تلف فيعمّ صورتي البقاء و التّلف و وجهه أيضا دعوى فهم العرف فيتصرّف في الحديث بما ينطبق على هذا المعنى من تقدير أو غيره و طريقه غير خفيّ على المتأمّل و لا بأس به بعد قيام القرينة عليه و هو فهم العرف و الرّابع أنّه نفس المأخوذ مطلقا و لو تلف من دون تصرّف في نظم الكلام لا ضميرا و لا مرجعا و لا حذفا و لا تقديرا فيكون المعنى أنّ المأخوذ بعينه كائن على الآخذ و ثابت في عهدته بمعنى أنّ وزره و ثقله عليه إلى أن يؤدّي نفس ما أخذه فيعمّ الصّورتين أيضا فإن قلت كيف ذا و الحال أنّ أداء المأخوذ في صورة التّلف ممتنع فلا يمكن رفع الضّمان مع التّلف و هو باطل بالضّرورة قلت نمنع امتناعه لأنّ أداء الشّي‌ء له مراتب طوليّة يتوقّف صدق الأداء في كلّ مرتبة على عدم إمكان‌

المرتبة السّابقة عليها أداء نفس الشّي‌ء بعينه و أداء مثله و أداء قيمته و بالجملة لا نتصرّف في لفظ الأداء و لا نرفع اليد عن رجوع الضّمير المنصوب بتؤدّي إلى الموصول بل نقول إنّ إضافة الأداء بمعناه الحقيقي إلى الشّي‌ء كذلك لها أفراد حقيقيّة طوليّة عند العرف فكأنّه قال ثابت على اليد نفس ما أخذته حتّى تؤدّي ذاك المأخوذ إلى صاحبه أداء حقيقيّا عند العرف بمعنى أنّ العرف يرونه أداء له حقيقة و هو يختلف بحسب حالتي البقاء و التّلف و في الثّاني بحسب وجود المثل و عدمه و من هذا القبيل القيام بالقياس إلى الاستقامة التّامّة على نحو يكون قدمه محاذيا لكتفه و ما دون ذلك بما له من المراتب فإنّ فرديّة كلّ مرتبة أدنى لمفهومه في طول المرتبة العليا و متوقّفة على العجز عنها و منه العقد بالنّسبة إلى الإشارة فإنّ فرديّتها له مترتّبة على عدم القدرة على المتكلّم لخرس و نحوه فتأمل و منه الصّلاة و سائر ألفاظ العبادات بناء على الوضع للصّحيحة بالقياس إلى أفرادها فإنّ فرديّة الخالية عن القيام مثلا للصّلاة موقوفة على العجز عنه و بدون العجز عنه ليست فردا لها حقيقة إلى غير ذلك من الأمثلة إذا عرفت ما في الحديث من الاحتمالات فاعلم أنّ الأقوى من بينها هذا هو الاحتمال الأخير لبطلان جميع ما عداه أمّا الاحتمالات فيه على القول الأوّل في مفاده فلابتناء الثّلاثة الأخيرة منها على القول بانتزاعيّة الأحكام الوضعيّة و ابتناء الأوّل منها على تقدير خصوص الحفظ و كلاهما ممنوع أمّا الأوّل فلمّا حقّقناه في محلّه من تأصّلها مثل الأحكام التّكليفيّة و لو سلّمنا عدمه فإنّما نسلّمه في مثل السّببيّة لا في مثل الضّمان و إن شئت تحقيق الحال فراجع إلى الاستصحاب من كتابنا الموسوم بهداية العقول في شرح كفاية الأصول للأستاد العلّامة الخراساني قدِّس سرُّه و أمّا الثّاني فلأنّه خلاف الأصل مع عدم الدّليل عليه و لا مجال لأن يستند فيه إلى ظهور الكلام في الحكم التّكليفي لأنّه دوريّ و لا إلى دعوى عدم معقوليّة ظاهره من جعليّة الوضع لأنّه مع فساده في نفسه كما مرّ لا يقتضي التّقدير

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست