responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 44

جعفر عن أخيه ع من حيث إضافة الصّورة و التّمثال إلى ذي الرّوح مع كون الثّابت في الرّسائل و الخواتم من الصّور هو غير المجسّم و منها ما هو مختصّ بغير المجسّم و عامّ لذي الرّوح و غيره مثل روايتي أبي بصير و رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المصلّي و البساط يكون عليه التّماثيل أ يقوم عليه المصلّي أم لا فقال لا إنّي لأكره و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال لا بأس بأن يصلّى على التّماثيل إذا جعلتها تحتك و صحيحته الأخرى عنه ع أيضا قال قلت أصلّي و التّماثيل قدّامي و أنا أنظر إليها قال ع لا اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا و صلّ و صحيحته الثّالثة قال سألت أحدهما ع عن التّماثيل في البيت فقال لا بأس إذا كان عن يمينك و شمالك و من خلفك أو تحت أرجلك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا و ذلك بقرينة قوله فيها أو تحت أرجلك فإنّ المجسّم غير قابل لذلك غالبا و غير ذلك من الأخبار الكثيرة كما لا يخفى على من لاحظ باب اللّباس و المكان من صلاة الوسائل و منها ما هو مختصّ بذوات الأرواح مع العموم للمجسّم و غيره و ذلك كالرّواية الثّانية لعليّ بن جعفر إمّا بنفسها بناء على عدم ظهور اللّعب في التّجسّم و إمّا بضميمة عدم الفصل بل الأولويّة القطعيّة بناء على ظهوره فيه كما لا يبعد و روايته الثّالثة عنه ع قال سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصلّى فيه قال تكسر رءوس التّماثيل و تلطّخ رءوس التّصاوير وجه الاختصاص بذي الرّوح ما تقدّم من أنّ الرّأس لا يطلق إلّا عليه خصوصا بقرينة الكسر و أمّا وجه التّعميم فواضح للمتأمّل في إسناد الكسر إلى الرّءوس في التّماثيل و التّلطيخ إليها في التّصاوير و منها ما هو عامّ من كلتا الجهتين و ذلك كرواية قرب الإسناد المذكورة في الكتاب و النّسبة أمّا بين الصّفتين الأوّلين من الطّائفتين عموم مطلق كما هو واضح فيخصّص أوّلهما بثانيهما و مقتضاه اختصاص المراد من الأوّل بالمجسّمة فلا وجه للتّصرّف في الأوّل لأجل أظهريّة صحيحة الحلبي في الجواز لأنّه لو كان حراما لم يكتف الإمام ع بجعل الثّوب على التّماثيل بل يمحوها و الحمل على صورة عدم التّمكن منه و لو لعدم أسباب المحو كما ترى و أمّا بين الأوّل من الأولى و الثّاني من الثّانية فعموم من وجه ففي مادّة الاجتماع و هي صورة ذي الرّوح غير المجسّمة بعد التّساقط لعدم أظهريّة الثّاني بالنّسبة إلى الأوّل لو لم نقل بعدم دلالته رأسا نظرا إلى كون جميع هذا الصّنف الثّاني واردا في مورد بيان حكم آخر أعني كراهة الصّلاة و عدمها و ليس في هذا الصّنف من الأخبار مثل صحيحة الحلبي المتقدّمة في الأوّل حتّى يستكشف منه الجواز بالتّقريب المتقدّم ذكره يرجع إلى أصالة الجواز و يعمل بهما في مادّة الافتراق و مقتضاه أيضا حرمة اقتناء المجسّمة من ذوات الأرواح و أمّا بينه و بين الثّالث من الثّانية فالتّباين و قد علم الحال فيه من سابقه فلاحظ و تأمّل و أمّا بينه و بين الرّابع منها فالعموم المطلق أيضا و الأوّل أخصّ فيخصّص به الثّاني و مقتضاه و إن كان عموم الحرمة لغير المجسّم من ذوات الأرواح إلّا أنّه بعد تخصيصه بالصّنف الأوّل أيضا يختصّ بالمجسّم منها و أمّا بين الصّنف الثّاني من الطّائفة الأولى و الأوّل من الثّانية فعموم مطلق أيضا و الأوّل أعمّ فيخصّص بالثّاني و بعد عدم القول بالفصل في جواز غير المجسّم بين أن يكون من ذي الرّوح أو غيره يحكم بحرمة المجسّم مطلقا و أمّا بينه و بين الثّاني منها فكذلك أيضا و أمّا بينه و بين الثّالث منها بعد ضمّ عدم القول فهو التّباين و حكمه التّساقط و الرّجوع إلى الأصل مع عدم الأكثريّة في البين بعد منع أظهريّة الثّاني في الجواز لو سلّمنا دلالته عليه كما مرّ فقد ظهر أنّ موارد المعارضة من تلك الأصناف إنّما هي صور كون النّسبة هو العموم من وجه و هي صورة واحدة أو التّباين و هي صور ثلاث و لا أكثريّة و لا أظهريّة فيها للأصناف المجوّزة بل يمكن أن يقال إنّ الأمر بالعكس أمّا بالنّسبة إلى الأكثريّة فواضح و أمّا قوّة الدّلالة فلما ذكرنا سابقا من منع أصل دلالة هذه الأصناف على أصل الجواز و ظهورها فيه فضلا عن الأظهريّة فيقدّم الأخبار المانعة

على المجوّزة في موارد التّعارض إذا لوحظ كلّ طائفة مع أخرى بحيالها مع قطع النّظر عن ملاحظة طائفة أخرى غيرهما و أمّا إذا لوحظ جميع الطّوائف و الأصناف من الطّرفين فمقتضى القاعدة بعد تقييد مطلقاتها بمقيّداتها و تساقط المتباينين منها في الجملة هو حرمة اقتناء صور ذوات الأرواح فعلم أنّ الجواب عن الأخبار المانعة منحصر بمنع الدّلالة على المنع و الظّهور فيه و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط في المجسّمة من ذوات الأرواح لصحّة دلالة الحصر في رواية التّحف لكنّها ضعيفة السّند قوله و الإناء المجتمع فيه البول‌ أقول ليس فيما ذكره من الرّواية من هذا العنوان أثر و لعلّه لتقييد تلك و حملها على الرّوايات الأخر المفيدة بذلك و مع هذا كان الأولى أن يذكر بدلها واحدة منها

[السادسة التّنجيم حرام‌]

قوله قدّس سره التّنجيم حرام و هو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النّجوم إلى آخره‌ أقول المراد من هذا المعنى ما ذكره في المقام الثّالث إذ الظّاهر أنّ إضافة الأحكام إلى النّجوم بمعنى اللّام من قبيل إضافة الأثر إلى المؤثّر يعني الآثار الّتي كانت للنّجوم لا للغير و الجارّ متعلّق بالرّبط الحاصل من الإضافة و الغرض منه بيان شرط تأثير النّجوم و هو الحركات الموجودة في الفلك و الاتّصالات و الارتباطات و النّظرات الخمسة الحاصلة بين الكواكب لأجلها من المقارنة و المقابلة و التّسديس و التّربيع و التّثليث فيكون ما ذكره في المقام الأوّل و الثّاني خارجا عن معنى التّنجيم المقصود بالبحث و يؤيّد ما ذكرناه في معنى الإضافة بل يدلّ عليه قوله بعد ذلك في آخر المقام الثّاني ثمّ إنّ ما سيجي‌ء في عدم جواز تصديق المنجّم يراد به غير هذا أو ينصرف إلى غيره لما عرفت من معنى التّنجيم إذ لا يستقيم كون ما عرّفه من معنى التّنجيم علّة لإرادة غير ما ذكر في المقام الثّاني إلّا بأن يكون المراد من معنى التّنجيم هو ما ذكرنا بالتّقريب الّذي عرفت و أمّا ما ذكره‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست