responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 36

أقول و هذا كاشف عن ثبوت الاختصاص عرفا و بضميمة إمضاء الشّارع ذلك المستكشف بعدم الرّدع يتمّ المطلوب و هو ثبوت الاختصاص شرعا فلا يرد حينئذ على هذا الاستدلال بأنّه دوريّ هذا

[النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه‌]

[الأولى تدليس الماشطة حرام‌]

قوله المسألة الأولى تدليس الماشطة المرأة الّتي يراد تزويجها و الأمة الّتي يراد بيعها حرام بلا خلاف‌ أقول جعل العلماء هذا عنوانا مستقلا قبال عنوان الغشّ و الحال أنّه من أفراده ممّا لا وجه له إلّا ما في بعض الأخبار الخاصّة من حرمة الوشم و النّمص و وصل الشّعر و الوشر و لا يخفى أنّه ليس فيها من التّدليس و الغشّ عين و لا أثر و توهّم أنّه نعم إلّا أنّ مقتضى الجمع بينها و بين الأخبار المجوّزة حملها على تلك الصورة فاسد لما سيجي‌ء من أنّه ممّا لا شاهد له‌ قوله قدّس سره إلّا أن يوجّه الأوّل بأنّه قد يكون إلى آخره‌ أقول مجرّد ما ذكره لا يوجب صدق التّدليس لأنّه كما تقدّم و يأتي تزيين للمرأة واقعا من حيث خلط البياض بالخضرة لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض و الصّفاء فلا بدّ في التّوجيه من حمل الوشم في كلامهم بقرينة جعله مثالا للتّدليس على الوشم العرضي الزّائل بسرعة مع جهل الطّلاب‌ قوله ع في مرسلة ابن أبي عمير فلا تجلّي الوجه‌ أقول في رواية محمّد بن مسلم عنه ع في حديث أمّ حبيب الخافضة أنّ رسول اللَّه ص قالت لأمّ عطيّة أختها الّتي كانت ماشطة إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه و مؤدّى التّعبيرين شي‌ء واحد قوله قنيت يعني مشطت‌ قوله و في مرسلة الفقيه‌ أقول و في رواية سعيد بن قاسم عن عليّ ع قال سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس فيها معيشة غير ذلك و قد دخلها ضيق قال لا بأس و لكن لا تصل الشّعر بالشّعر قوله سألته عن القرامل‌ أقول في المجمع جاء في الحديث ذكر القرامل و هي الّتي تشدّ المرأة في شعرها من الخيوط و في محكي الصّراح «گيسو بند» و في محكي الأختري (صاچ باغي) قوله فيمكن الجمع بين الأخبار بالحكم على الكراهة إلى آخره‌ أقول لا شاهد لهذا الجمع كما لا يخفى فالّذي يقتضيه قواعد الجمع الدّلالي أن يقال إنّ الأدلّة الدّالة على حرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها كالمرسلتين و رواية المعاني بناء على تفسير ابن غراب إذ بناء على ما فسّره الإمام ع في ذيل رواية سعد تكون أجنبيّة عن محل الكلام إنّما تعارض تارة برواية عبيد اللَّه بن الحسن الدّالّة على كراهة الوصل المزبور بالإطلاق لو سلم ذلك و لم يدع ظهورها في شعر غير المرأة بمقتضى المقابلة للصّوف و لا أقلّ من عدم الإطلاق فتأمّل تعارض الإطلاق و التّقييد فتقيّد الأخيرة بما يقابلها فيختصّ المراد من الشّعر فيها بشعر غير الإنسان و تارة أخرى برواية سعد الإسكاف الدّالّة بمقتضى نفي طبيعة اللّباس على إباحة الوصل للذكور إذا كان التّزيّن به للزّوج تعارض العموم من وجه فإمّا أن يقيّد إطلاق كلّ منهما بتقييد الآخر أو يرجع بعد التّعارض و التّساقط في مادّة الاجتماع و هو وصل شعر المرأة للتزيّن للزّوج إلى قاعدة الحلّ و الإباحة و أمّا وصل شعر المعز فمقتضى إطلاق رواية المعاني المبتني على الإغماض عن التّفسيرين و ملاحظتها بنفسها و إطلاق رواية سعد بن قاسم نحن ذكرناها هو الحرمة و مقتضى إطلاق رواية عبد اللَّه هو الكراهة و النّسبة بينهما التّباين بدعوى أنّ المراد من الوصل فيها وصل مطلق الشّعر بالمرأة كما لعلّه يرشد إليه قوله ع في ذيل رواية عبد اللَّه في بيان المراد من الواصلة و المستوصلة فتأمّل فيحمل الأولى على وصل شعر المرأة و الثّانية على وصل شعر المعز بشهادة المرسلتين المفصّلتين بينهما بحرمة الأوّل على ما هو ظاهر النّهي و عدم حرمة الثّاني على ما هو مقتضى نفي اللّباس لا يقال مقتضاه انتفاء الكراهة أيضا فيقع التّعارض بينهما و بين رواية عبد اللَّه فيكون الجمع المذكور بلا شاهد عليه حينئذ لأنّا نقول هذا فيما إذا لم يكن مسبوقا بالنّهي عن وصل شعر المرأة الظّاهر في الحرمة و إلّا فهو غير مسلّم لقوّة احتمال أن يكون المراد من البأس المنفي هو الثّابت قبله فيختصّ بنفي الحرمة فقط و يكون بالنّسبة إلى نفي الكراهة مسكوتا عنه فلا ينافي ما يدلّ على الكراهة و من هنا ظهر علاج التّعارض بين روايتي سعيد بن قاسم و عبد اللَّه بن الحسن بالنّسبة إلى وصل شعر المرأة كما هو ظاهر فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الوصل حرام لغير المزوّجة إن كان الشّعر الموصول شعر المرأة و مكروه إن كان شعر المعز و أمّا للمزوّجة فهو مباح حتّى في شعر المعز أيضا لو حصل به التّزين فيما إذا كان ذلك للزّوج بل مستحبّ للأدلّة الدّالة على استحباب تزيّن الزّوجة للزّوج بالعموم و لا يخفى أنّ ما

ذكرنا من الجمع المقتضي لحرمة وصل شعر المرأة الغير المزوّجة إنّما هو بناء على مذاق المصنف قدّس سره من دلالة المرسلتين و رواية المعاني على المنع و التّحريم و لكنّه ممنوع أمّا في الأخيرة فلإجمال المراد من الواصلة و المستوصلة فيها لأجل تعارض التّفسيرين لو قلنا به أو لكونه أجنبيّة عن المقام من جهة تقديم تفسير الإمام ع على تفسير عليّ بن غراب لعدم العلم بكونه من الإمام ع و أمّا مرسلة ابن أبي عمير فلأنّ كلمة لا فيها و إن كانت ناهية كما تدلّ عليه حذف النّون و هي ظاهرة في التّحريم إلّا أنّه بمقتضى السّياق يمكن أن يكون النّهي هنا مثل الفقرة السّابقة عليها مستعملا في الكراهة لعدم حرمة تجلية الوجه بالخرقة فتأمّل و أمّا مرسلة الفقيه فلأنّ الظّاهر أنّ الواو في قوله و لا تصل للعطف و قيد لنفي البأس لا للاستيناف كي يكون بيانا لحكم آخر مستقلّ و على العطف يكون كلمة لا فيها للنّفي و إلّا لا يصحّ العطف إلّا بنحو من التكلّف و لا دلالة للنّفي على الحرمة و عليه يكون شعر المرأة أيضا مثل شعر المعز ممّا لا منع في وصله و إن كان أحوط و كيف كان فقد ظهر أنّ أخبار الباب ليس فيها من التّدليس عين و لا أثر بل الحكم لو ثبت فهو تعبّد محض و يؤيّده الإجماع المحكيّ عن الخلاف و هي على كراهة وصل شعر المرأة بشعر الإنسان لعدم تقييدهما به فلا وجه للاستناد في حرمة تدليس الماشطة إلى تلك الأخبار و إن كان حرمته ممّا لا إشكال فيه لو كان في مقام المعاملة للأدلّة العامّة الواردة في الغشّ و غيره و توهّم أنّ حرمة الوصل لو كان تعبّدا صرفا لما كان وجه للتّفصيل بين شعر المرأة و شعر المعز إذ لا وجه له على الظّاهر إلّا حصول التّدليس بالأوّل دون الثّاني مدفوع بأنّه استبعاد محض لا يعتدّ به بعد قيام الدّليل على التّفصيل مضافا إلى إمكان منع حصول التّدليس بالأوّل أيضا في مورد الرّواية إذ لا يبعد دعوى أنّ الغالب في أهل البادية و القرى الّتي منها

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست