responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 35

لوجود المناط في الأوّل أيضا لأنّ الظّاهر أنّ المناط عدم وجود المنكر في الخارج و إلّا فالأدلّة ظاهر في الرّفع كما لا يخفى على من لاحظها كما ذكره سيّدنا الأستاد في التّعليقة قوله و يشهد لهذا إلى آخره‌ أقول يعني كون الدّفع كالرّفع في الوجوب‌ قوله إلّا أنّه لم يقم دليل إلى آخره‌ أقول قد يقال إنّه مع فرض دلالة الخبر المذكور على هذا لا يبقى مجال لهذا الاستثناء و لعمري إنّ هذا شي‌ء عجاب و فيه أنّ هذا ناش من سوء تعبير المصنّف و التّفكيك بين قوله و هذا و إن دلّ بظاهره إلى قوله حين الشّراء و بين ما ذكره في ردّ دلالته على ما ذكر بقوله و أمّا ما تقدم من الخبر في اتباع بني أميّة فالذّم فيه إلى آخره فلو قال و هذا و إن دل بظاهره في بادي النّظر على حرمة بيع العنب و لو ممّن يعلم أنّه سيجعله خمرا مع عدم قصده ذلك حين الشّراء إلّا أنّ التّحقيق عدم دلالته عليه لأنّ الذّم فيه إنّما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية إلى قوله من أعظم المحرّمات ثمّ قال و لم يقم دليل آخر على وجوب تعجيز إلى آخر ما ذكره و لم يبق مجال لتوهّم هذا الإيراد قوله أمّا لو لم يعلم ذلك أو علم إلى آخره‌ أقول لازم هذا جواز جباية الصّدقات لبني أميّة و حضور جماعاتهم لأنّ كلّ غائب و حاضر يعلم أنّه لو تركهما ليحصل المعصية منهم بجباية الغير لهم و حضوره في جماعاتهم و لا أقلّ من الشّك فيه و نتيجة ذلك طرح الرّواية و هو كما ترى‌ قوله على إعانتهم‌ أقول أي على إعانة بني أميّة بما هم ظلمة لا بما هم عصاة فلا تدلّ الرّواية على حرمة ما لو ترك لم يوجد المعصية من الغير قوله فضلا عن مثل جباية الصّدقات و حضور الجماعات و شبههما ممّا هو من أعظم المحرّمات‌ أقول لا حرمة لهما من غير جهة الإعانة فالأولى تبديل هذا بقوله ممّا هو من أعظم مقوّمات رئاستهم فافهم‌ قوله لكن في الدّلالة تأمّل‌ أقول لعلّ مراده التّأمّل في دلالته على الفساد في مثل بيع العنب في المورد المحكوم بحرمته لاحتمال اختصاص الفساد في بيع ما ينطبق عليه العناوين في الرّواية الّتي المعلوم صدق واحد منها على بيع العنب لو لم نقل بعدم الصّدق عليه‌

[القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا]

قوله مثل مكاتبة الصّيقل إلى آخره‌ أقول هذا بيان للمطلق من حيث الجواز و رواية عليّ بن جعفر و ما بعده بيان للمطلق من حيث المنع الأوّل بحسب مفهوم الشّرط و الثّاني بالمنطوق و مراده من بعض مطلقات المنع الّذي ادّعي إمكان ظهوره في صورة المباينة هو ما في وصيّة النّبي ص لعليّ ع و نظره في وجه الظّهور إلى دعوى أنّ الظّاهر من الحرب هو الحرب الفعليّ لا الأعمّ منه و من الثّاني هذا و لكن يمكن منع ذلك لإطلاق أهل الحرب و دار الحرب في العرف مع عدم المحاربة الفعليّة قوله للأصل و ما استدلّ به في التّذكرة من رواية محمّد إلى آخره‌ أقول سيأتي المناقشة في دلالتها على الجواز في بيع ما يكنّ لأعداء الدّين‌ قوله لكن يمكن أن يقال إلى آخره‌ أقول بل لا ينبغي التّأمّل في عموم المنع‌ قوله لا يناسبه صدر الرّواية أقول لعلّ المراد منه قوله و أداتها بلحاظ أنّ ما له الأداة هو السّروج لا السّيوف فتأمل‌ قوله فلا دلالة لها على المطلوب‌ (11) أقول حتّى يرفع اليد بها عن ما يقتضيه الأدلّة المتقدّمة و هو حرمة بيع ما يكن لأعداء الدّين‌ قوله بمقتضى أنّ التّفصيل إلى آخره‌ (12) أقول يعني أنّ التّفصيل بين السّلاح و ما يكنّ قاطع للشّركة في الحكم‌ قوله مع كون إلى آخره‌ (13) أقول يعني مع فرض السّائل كون الفئتين من أهل الباطل‌ قوله إذ لو كان إلى آخره‌ (14) أقول يعني إذ مع فرض كونهما مهدوري الدّم كان المناسب لهدر دمهم تجويز بيع السّلاح و تحريم بيع ما يكنّ عكس ما في الرّواية قوله فالمقصود من بيع إلى آخره‌ (15) أقول لعلّ مقصود الإمام عليه السّلام في الرّواية من تجويز بيع إلى آخره‌

[النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء]

قوله فكلّ ما جاز الوصيّة به إلى آخره‌ (16) أقول يعني بالموصول خصوص العين فلا يرد النّقض على ما ذكره من الملازمة بالمنافع فإنّها ممّا يجوز الوصيّة بها و لا يجوز بيعها قوله و قد نصّ في الرّواية على بعضها (17) أقول كالسّمور و النّمر و الثّعالب بل في موثّقي سماعة دلالة على جواز بيع جلود السّباع مطلقا فالصّواب ترك لفظ في قوله على بعضها لكن مع ذلك في رواية تحف العقول قد نصّ على عدم جواز بيع جلود السّباع إلّا أنّها لا تقاوم الأخبار المجوّزة قوله فيما لو غصب صبرة تدريجا إلى آخره‌ (18) أقول يعني مع إتلاف ما غصبه و إلّا فلو غصبه كذلك و لم يتلفه بل جمعه عنده أو عند غيره لوجب عليه الغرامة حينئذ بعد الاجتماع بلا إشكال‌ قوله و يمكن أن يلتزم فيه إلى آخره‌ (19) أقول هذا أيضا نقض على ما ذكره في المثلي بلزومه في القيمي إلى آخره مع أنّ المصنّف لا يوجب الضّمان فيه فما يمكن أن يجاب به عن الإشكال في القيمي و هو تقييد عدم الضّمان فيه بعدم بلوغ المأخوذ منه تدريجا من الكثرة حدّا يوجب الماليّة على تقدير الاجتماع و أمّا إذا بلغه يتحقّق الضّمان يمكن أن يجاب به عنه في المثلي فعمدة جهة التّضعيف هو شمول حديث على اليد في المثلي دون القيمي قبل البلوغ إلى حدّ الماليّة مع اشتراكهما في الاندراج تحت عمومه بعد ذلك إلّا أن يمنع عمومه للمثلي أيضا بدعوى انصرافه إلى المال كما أنّه ليس ببعيد و لعلّ الأمر بالفهم إشارة إلى ذلك‌ قوله مع عموم قوله ع من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به‌ (20) أقول قال في الجواهر في إحياء الموات في شرح قول المحقّق الشّرط الخامس أن لا يسبق إليه سابق بالتّحجير إلى آخره بعد جملة كلام و في حديث أبي داود المرويّ من طرق العامّة و في الإسعاد أنّه صحّحه الصّابي من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ثمّ قال متّصلا به و في بعض كتب الأصحاب رواية فهو أحقّ به انتهى موضع الحاجة أقول لعلّ نظره من بعض كتب الأصحاب إلى المهذّب لابن فهد ره على ما صرّح بنقله عنه كذلك في موضع من جامع الشّتات و ظنّي أنّه رأيته في إحياء الموات و بعد الإغماض عن سنده يشكل الاستدلال به على ثبوت حقّ الاختصاص بابتنائه على كون لفظ الرّواية أحقّ به و هو غير معلوم لاحتمال كونه بل الظّاهر أنّ الموجود فيها فهو له و أنّ التّعبير بقوله فهو أحقّ به من اجتهاد البعض بتوهّم أنّ معنى كونه له أحقّ به و عليه يمكن الخدشة في دلالته على المدّعى بأنّ اللّام ظاهر في الملكيّة و عدم قابليّة المورد فيما نحن فيه لا يوجب التّصرّف في اللّام و حملها على مجرّد الأحقيّة لإمكان التّصرّف في ظهور الموصول بحمله على ما يكون قابلا للملك و إخراج ما عداه عنه و رجحان الأوّل على الثّاني غير معلوم فيكون مجملا و يمكن الاستناد في ثبوت الأحقيّة بالسّبق بكونها من مرتكزات العرف و لم يثبت الرّدع عنها قوله مع عدّ أخذه قهرا ظلما عرفا

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست