responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 146

تعلم أنّ لك نصيبا في بيت المال فتأمل و يمكن الخدشة في الدّفع المزبور بتقريب آخر و هو أنّ الظّاهر من الرّواية أنّ وجود النّصيب للأخذ في بيت المال مقتض لإعطاء الجائر و مع ذلك لا يبعثه إليك لا بدّ و أن يكون إمّا لأجل عدم إحراز المقتضي أو لأجل وجود المانع فكأنّ الإمام ع قال ما منعه عن البعث أ لم يحرز المقتضي منك أو وجد مانعا و الظّاهر من جهة كونه في مقام المذمّة انتفاء كلا الأمرين فيدلّ على أن لا مقتضي مع عدم النّصيب و إذ لا مقتضي فلا يجوز و هو المطلوب فيصلح تلك الرّواية لتقييد إطلاق أدلّة حلّ الجوائز فلا يبقى ما يكون دليلا على عدم اعتبار الاستحقاق في الأخذ هذا و لكن الظّاهر أنّه راجع إلى قوله مشكل و ذلك بقرينة قوله مع أنّ تلك الأخبار يعني أخبار حلّ الجوائز واردة أيضا في أشخاص خاصّة إلى آخره حيث إنّ قضيّة عدم تسليم المصنف ره للإطلاق فيها و إن كان ما ذكره فيها على الإطلاق ممنوعا ضرورة عدم ورود رواية ابن مسلم و زرارة عن الباقر ع جوائز السّلطان ليس بها بأس في شخص خاصّ و تقريب الرّجوع إلى قوله مشكل أنّه لا وجه للإشكال بل ينبغي الجزم باعتبار الاستحقاق في من يأخذه من الجائر نظرا إلى رواية الحضرمي و حاصل الدّفع أنّ دلالتها على اعتباره مبنيّة على ثبوت المفهوم فيها و هو غير ثابت هذا و قد مرّ تقريب الدّلالة على المفهوم فالحقّ هو اعتبار الاستحقاق‌

[الثامن شرائط كون الأرض خراجية]

[الأول كونها مفتوحة عنوة]

قوله قدّس سرّه لأنّ الأصل عدم الفتح عنوة إلخ‌ الظّاهر أن هذا من قيود موضوع الإشكال فينبغي أن يقدّمه عليه و يقول هكذا و أمّا ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظّنيّة حتّى قول من يوثق به من المؤرّخين مع أن قضيّة أصالة عدم الفتح عنوة و عدم تملّك المسلمين عدم الخراجيّة محلّ إشكال و لعلّ نظره ره في منشإ الإشكال إلى تماميّة إجراء مقدّمات الانسداد في خصوص المسألة كإجرائها في مسألة العدالة فتثبت بها و عدمها لمثل ما ذكروه من المناقشات على مقدّمات دليل الانسداد في الأحكام فلا فتدبّر قوله قدّس سرّه نعم الأصل عدم تملّك غيرهم أيضا أقول قضيّة قوله فيما بعد و أمّا الزّرّاع فيجب عليهم إلى آخره أن يكون مفروض الكلام صورة سلب الزّراع ملكيّة الأرض عن أنفسهم أو الأعمّ منها و من صورة شكّهم فيها مع عدم حجّته اليد بالنّسبة إلى نفس ذي اليد فيكون المراد من الغير في العبارة حينئذ هو غير الزّراع فلا يرد على المصنف قدّس سرّه أنّ أصالة عدم تملّك غيرهم على عمومها محلّ منع إذ من جملة الغير هو الزّرّاع و هم قد يدّعون ملكيّة ما في أيديهم من الأراضي و لا مجرى للأصل المذكور لقاعدة اليد الحاكمة عليه و كذا فيما إذا أظهروا الشّك في ملكيّة ما بأيديهم بناء على التّحقيق من حجّية اليد بالنّسبة إلى ذي اليد أيضا و ذلك لأنّ وروده عليه مبنيّ على عموم الغير في العبارة للزّراع و قد مرّ منعه و قيام القرينة على خلافه‌ قوله قدّس سرّه فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال إلى آخره‌ أقول لا ينبغي عدّ هذا فرضا محضا لأنّ هذا هو الواقع لقوله ع كلّ أرض لا ربّ لها فهي للإمام ع و المفروض بمقتضى ما ذكره من الأصلين أن لا ربّ لها فيكون له ع فالّذي ينبغي جعله فرضا إنّما هو مقابل ذلك إذ لا وجه له إلّا مفهوم الوصف في قوله ع كلّ أرض ميتة لا ربّ لها فهي للإمام ع و ذلك لما سيأتي إن شاء اللَّه من عدم المفهوم لهذا الوصف و إن قلنا به من حيث هو لوروده مورد الغالب‌ قوله و يحتمل الأمرين‌ أقول يعني بهما الفتح عنوة و الصّلح على أن يكون الأرض للمسلمين‌ قوله ففي صحيحة إلى آخره‌ بيان لما دلّ على كونها ملكا للمسلمين‌ قوله و رواية أبي الرّبيع الشّامي لا تشتر من أرض إلى آخره‌ أقول في الفقيه لا يشتري بصيغة الغيبة و في بعض النّسخ لا تشتروا بصيغة الجمع المخاطب و بهذا النّحو الثّاني نقل الرّواية في الوافي عن التهذيب و النهاية و المناسب للاستثناء هو إحدى هاتين النّسختين لا الّتي في المتن‌ قوله و يحتمل حصول العلم لهما بالسّماع‌ أقول وجه التّقييد بذلك أنّه يعتبر في حجّية البيّنة العلم بالمشهود به من الحسّ فلا بدّ من إحرازه إمّا بالعلم و إمّا بالأصل العقلائي كما فيما إذا دار الأمر في المشهور به الحسّ بين استناد علم الشّاهد به إلى الحسّ أو الحدس إذ بناء العقلاء في الإخبار عن مثل ذلك حملهم على الإخبار عن الحسّ و لو لأجل الغلبة قوله على تأمّل في الآخر أقول بل فيه منع لعدم دليل على حجّية البيّنة في مثل ذلك‌ قوله كما في الخبر الواحد أقول يعني كالتّأمّل في حجّية الخبر العدل الواحد و إن حصل له العلم بالمخبر به بالحسّ و السّماع لكن الأقوى حجّيته فيه من حيث الإخبار لا من حيث الشّهادة قوله لا يهوّن الفساد أقول بل يقوّيه لأنّ المظلوم في صورة الاشتغال تمام المسلمين مع الإمام ع إن لم يصرف الجائر ما يأخذه من الخراج في مصالح المسلمين و خصوص الإمام ع لأنّه المرجع في أخذه و قد منعه الجائر فيما إذا صرفه فيها و أمّا في صورة عدم الاشتغال فالمظلوم خصوص المالك و من المعلوم أنّ الظّلم في الأوّل أشدّ منه في الثّاني كما لا يخفى‌ قوله كما لو دار الأمر إلى آخره‌ (11) أقول هذا مثال للمنفي و هو تعدّد العنوان‌ قوله بخلاف ما نحن فيه‌ (12) أقول فإنّ العنوانين شي‌ء واحد و هو عنوان الظّلم و أخذ مال الغير بدون الاستحقاق و إن كان الظّلم أشدّ و الأخذ أفسد فيما إذا كانت الأرض غير خراجيّة ممّا كانت خراجيّة قوله لم ينفع‌ (13) أقول يعني حمل فعلهم على الصّحة بالنّسبة إلى من لم يقلّد له‌ قوله و لو فرض احتمال علمهم بكونها خراجيّة (14) أقول ضمير الجمع هنا و في قوله من أيديهم راجع إلى المسلمين المتناولين لخراج هذه الأراضي المجهولة الحال من الجائر يعني لو أغمضنا عن دعوى العلم بجهل هؤلاء المتناولين لحال هذه الأراضي من كونها خراجيّة و فرضنا

احتمال علمهم بكونها خراجيّة كان اللّازم من هذا الفرض بواسطة حمل فعلهم و هو الأخذ و التّناول من الجائر من خراج هذه الأراضي المجهول حالها عند الحامل على الصّحة لأجل تحقّق شرطه هو ترتّب أثر الصّحيح على أخذهم الّذي هو مورد الأصل أعني جواز تناول الجاهل بالحال الحامل فعلهم على الصّحّة من أيدي هؤلاء المتناولين لا من يد السّلطان الجائر لأنّ الأصول لا تثبت ملزومات مجاريها و مقارناتها

[الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام‌]

قوله و هي مرسلة العبّاس الورّاق‌ (15) أقول رواها في الوسائل في أواسط الباب الأوّل من أبواب الأنفال من كتاب الخمس و ذيل الرّواية هكذا و إذا غزوا بأمر الإمام ع فغنموا كان للإمام الخمس و لا يخفى عليك أنّ دلالة هذه المرسلة على اعتبار الإذن في الأراضي و نحوها ممّا لا ينقل إنما هي مبنيّة على شمولها لها لكنّه في حيّز المنع لأنّه ع جعل فيها خمس الغنيمة للإمام ع على أيّ حال من الحالين و إنما فصّل ع في الأربعة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست