responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 145

غير معلوم بل نقل عنهما ما يدلّ على كونهما من الشّيعة و قولهما أنّ الملك عقيم و احتجاج المأمون على أفضليّة أمير المؤمنين ع على الأوّل و الثّاني بالآيات الشّريفة و محاجّته مع أبي يوسف و إفحامه له معروف و في الكتب مذكور قوله و من لزوم الحرج إلى آخره‌ أقول و عدم قيام السّوق و لزوم تعطيله لو لا الجواز قوله ع في صحيحة ابن مسلم فعليك إلى آخره‌ أقول هذا خبر مقدّم لقوله الّذي قاطعك عليه‌ قوله لأنّ المفروض إلى آخره‌ أقول لا فرق في ذلك بين السّلطان المؤمن و المخالف فلا يصحّ الاستدلال على الجواز في السّلطان المخالف بلزوم الحرج لولاه كما صنعه المصنف فيما تقدّم في أوّل المسألة مثل الاستدلال به عليه في السّلطان المؤمن إلّا أن يختار هناك الحكم بالحلّ مطلقا لدفع الحرج و لازمه الحكم بالحلّ هنا كذلك أيضا للاشتراك في مناط الحكم و هو دفع الحرج و يدلّ على تعميم الجواز للصّورة المفروضة في المتن رواية إسماعيل المتقدّمة حيث إنّها تدلّ على تعارف أخذ الخراج على ما لا خراج عليه في الشّرع بل هو من وجوه الظّلم كالآجام و المصايد و الطّير و السّمك و مع ذلك جوّز تقبّله و يؤيّد ذلك أيضا بل يدلّ عليه أنّ ما ذكره في السّلطان المؤمن في زماننا كان بعينه موجودا في سلاطين زمان صدور الأخبار من الأمويّة و المروانيّة و العبّاسيّة فهل يحتمل أنّهم و عمّالهم ما كانوا يظلمون أهل الأراضي الخراجيّة و ما كانوا يأخذون الخراج من غير الأراضي الخراجيّة و إنّما كانوا يقتصرون على أخذ الخراج من الأراضي الخراجيّة مع كون الخراج المضروب على أهلها بمقدار طاقتهم لا أزيد كي يكون ظلما و تخصيص ضرب الخراج على خصوص العامرة حين الفتح دون ما صارت كذلك بعده حاشاك ثمّ حاشاك و مع القطع بسيرتهم و كونهم أسوأ حالا و أقسى قلبا من سلاطين زماننا بمراتب كثيرة يدور الأمر بين حمل الأخبار الدّالّة على جواز أخذ الخراج من الجائر على ما كان الجائر مقتصرا على ما كان يقتصر عليه العادل لو كان مبسوط اليد و بين تعميمه له و لغيره و لا سبيل إلى الأوّل لأنّه طرح للأخبار و حمل لها على ما لا مورد لها فتعيّن الثّاني و هو المطلوب‌ قوله فهي مضافا إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك مسوقة إلى آخره‌ أقول يمكن الخدشة في الانصراف بأنّ لازمه إخراج زمن هارون و المأمون من هذه الأخبار و هو كما ترى و في كونها مسوقة لبيان حكم أخر بمنع ذلك في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة و هي كافية في التّعميم و لكن أنّها أيضا مسوقة لبيان حكم آخر و هو تعيّن ما عيّنه السّلطان من مقدار ما وقع عليه المقاطعة فالعمدة في التّعميم هو أدلّة نفي الحرج‌ قوله كما يظهر من خبر آخر أقول يعني يظهر جواز إدخال أهل الأرض في تقبيل الأرض من خبر آخر مثل الصّحيح المتقدّم عن إسماعيل‌ قوله ره بأخذ أموالهم إلى آخره‌ أقول أي أموال السّلطان و عمّاله و المراد خصوص الأموال الّتي يأخذونها من النّاس كما هو متعارف السّلاطين‌ قوله المعتقد لذلك إلى آخره‌ أقول أي لمذهب الشّيعة قوله و قد تمسّك في ذلك إلى آخره‌ أقول أي تمسّك بعض في خروج الكافر عن إطلاق النّصّ و الفتوى بدليل خارجيّ يوجب التّقييد من عداه و هو آية نفي السّبيل لا بالانصراف و فيه أنّه لا سبيل للكافر على المؤمن في الحكم بجواز حلّ ما يأخذه الكافر من الأراضي الخراجيّة باسم الخراج لمسلم يأخذه من الكافر مجّانا أو بالمعاوضة و إلى هذا أشار بالأمر بالتّأمّل‌

[الخامس‌]

قوله لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة إلى آخره‌ أقول هذا علّة لقوله لا يعتبر في حل الخراج إلى آخره لا لقوله فلا فرق إلى آخره كي لا يصحّ عطف قوله و اختصاص بعضها الآخر يعني لا يعتبر في حلّ الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ الجائر كالمخالف فيحلّ إذا أخذ من غير المعتقد لذلك أيضا و ذلك لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة بالنّسبة إلى المأخوذ منه الشّامل للمعتقد له و لغيره كالمؤمن و الكافر و اختصاص بعضها الآخر بخصوص كون المأخوذ منه مؤمنا لا يعتقد ذلك مثل صحيحة الحذاء المتقدّمة في أوائل المسألة فيدلّ على الحلّ في المأخوذ من غيره بطريق أولى‌ قوله و لم يستبعد بعض إلى آخره‌ أقول يعني به الفاضل القطيفي في رسالته الخراجيّة و يدلّ عليه قول أبي الحسن ع‌

[السادس ليس للخراج قدر معين‌]

قوله في مرسلة حمّاد بن عيسى إلى آخره‌ (11) أقول أي يدلّ على عدم القدر المعيّن للخراج و مورد الدّلالة قوله النّصف أو الثّلث أو الثّلثين و المرسلة طويلة روى في الوسائل مقدارا منها و منه الفقرة المذكورة في الكتاب في الجهاد في باب كيفيّة قسمة الغنائم و مقدارا آخر في الخمس في أوّل أبواب الأنفال‌ قوله على صلح ما يصالحهم الوالي إلى آخره‌ (12) أقول ما عندي من نسخة الوسائل خال عن لفظ الصّلح و لعلّه الصّواب‌ قوله وجهان‌ (13) أقول فيه وجه آخر أوجه منهما و هو بطلان المزارعة و الرّجوع إلى أجرة المثل‌ قوله على وجهها المعتبر عندهم‌ (14) أقول يعني عند العامّة

[السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له‌]

قوله أن يكون مستحقّا له‌ (15) أقول ليس المراد من المستحقّ معناه المعروف في باب الخمس و الزّكاة و نحوهما بل المراد منه هنا من له دخل و فائدة في صلاح نظام الإسلام و المسلمين مثل القاضي و المؤذّن و العسكر و من يرعى الحدود و يحفظ الثّغور قوله مع كونها غالبا من بيت المال‌ (16) أقول مع كون الموجود فيه غالبا من الخراج‌ قوله فالحكم بنفوذ تصرّف إلى آخره‌ (17) أقول يعني أنّ الحكم به لأجل الأخبار الّتي استدلّوا به على أصل المسألة مشكل فالعمدة في المقام هو إطلاق أخبار حليّة جوائز السّلطان بما قرّبه المصنف‌ قوله و أمّا قوله ع في رواية ابن أبي سماك إلى آخره‌ (18) أقول و هذا دفع لما قد يتوهّم أن يورد به على صحّة الاستدلال به على اعتبار الاستحقاق للأخذ من السّلطان في المقام كما هو ظاهر المصنف من جهة توجيه مراد المحقّق الثّاني به و بقوله و لعلّه أراد إطلاق ما دلّ حاصل التّوهّم أنّه يصحّ التّمسّك بإطلاق أدلّة حلّ الجوائز لو لم يكن من بينها ما يدلّ على التّقييد بالمستحقّ و رواية الخصوص تدلّ على التّقييد المذكور فيقيّد بها إطلاقها فلا يصحّ الاستثناء إليه و حاصل الدّفع أنّ دلالتها على التّقييد مبنيّة على ثبوت المفهوم فيها و هو غير ثابت فالإطلاق على حاله هذا و يمكن الخدشة في هذا الدّفع بأنّ المستفاد من الرّواية بعد ملاحظة قوله مخافة على ديني هو نفي المخافة على الدّين بأخذ العطاء من الجائر معلّلا بوجود النّصيب للأخذ في بيت المال فيدلّ على ثبوت الخوف على الدّين مع عدم النّصيب إلّا أن يقال إنّ هذا يتمّ فيما إذا كان الخوف على الدّين ناشئا من مجرّد أخذ العطاء قوله لا من المراودة إلى باب السّلطان‌ (19) و لو لم يكن هناك أخذ و قبول و هو غير معلوم بل قضيّة أسلوب الكلام هو الثّاني حيث إنّه على الأوّل ينبغي أن يبدل قوله ما منع أنّ أبي سماك إلى آخره إلى قوله أ مّا

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست