responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 130

القليل و يوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه لأجل الإيثار بالخمس لرسوله ص و لعترته ع و لأجل معونتهم على مقامهم الجليل انتهى‌ قوله فإنّ مقتضى الطّهارة بالخمس إلى آخره‌ أقول هذا من كلام المصنف بيان لوجه الاستدلال به على ارتفاع الكراهة بالخمس‌ قوله فلا يبقى حكم الشّبهة إلى آخره‌ أقول يعني به الكراهة هنا و الحرمة في المال المختلط قوله نعم يمكن الخدشة إلى آخره‌ أقول قال السّيّد السّند السّيّد محمّد من آل بحر العلوم بعد نقل هذه الخدشة عن المصنف قدّس سرهما و هو حسن غير أنّه منقوض عليه في المختلط بالحرام يقينا بما لو كان مقدار الحرام في الواقع أكثر من الخمس المدفوع منه فإنّ الزّائد عليه حينئذ من قدر العين المفروض تطهيره بدفع بعضه فالأحسن التّمسّك بالأولويّة سيّما مع كون الاحتمال في المشتبه ثلاثيّا مردّدا بين كونه حلالا أو حراما أو مشتبها عليهما بل و أولى منه التّمسّك بها فيما لو كان ثنائيّا مردّدا بين الأوّل و الثّالث فافهم انتهى أقول و كذلك منقوض أيضا بما إذا كان الاختلاط بمجرّد الاشتباه الخارجي و عدم التّميّز بينه و بين أمواله كأن اشتبه صاع خارجي من حنطة الغير بأربعة صيعان من حنطة بدون الامتزاج بينهما و أخرج صاعا منها خمسا و اتّفق عدم مصادفة الخارجي لمال الغير المغصوب منه فإنّ المغصوب حرام و قذر واقعيّ قد صار حلالا و طاهرا واقعيّا بإخراج الخمس ثمّ إنّ أصل الخدشة على العلّامة إمّا هي في الحقيقة بالطّهارة و المطهريّة كما عبّر به السّيّد بن طاوس بالتّطهير في عبارته المتقدّمة المستلزم للقابليّة لذلك من حيث كون القذارة عرضيّة لا ذاتيّة إذ الظّاهر أنّ غرضه ليس معناهما الظّاهري بل المراد منه صيرورة الحرام الواقعي حلالا واقعيّا و انقلابه إليه بإخراج الخمس و إنما عبّر عن هذا المعنى بالمطهّريّة نظير التّعبير عن انقلاب الخمر خلّا و استحالة العذرة دورا بالمطهّر و الخدشة في التّعبير لا يناسب شأن المصنف قدّس سرّه و بالجملة غرضه أنّ مقتضى إطلاق الأخبار أنّ الحرام المعلوم كونه مال الغير ينقلب و يصير حلالا و مالا لذي اليد بإخراج الخمس فالحرام المحتمل أولى بذلك فعلى هذا لا يرد عليه الخدشة المذكورة قوله قدّس سرّه بل المناسب لحكم الأصل إلى آخره‌ أقول يعني الأصل المقيس عليه في كلام العلّامة و إليه ره يرجع الضّمير المستتر المرفوع في قوله حيث جعل إلى آخره يعني جعل العلّامة من جهة التّعبير عن الخمس بالمطهّر للمال المختلط بالحرام الاختلاط بالحرام قذارة عرضيّة بالنّسبة إلى الحلال‌ قوله ره فلا بدّ من الاجتناب عنه‌ أقول أمّا وجوبا كما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي المنجز و أمّا استحبابا كما إذا لم يكن كذلك‌ قوله نعم يمكن أن يستأنس إلى آخره‌ أقول من الواضح أنّه لا تنافي بين كراهة أخذ مال خاصّ و بين استحباب الخمس فيه بعد الأخذ فحينئذ نقول إن كان غرضه من ذلك هو الاستيناس و الاستدلال على ارتفاع الكراهة في المسألة ففيه أنّ استحباب الخمس لا يكون دليلا على ارتفاع الكراهة لما مرّ من عدم المنافاة بينهما و إن كان غرضه منه هو صرف إثبات استحباب الخمس في المسألة ففيه أنّه أجنبيّ عن المبحث بالمرّة قوله ففيها كفاية إلى آخره‌ أقول نعم و لكن بعد ثبوت أمرين دلالة أخبار من بلغ على الاستحباب الشّرعي و صدق البلوغ على فتوى الفقيه و كلّ منهما محلّ كلام‌ قوله بالموثّقة أقول هذا متعلّق بالاستيناس و الاستدلال و المراد من الموثّقة رواية عمّار السّاباطي‌ قوله قدّس سرّه فإنّ موردها إلى آخره‌ أقول مجرّد ذلك لا يكفي في إثبات استحباب الخمس فيما يؤخذ من الجائر المشتبه بالحرام بل لا بدّ فيه من إثبات أمرين أحدهما كون المأخوذ من السّلطان في مقابل العمل في مورد الرّواية مشتبها لا حلالا فتأمل فإنّه بإطلاقه يشمل ذلك و الآخر كون الخمس لأجل احتمال الحرمة فيه لا لأجل كسبه الحلال لأجل الاضطرار و هذا في حيّز المنع بل الظّاهر و لا أقلّ من الاحتمال أنّه من باب خمس المكاسب فافهم‌ قوله مطلقا أقول يعني من غير تقييد بكونها من غير الجائر أو منه فيشمل المقام بإطلاقه‌ قوله ثمّ إنّ المستفاد من إلى آخره‌ (11) أقول نعم لو كان المانع من القبول لو لا مسألة التّزويج هو كراهة الأخذ و قد مرّ الخدشة في ذلك‌ قوله فيجب أو ينبغي أن يأخذها إلى آخره‌ (12) أقول الأوّل فيما إذا كان المال المأخوذ معلوم الحرمة و مجهول المالك و الثّاني فيما إذا كان محتمل الحرمة قوله موردا لابتلاء المكلّف إلى آخره‌ (13) أقول يعني المكلّف المجاز قوله أو على أنّ ما تنصرف فيه الجائر إلى آخره‌ (14) أقول و لو مع كون‌

جميع محتملات الحرام موردا لابتلاء الجائر المجيز قوله أو لأنّ تردّد إلى آخره‌ (15) أقول هذا عطف على قوله حملا و ظاهره أنّ هذا مغاير للحمل على الصّحيح و قد صرّح فيما بعد بأنّه لعدم جريان إضافة الصّحّة مع هذا الفرض و يشكل ذلك بمنع المغايرة بل هو وجه آخر له أخصّ من الوجه المطويّ في الكلام توضيح ذلك أنّ إعطاءه على الوجه الصّحيح لا بدّ فيه من احتمال الصّحّة و لا احتمال لها إلّا مع أماريّة يده على الملك و لها صورتان إحداهما ما إذا لم يعلم المجاز كون المجاز به من أطراف المال المختلط في نظر الجائز المجيز و اعتقاده أي من أطراف الشّبهة المحصورة في اعتقاد المجيز بل احتمل كونه من غيرها عنده فيحمل المعطى له إعطاءه حينئذ على الوجه الصّحيح لعدم العلم بفساده أمّا تفصيلا فواضح و أمّا إجمالا فلغرض عدم علمه بكونه من أطرافه فيجوز له أخذه عملا باليد و ثانيتهما ما إذا علم أنّه من أطرافه في نظره و لكن كان الإعطاء و التّمليك على نحو يوجب كون تردّد الأمر بين ما ملّكه و أعطاه بين غيره من قبيل تردّد الأمر بين ما يبتلى به المكلّف المعطى له و بين ما لا يبتلى به بأن ملّكه مالا خاصّا من أطراف الشّبهة و لم يأت الآخر منها بمعرض التّمليك و الإعطاء أصلا و بنينا في الفرض على ما هو الحقّ من أنّ وجوب الاحتياط في جميع أطراف الشّبهة على الجائر المجيز لأجل علمه الإجمالي بوجود الحرام بينها الجامع لشرائط التّنجيز الّتي منها الابتلاء بجميع الأطراف الموجب لسقوط القواعد الجارية في الأطراف لو لا العلم أمارة كانت مثل اليد في المقام أو أصلا كما في غيره عن الحجّية لأجل التّعارض لا يوجب سقوط يدها عن الحجّيّة و الأماريّة على الملك بالقياس إلى المعطى له فيما ملّكه و أعطاه ضرورة أنّه لا مسقط لها إلّا التّعارض النّاشي من العلم بكونها على خلاف الواقع في بعض الأطراف و هو موقوف على جريانها في الطّرف الآخر الّذي لم يأته بمعرض الإعطاء و التّمليك و هي لا يجري فيه لخروجه عن محلّ ابتلاء المعطى له فيجري فيما ملكه بلا معارض ليتمسّك المعطى له باليد فيما ملكه و يجعلها أمارة على الملك و أنّه له فيصحّ إعطاؤه و يجوز له أخذه و قبوله و هذا بخلاف ما إذا بنينا

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست