responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 129

في عدم إفتائه بالتحريم فضلا عن الجزم به و لعلّه جزم به في سائر مصنّفاته‌

[الثانية في جوائز السلطان‌]

قوله و على الثّاني فإمّا إلى آخره‌ أقول و على الأوّل أيضا إمّا أن يعلم بأنّ في أمواله مال محلّل يصلح أن يكون المأخوذ من السّلطان من هذا المال المحلّل و إمّا أن لا يعلم به بل يشكّ في كون جميع أمواله حراما أو حلالا فلا وجه لترك تقسيمه إلّا أن يقال إنّ التّقسيم مع اتّحاد القسمين في الحكم و هو حليّة الأخذ و المأخوذ ممّا لا فائدة فيه لكن يمكن أن يقال بالفرق بينهما بالحلّية في الأوّل و عدمها في الثّاني على ما يوهمه بعض الأخبار من اشتراط الحلّ بثبوت مال حلال للجائر لكن يمكن منع دلالته على الاشتراط و إنما الظّاهر أنّ الجملة الشّرطيّة إنما سيقت لبيان منشإ الحلّيّة في التّناول فيرجع‌

[الصورة الأولى أن لا يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ]

قوله إن كان إلى آخره إلى أنّه إن احتمل كونه من غير الوقف فاقبل برّه و لعلّه لأجل هذا عبّر بقوله يوهم فتدبّر قوله ربّما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال‌ أقول يعني بعض الأخبار يوهم خلاف ما ذكرنا من الحلّ و الجواز في هذه الصّورة حيث إنّه يوهم اشتراط حلّه ظاهرا بالعلم بهذا الشّرط المذكور و لازمه عدم حلّه بدونه و مع احتمال حرمة جميع أمواله و هو خلاف ما نفينا الإشكال فيه من الجواز مع الاحتمال المذكور قوله فإذا لم يعلم به لم يثبت إلى آخره‌ أقول قضيّة المفهوم أن يقول فإذا لم يكن له مال آخر حلال لأنّ الشّرط وجود مال آخر لا العلم به فلا وجه للتّبديل بما ذكر و يمكن توجيهه بأنّ الشّرط لمّا كان يجب إحرازه بالعلم أو ما يقوم مقامه بحيث بدونه لا يترتّب أثر على وجوده الواقعي في الظّاهر و مع الشّك فيه يرجع إلى أصالة عدمه فكأنّ الشّرط هو العلم فيكون مفهومه عدم العلم به و حينئذ قضيّة إطلاق المفهوم عدم الحلّ في صورة عدم العلم بوجود مال حلال مطلقا سواء علم بعدم وجوده و أنّ جميع ما بيده من مال الوقف أم لم يعلم بذلك بل احتمل أن يكون له مال آخر حلال يصلح أن يكون المأخوذ منه لا من الوقف‌ قوله لكنّ هذه الصّورة إلى آخره‌ أقول يعني الصّورة الأولى و هي صورة عدم العلم بعدم وجود الحرام في أموال الجائر المحتمل كون الجائزة منه قليل التّحقق فلا يتفاوت الحال بين اشتراط الجواز بما يوهمه بعض الأخبار و عدمه إلّا في مورد نادر فلا يهمّ التّكلّم فيها في إثبات الطّرفين بالنّسبة إلى الشّرط المذكور من النّفي و الإثبات‌

[الصورة الثانية أن يعلم أن في جملة أموال هذا الظالم مالا محرما ينطبق على المأخوذ و لكن يشتبه المصداق عليه‌]

قوله ثمّ إنّه صرّح جماعة بكراهة الأخذ أقول يعني في كلتا الصّورتين و ذلك مضافا إلى ظهور ما استدلّ به عليه في ذلك لما سيأتي منه قدّس سرّه في ذيل الصّورة الرّابعة و المكروه المال المشتبه‌ قوله ره باحتمال الحرمة أقول يعني الاحتمال القوي النّاشي من كونه ظالما غير متورّع عن المحارم لما سيجي‌ء من عدم كون صرف الاحتمال موجبا للكراهة قوله و يترتّب إلى آخره‌ أقول هذا عطف على يوجب‌ قوله و ما عن الكاظم ع‌ أقول الظّاهر أنّه عطف على قوله إنّ أخذ إلى آخره و ضمير التّأنيث في قوله أزوّجه بها و قوله ما قبلتها أبدا راجع إلى الخلع و البدرتان من دنانير قبل ذلك الّتي أمر الرّشيد بأن يجعل بين يدي الإمام ع و لا يبعد أن يكون الوجه في عدم قبوله ع عطيّة الرّشيد لعنه اللَّه هو صرف التّأبي عن كون مثله ممنونا من مثله و لو كان المال المعطى مباحا واقعا لا احتمال الحرمة فلا يكون دليلا على المقام ثمّ إنّ الوجه في تخصيص مورد الرّواية بالمشتبه مع أنّه قابل لأن يكون معلوم الحرمة تفصيلا أو الأعمّ منهما هو عدم صلاحيّة تزويج آل أبي طالب لجواز أخذ الحرام و ارتفاع الحرمة نعم هو صالح لارتفاع الكراهة هذا و لكن يمكن أن يقال إنّ هذا إنما هو فيما إذا كان الأخذ لنفسه بداعي تزويجهم بحيث يكون المأخوذ ملكا له ع بالأخذ ثمّ يصرف ملكه فيما ذكر و أمّا لو كان الأخذ لمجرّد الإيصال إليهم و كونه واسطة في وصول المأخوذ إلى مصارفه الّتي منها تزويج عزّابهم من دون أن يكون ملكا له ع بأن يكون المأخوذ مع كونه معلوم الحرمة مجهول المالك عند المخبر بناء على أنّ مصرفه التّصدّق و لو على فقراء السّادة أو أنّه ملكه قبل الأخذ أيضا بناء على أنّ مجهول المالك مال الإمام ع فلا وجه لحمل المورد على خصوص محتمل الحرمة لإمكان إرادة معلوم الحرمة أيضا و لكن خصوص ما كان مجهول المالك إلّا أنّه بعيد لندرة علم مثل الرّشيد الّذي لم يكن يتصدّى لمثل الخراج و الزّكاة و وجوه الظّلم إلّا عمّاله بحرمة ما يدفعه بعنوان الجائزة تفصيلا مع جهله بمالكه مضافا إلى احتمال كونه مال الإمام ع‌ قوله فتأمّل‌ أقول لعلّه إشارة إلى عدم اندفاع ما يقال بمجرّد قيد المأمونيّة في المخبر إذ غاية ما يترتّب عليه هو زوال الظّنّ بحرمة المأخوذ لا القطع بحليّته و من المعلوم أنّ مجرّد احتمال الحرمة و إن لم يبلغ مرتبة الظّنّ كاف في الكراهة النّاشئة من حسن الاحتياط على ما هو المفروض فيما ذكره من الإشكال نعم يضعف بذلك مرتبة الكراهة بواسطة ضعف الاحتمال الموجب لضعف الاحتياط و أين هذا من ارتفاع الكراهة و لعلّ هذا أعني ضعف الكراهة هو مراد القائل بالارتفاع بمعنى أنّه حينئذ يكون مثل أموال سائر النّاس لا الارتفاع الحقيقي و إلّا يلزم إنكار حسن الاحتياط في محتمل الحرمة و على هذا يكون ما ذكره في وجه الاندفاع في محلّه و يكون الأمر بالتّأمّل إشارة إلى دفع المنع المذكور قوله قدّس سرّه و لعلّه لما ذكر في المنتهى إلى آخره‌ أقول يمكن أن يكون ذلك لما أرسله في الإقبال في الباب الثّالث الّذي عقده ممّا يذكره من الاستعداد لدخول شهر رمضان في أواخر الفصل الأوّل من فصوله قال قدّس سرّه بعد ذكر رواية تدلّ على عدم وجود درهم حلال و أخ في اللَّه إلّا بعسر ما هذا لفظه أقول و قد روي لنا عن خواصّ العترة النّبويّة أنّ إخراج الخمس من الأموال المشتبهات سبب لتطهيرها من الشّبهات حيث إنّ المراد من الخواصّ إمّا الأئمّة ع بأن يكون المراد من العترة هو الأعمّ منهم و من غيرهم من ذرّيّة الرّسول ص أو خواصّ أصحابهم بأن يكون المراد من العترة هم الأئمّة و على كلّ حال فهي رواية مرسلة عنهم أمّا على الأوّل فواضح و أمّا على الثّاني فلأنّ خواصّ أصحابهم لا يفتون بحكم إلّا بعد الأخذ منهم ع فافهم و كيف كان فقد ذكر قدّس سرّه بعد ما نقلناه عنه متّصلا به و هذا الوجه ظاهر في التّأويل لأنّ جميع الأموال و من هي بيده مماليك للّه جلّ جلاله فله سبحانه أن يجعل تطهيرها بإخراج هذا القدر

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست