responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 107

له الّتي عدّ الاشتغال بها في روايتي الأعمش و الفضل بن شاذان من الكبائر و عموم المعازف له بناء على تفسيرها بآلات اللّهو الّتي يضرب بها و يدلّ عليها أيضا المروي في جامع الأخبار يحشر صاحب الطّنبور يوم القيمة أسود الوجه و بيده طنبور من نار و فوق رأسه سبعون ألف ملك و بيد كلّ معمعة من نار يضربون وجهه و رأسه إلى أن قال و صاحب المزمار مثل ذلك و صاحب الدّف مثل ذلك و قضيّة إطلاقها حرمة الخالي عن الجلاجل أيضا و هي الحلقات المدورة المنصوبة عليه خلاف لمحكي جماعة منهم الشّهيد الثّاني في المسالك و الأردبيلي في شرح الإرشاد و السّبزواري في الكفاية فقيّدوا حرمته بالمشتمل عليها و لا وجه له إلّا توهّم اختصاص ما أعدّ للّهو منه بهذا القسم الخاصّ و هو كما ترى و هل هو حرام مطلقا و في جميع الموارد كما حكي عن الحلّي و العلّامة في التذكرة أم لا بل يجوز في النّكاح و العرس كما هو المشهور بل عن الخلاف دعوى الوفاق عليه قولان أوّلهما أحوطهما بل أظهرهما أيضا للإطلاقات مع عدم دليل يقيّدها إلّا النبويين أحدهما أعلنوا بالنّكاح و اضربوا عليه بالغربال يعني الدّف و الآخر فصل ما بين الحلال و الحرام الضّرب بالدّف عند النّكاح و ما أرسله في التذكرة بقوله و روي جواز ذلك في الختان و العرس و في صلاحيّتها لتقييد الإطلاقات إشكال لاحتمال أن يكون التّفسير من غيره صلّى اللَّه عليه و آله فلا يكون حجّة و بدونه لا يعلم المعنى المناسب للمقام للغربال فيكون مجملا كالثّاني كما يظهر بالتّأمّل في حمل الضّرب على الفصل فتأمّل مضافا إلى ضعف السّند في الجميع فتدبّر قوله و لو جعل مطلق الحركات الّتي لا يتعلّق بها غرض عقلائي إلى آخره‌ أقول في الجمع بين عدم تعلّق الغرض العقلائي و الانبعاث عن القوّة الشّهويّة تدافع لأنّ قضيّة الانبعاث عن الشّهوة تعلّق الغرض العقلائي به ضرورة أنّ أعظم الأغراض عند العقلاء تحصيل ما تقتضيه شهواتهم و مع ذلك كيف يمكن عدم تعلّق غرض عقلائي بها قوله ره فلم أجد من أفتى بحرمته عدا الحلّي على ما عرفت من كلامه‌ أقول و هو ظاهر أمين الإسلام الطّبرسي فيها في مجمع البيان حيث إنّه ره قال في ذيل الكلام في تفسير قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف ع‌ أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ‌ الآية ما هذا لفظه و أرادوا به اللّعب المباح مثل الرّمي و الاستباق بالأقدام و قد روي أنّ كلّ لعب حرام إلّا ثلاثة لعب الرّجل بقوسه و فرسه و أهله انتهى وجه الظّهور أنّ الظّاهر أنّ قوله و قد روي إلى آخره في مقام التّعليل لحمل اللّعب في الآية على مثل الرّمي و الاستباق بالأقدام الّذي هو خلاف إطلاق الآية الدّالّة على جوازه مطلقا و لو كان بغير ما ذكره و لازم ذلك أنّه عامل بالرّواية المذكورة و مفت بمضمونها من حرمة مطلق اللّعب عدم الثّلاثة المذكورة فيها هذا و يرد عليه عدم ثبوت حجّية الرّواية المذكورة فالأقوى عدم حرمته مطلقا إلّا ما ثبت تحريمه بخصوصه لأصالة البراءة و لا يصحّ الاستدلال بالآية لعدم حجّية قول إخوة يوسف إلّا أن يكون نظر المستدلّ بها إلى دعوى إمضاء يعقوب ع قولهم ذلك فتأمّل و قد يخدش في الاستدلال بها بدعوى اختصاص ذلك بشريعتهم إذ لم يثبت حجّية شرع من كان قبلنا و فيه أنّه يكفي في التّعميم الاستصحاب على ما قرّر في الأصول و في زبدة البيان للمحقّق الأردبيلي رحمه اللَّه تعالى بعد نقل ما مرّ من عبارة مجمع البيان ما لفظه و السّند غير ظاهر و في المستثنى و المستثنى منه تأمّل انتهى و لم أفهم وجه التّأمّل سيما في المستثنى فتأمّل ثمّ قال قدّس سرّه متّصلا بقوله تأمّل و في قصّ الرّؤيا و أنّها قد تكون صادقة و جواز النّصيحة و لو كانت مشتملة على ما يشعر بذمّ شخص فتأمّل انتهى كلامه زيد في علوّ مقامه‌ قوله مستشهدا بالآية أقول قد تقدّم في مسألة الغناء الإيراد على دلالة الآية على أزيد من الكراهة و استحباب التّجنّب فقضيّة التّرادف بين اللّغو و اللّهو عدم حرمة اللّهو

[الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم‌]

قوله من جهة قبحه عقلا أقول إمّا لكونه كذبا حقيقة كما اخترناه فيما تقدّم و إمّا لكونه ملازما للكذب‌ قوله ره و يدلّ عليه من الشّرع قوله تعالى‌ وَ لا تَرْكَنُوا إلى آخره‌ أقول لا دلالة له و لما بعده من الرّوايات على حرمة مدح من لا يستحقّ المدح لتعليق الحكم على عنوان الظّالم و ليس هو بظالم و إلّا فهو ممّن يستحقّ الذّمّ و أمّا مدح من تستحقّ الذّمّ فيشكل دلالته على حرمته فيما إذا كان المدح لا عن حبّ و ميل قلبيّ إليه و اعتماد عليه لأنّ الرّكون عبارة عن الميل كما يرشد إليه تأديته بإلى إمّا مطلقا و لو كان كثيرا و إمّا خصوص الميل القليل كما فسّر به فإذا لم يرد منه الميل الخارجي فلا محيص عن إرادة الميل القلبي فلا يشمل مدح الظّالم لا لميل إليه بل لغرض آخر و لو لجلب النّفع الدّنيوي فضلا عن دفع المضارّ و كذا يشكل دلالته على حرمته و لو كان عن ميل إليه فيما إذا كان استحقاقه للذّمّ لا من جهة ظلمه على النّاس بل من جهة سائر المعاصي لانصراف الظّلم في الآية إلى الظّلم على النّاس فلا يعمّ للظّلم على النّفس بالمعصية ثمّ في الآية دلالة على كون الميل إلى بعض أكابر الصّحابة موجبا لمسّ النّار لأنّه قد وجد منه الظّلم و الكفر قبل الإسلام إلّا أن يدّعى أنّ المراد من الّذين ظلموا هو الظّالم المتلبّس بالظّلم حين الرّكون و إنّما عبّر بالماضي للمبالغة في المنع عن الميل إلى الظّالم أو أنّ المراد من الظّلم هو الظّلم على الغير دون الأعمّ منه و من الظّلم على النّفس فلا يعمّ الكفر أو أنّ المراد هو الرّكون إليهم من جهة ظلمهم فيرتفع الإشكال و لكن الأوّل خلاف الظّاهر و كذا الأخير و أمّا الوسط ففيه أنّه و إن كان يساعد عليه الانصراف إلّا أنّه بناء عليه و على الأوّل أيضا يلزم الالتزام بالتّخصيص المستهجن و إلّا يلزم سدّ أبواب المعاشرة و الإحسان و زيارة الإخوان أحياءهم و أمواتهم و هكذا كما لا يخفى على من له أدنى تأمّل فلا بدّ من حمله على الأخير فكما لا إشكال عليه كذلك لا يصحّ الاستدلال بالآية على اشتراط العدالة في الوصيّ على الأموات و مستحقّ الخمس و الزّكاة و على عدم جواز الإحسان على الفاسق‌ قوله و عن النّبيّ ص فيما رواه الصّدوق من عظّم إلى آخره‌ أقول وجه الدّلالة على حرمة المدح في خصوص الثّاني أنّ المدح نوع من التّعظيم و صاحب الدّنيا المعظّم له في الرّواية مستحقّ للذّم حيث جعله من جلساء قارون بقرينة رجوع ضمير درجته عليه فيكون مدحه مدحا لمستحقّ الذّمّ و تعظيما له و قد جعله موجبا لدخول النّار فيكون حراما و هو المقصود و يمكن أن يقال إنّ الوجه في حرمة تعظيمه لأجل دنياه كونه نحو شرك باللَّه تعالى و كذلك الكلام في النّبوي الآخر فإنّ السّلطان الجائر و إن كان‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست