responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 100

الّذي هو عند ذوي المروّة من أعظم العقوبات و هذا الأمر الثّاني إنّما هو فيما إذا كثر ذلك و لذا عبّر ع في تلك الفقرة بقوله ما زال أحدكم فيكون مفاده كمفاد ما روي عن الصّادق ع قال قال عيسى بن مريم من كثر كذبه ذهب بهاؤه فقد ظهر من كون التّعليل تعليلا لعدم الصّلاحيّة أنّ المراد منه الحرمة فعلم ممّا ذكرنا أنّ الخبر صريح في كون مجرّد الكذب فجورا و ليس فيه إشعار على عدمه لأنّ أقصى ما يتوهّم ذلك منه هو التّعبير بقوله ما زال و لكن يدفعه أنّ التّعبير المذكور إنّما هو من جهة توقّف معروفيّته بالفجور عليه لا أصل الفجور و إلّا لكان اللّازم أن يقول في الغاية حتّى يفجر هذا و الإنصاف أنّ في الرّواية إشعارا بعدم كون مطلق الكذب فجورا من جهة التّعبير بأنّ الكذب يهدي إلى الفجور إذ لو كان بنفسه فجورا لم يكن وجه لكلمة يهدي إلّا أنّ الخبر مع ذلك لا يكون منافيّا لكون الكذب على الإطلاق كبيرة بعد الفراغ عن حرمته كما هو المفروض و إنّما ينافي حرمته و ذلك مضافا إلى التّعبير بلا يصلح الّذي لا دلالة له على الحرمة لأنّه لو كان حراما لكان بنفسه فجورا لا هاديا إلى الفجور هذا بناء على كون الفجور عبارة عن غير الكذب من المعاصي فيكون مفاد الرّواية مثل مفاد ما دلّ على كونه مفتاح المعاصي و أمّا بناء على أن يكون المراد منه الفجور الكذبي أي الكذب الّذي هو بنفسه معصية و فجور فينافي حرمته على الإطلاق و يدلّ على اختصاص الحرمة ببعض أفراده إذ المراد من الكذب حينئذ لا بدّ و أن يراد منه الكذب الغير المحرّم مثل الوعد على الأهل مع البناء على عدم الوفاء و أمّا أنّ المحرّم كبيرة أم لا فلا تعرّض للرّواية له أصلا و بالجملة لا ينافي الرّواية لكون الكذب بجميع أفراده بعد حرمتها كبيرة هذا و الحقّ ما ذكرناه أوّلا من كون الوعد مع إضمار عدم الوفاء به في موطنه كذبا حقيقة و حينئذ نقول إنّ الظّاهر أنّ قوله ع إنّ الكذب يهدي إلى الفجور في مقام العلّة للنّهي عن الوعد للصّبي مع إضمار عدم الوفاء به و سيأتي أنّه حلال شرعا و مع حليّته لا بدّ من حمل النّهي عنه على الإرشاد إلى ما يستلزمه غالبا إلى الحرام من الوعد بغير الصّبر أيضا مع إضمار عدم الوفاء فيكون معنى تلك الفقرة لا يعدن أحدكم صبيّه مع إضماره عدم الوفاء به و إن كان كذبا جائزا و حلالا لأنّ الكذب الحلال يهدي إلى الفجور و الكذب الحرام و هو يهدي إلى النّار فتأمّل جيّدا

[و كيف كان فالظّاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب‌]

قوله قدّس سرّه و كيف كان فالظّاهر عدم دخول خلف الوعد إلى آخره‌ أقول الوجه فيه على ما ذكرنا من عدم اختصاصه بالقول أنّ الكذب قد أخذ في مفهومه إراءة غير الواقع واقعا و هو مفقود في ترك العمل بمقتضى الوعد المعبّر عنه بالخلف نعم هو تكذيب للوعد بالنّسبة إلى ما أنبأ عنه من المعنى الخبري بمعنى جعله مخالفا للواقع حيث إنّه بالخلف يكون الواقع في الخارج مخالفا لما هو ملازم للوعد و نظير ذلك أن يقول مثلا زيد يقوم غدا ثمّ يمنعه القائل من القيام في الغد بحيث لو لا منعه لقام فيه فإنّه كذب بمعنى جعل الخبر السّابق مخالفا للواقع بجعل الواقع في الغد عدم القيام و الحاصل أنّ الكذب لا بدّ في تحقّقه من كون مضمون القول غير ما له واقعيّة في موطنه و هذا المعنى حاصل في الخبر الملازم للوعد بمجرّد الخلف لا في نفس الوعد لأنّ مضمون الكلام بالنّسبة إليه له واقعيّة لوجود الالتزام حقيقة في نفس الأمر في زمان الوعد و معلوم أنّ الخلف لا يغيّره عمّا هو عليه في زمان الوعد حتّى يكون صوريّا فيكون كذبا و من هنا ظهر أنّ مراد المصنف قدّس سرّه من الوعد في قوله نعم هو كذب للوعد معناه الالتزامي الخبري لا المطابقي الإنشائي و بالجملة لا إشكال في كون الخلف سببا لمخالفة ما استلزمه الوعد من الإخبار بوقوع الفعل الموعود في الواقع و إنّما الإشكال في حكمه و حرمته فنقول المشهور على ما في المتن عدم حرمته و يستفاد من قولهم في مقام ردّ الاستدلال بعموم المؤمنون عند شروطهم على لزوم كلّ شرط و لو كان ابتدائيّا بأنّ الشّروط الابتدائيّة كالوعد لا يجب الوفاء به أنّ جواز الخلف و عدم حرمته من المسلمات و ليس ما يصلح سندا لهم إلّا ما في باب التّدبير من الوسائل عن يونس في المدبّر و المدبّرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لأنّ التّدبير عدة و ليس بشي‌ء واجب الخبر و فيه أنّه من فتاوى يونس و لم ينقله عن الإمام ع كي يستند إليه في ذلك بل يظهر من غير واحد من الرّوايات الصّحيحة حرمته منها صحيحة شعيب العقرقوفي في العشيرة من حجّ الوسائل عن أبي عبد اللَّه ع قال رسول اللَّه ص من كان يؤمن باللَّه و اليوم الآخر فكيف إذا وعد فتأمل و منها صحيحة هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول عدة المؤمن نذر لا كفّارة له فمن أخلف فبخلف اللَّه بدأ و لمقته تعرّض و ذلك قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ‌ و ظهور هذه الصّحيحة في الحرمة من وجوه أحدها حمل النّذر على العدة مع أنّه غيرها فلا بدّ أن يكون مبنيّا على تنزيلها منزلته في جميع خواصّه أو أظهرها و ليس للنّذر حكم أظهر من وجوب الوفاء و حرمة المخالفة فيثبت في العدة أيضا و هو المطلوب و ثانيها قوله لا كفّارة له بناء على كونه للتّشديد في أمر العدة و أنّ أثر الخلف لا يرتفع بالكفّارة كما يرتفع بها في النّذر لا للتّخفيف و أنّه لا يبلغ مرتبة النّذر في لزوم الوفاء به حتّى يحتاج إلى الكفّارة في مقام الخلف و إلّا لما كان يناسب التّفريع عليه بقوله فمن أخلف إلى آخره و ثالثها قوله فمن أخلف فبخلف اللَّه بدأ لظهوره في أنّه مخالفة على اللَّه ابتداء و حرمتها من الأوّليّات و رابعها قوله و بمقته تعرّض فإنّ المقت في اللّغة شدّة البغض و الشّخص لا يتّصف بذلك إلّا إذا ترك واجبا أهمّ أو فعل محرما كذلك و من الاستشهاد بالآية يتّضح صحّة الاستدلال بالآية أيضا فإنّها و إن كان الظّاهر منها بنفسها هو التّوبيخ على نفس الوعد مع البناء على عدم الوفاء و إلى هذا ينظر المصنف قدّس سرّه في قوله فيما سبق و هو أي الوعد مع إضمار عدم الوفاء المراد ظاهرا بقوله تعالى‌ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ‌ الآية و يمكن دعوى ظهورها في الذّمّ على الوعظ مع عدم عمل نفس الواعظ بما يعظ به فيكون وزانه وزان قوله تعالى‌ أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ‌ بناء على ظهوره في كون التّوبيخ فيه على الأمر بالبرّ مع عدم العمل به و فيه تأمّل بل منع إذ الظّاهر هو الذّمّ على ترك العمل بما يأمرون به لا على الأمر بما لا يعملون به إلّا أنّه بواسطة الاستشهاد بها على ما ذكر في الرّواية يعلم أنّ المراد منها المذمّة على ترك العمل بالوعد على سبيل‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست