ارادة
التلافى، و ذلك نظرا لحصول الفصل الكثير، و من ثم يستشم منها ارادة الاستحباب، و
عليه فلا فرق بين التشهد الأخير و التشهد الاوّل.
(فالاقوى
هو عدم وجوب القضاء، نعم هو أحوط استحبابا).
و
ممّا يؤيد الاستحباب ما فى صحيحة ابى بصير[1]
و مصححة حسن الصيقل[2] «يسجد
سجدتين يتشهد فيهما» نظرا لما يأتى من عدم وجوب سجدتى السهو مطلقا، فالاكتفاء
بالتشهد فيهما عن قضاء التشهد المنسى دليل على كونه مستحبا مطلقا.
و
اما موثقة عمار باعادة الصلاة اذا نسى التشهد رأسا حتى سلم[3]
...
فمعرض
عنها لدى الاصحاب اعراضا بالاتفاق. مع عدم صلاحيتها سندا لمقاومة تلك الصحاح.
استحباب
سجدتى السّهو مطلقا (لكل زيادة و نقيصة)
(مسألة
35) تستحب سجدتا السهو لكل زيادة و نقيصة مطلقا، لمرسلة ابن ابى عمير «تسجد سجدتى
السهو فى كل زيادة تدخل عليك او نقصان»[4]