responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد نویسنده : المعرفت، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 92

للتدارك حينئذ، فاجاب الامام بعدم الاخلال، نظرا لان التشهد سنة.

نعم لا قوة لا طلاقه، بحيث ينقطع به أصل البراءة، لا سيما مع خلو باقى الروايات عن ايجاب القضاء فى حين ورودها فى مقام الحاجة و البيان مع تعرضها لسجود السهو من غير اشارة الى قضاء التشهد، الامر الذى يوجب الشك فى وجوب القضاء و من ثم تصدى المحقق الهمدانى- قدس سره- لحمل هذه الصحيحة على ارادة التلافى و امكان التدارك، او ارادة الاستحباب‌[1].

ففى صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألت ابا عبد اللّه (ع) عن رجل نسى ان يجلس فى الركعتين الأولتين؟ فقال: ان ذكر قبل ان يركع فليجلس و ان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة، حتى اذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتى السهو»[2].

و مثلها صحيحة ابن ابى يعفور[3] و صحيحة الفضيل بن يسار[4].

فظهور هذه الصحاح فى عدم وجوب القضاء اكثر من ظهور صحيحة محمد بن مسلم فى الوجوب، لا سيما مع قوة احتمال ارادة التدارك و كان التشهد المنسى من الركعة الأخيرة. نعم لا بأس بالاحتياط و ان كان القول بالاستحباب خلاف الاحتياط بعد الاحتمال المذكور.

لكن نفس صحيحه محمد بن مسلم لا ظهور لها فى الوجوب حتى بناء على‌


[1] - مصباح الفقيه- كتاب الصلاة- ص 552 ط 2

[2] - الوسائل ج 4 ص 995 باب 7 ابواب التشهد حديث 3

[3] - الوسائل ج 4 ص 995 باب 7 ابواب التشهد حديث 4

[4] - الوسائل ج 4 ص 997 باب 9 ابواب التشهد حديث 1

نام کتاب : نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد نویسنده : المعرفت، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست