responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد نویسنده : المعرفت، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 25

العالم، او بالناسى- على ما سيأتى-.

و قد يجاب عن هذا الاستدلال بفرض تعدد مراتب المطلوبية، فالصلاة ذات مراتب متلاحقة تكون المرتبة الأخيرة منها- و هى المشتملة على الاركان- مطلوبة على كل تقدير، اما سائر المراتب فان ظرف امتثالها هو امتثال أصل الطبيعة، فاذا سقطت بالامتثال لم يبق مجال لامتثال تلك الخصوصية التى كانت معتبرة فى ظرف امتثال الطبيعة، و لا يعقل التكرر فى امتثال الطبيعة المأمور بها، فهو عاص بالترك و ان كان قد سقط عنه التكليف و حصل الامتثال رأسا، أما بالنسبة الى الامر الاول فلامتثاله، و أما بالنسبة الى الامر الثانى فلارتفاع مورده الذى كان هو الامر الاول الساقط بالامتثال: و لا تكرّر فيه.

أقول: هذا الجواب انما يصلح ردّا على الاستدلال المذكور اذا كان النفى- فى حديث لا تعاد- نفيا لمشروعية الاعادة، دون ما اذا كان نفيا للزومها، اى لو كان النفى نفى جواز لا نفى وجوب لكنه نفى وجوب و لزوم- على ما تقدم من انه رخصة لا عزيمة- و عليه فالرّد ساقط.

و ذلك لأن توجيه خطاب «لا تعد»- على هذا- الى الملتفت- مع بقاء الوقت- انما يصح اذا لم يكن باستطاعته تدارك المأمور به التام، فيقال له: «لا تعد حيث لا مجال للتدارك» اما لو كان النفى مجرد رخصة فتوجيهه الى الملتفت تهافت بيّن لان لازم ذلك هو ترخيصه فى عدم الاعادة مع عقابه على ترك الجزء فى حين قدرته على التدارك! و هل يعقل ان يقال لمن ترك القراءة فى الصلاة مع الالتفات: «تكفيك هذه الصلاة فلا تعدها- رخصة- لكنك معاقب على تركها» فى حين استطاعته ان يتدارك النقص او يأتى بالعمل تاما قبل خروج الوقت، فان من اللطف بحقه- ان كان يستحق لطفا- ان يقال له:

نام کتاب : نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد نویسنده : المعرفت، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست