و
الحديث- باطلاقه- صالح لأن يشمل العالم العامد، و كأنّ الوجه الذى ذكره المحقق
المذكور- قدس سره- كان بيانا لجانب امكان القضية، و بذلك يتم المقتضى للشمول ثبوتا
و اثباتا، انما الكلام فى المانع- على ما سنذكره- فالمنكر يدعى وجود قرائن داخلية
و خارجية تمنع هذا الشمول، و تخصص الحديث بغير العالم العامد او بالناسى فقط- على
التفصيل الآتى- فحينئذ يجب توجيه البحث الى هذه الناحية دون أصل الاقتضاء.
ادلّة
المعارضين
1-
استدل منكروا الشمول بلزوم الخلف و التناقض فى مقام الجعل، نظرا لمنافاته حينئذ مع
سائر ادلة الأجزاء و الشرائط، اذ لو كانت الصلاة صحيحة حتى مع الاخلال بجزءها او
شرطها اخلالا عمديا و حتى مع العلم بالحكم، للزم الخلف، حيث لازم ذلك ان الجزء ليس
بجزء، و الشرط ليس بشرط، و هذا تناقض فى مقام جعل الجزئية و الشرطية.
و
ايضا يلزم لغوية جعل الاجزاء و الشرائط، لانها فى صورة النسيان ساقطة اتفاقا، فلا
تكون معتبرة فى المأمور به حين النسيان لا شطرا و لا شرطا، فلو كانت ساقطة مع
العلم و العمد ايضا لم يكن مجال للقول بأنها اجزاء او شرائط للمأمور به ... فما
شأن جزء لا يضرّ تركه بالمركب، لا سهوا و لا جهلا و لا مع العلم!؟
فصولا
لكلام الحكيم عن اللغوية لابدّ ان نخصّص حديث «لا تعاد» بغير