آخر بها
بالنظر الى سائر الاجزاء و الشرائط، فاذا لم يمتثل المكلف هذا الأمر الثانى و اتى
بالصلاة وفق الأمر الاول فقد حصل الامتثال و سقط تكليفه رأسا، أما بالنسبة الى
الأمر الاول فلامتثاله، و اما بالنسبة الى الأمر الثانى فلعدم بقاء موضوعه و
مورده، بعد رفع الامر الاول الذى كان قيده[1].
و
قد أجاب عند العلامة البجنوردى بان ذلك مجرّد فرض لا واقع له، اذ ليس للصلاة الا
امر واحد متعلق بمجموع الأجزاء و الشرائط و ليس ورائه شيئ[2].
اقول:
مقصوده- رحمه الله- من تعدد الخطاب هو تعدد مراتب المطلوبية فى باب الصلاة- الذى
اعترف به الجميع فى صورة النسيان- و الذى يكون الكاشف عنه هو حديث «لا تعاد». حيث
ان مقتضى الجمع بينه و بين سائر ادلة الاجزاء و الشرائط هو الالتزام بتعدد مراتب
المطلوبية، كما قد التزموا به ايضا فى باب الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام. فقد
قالوا هناك بمطلوبية أصل طبيعة الصلاة فى حد ذاتها. و تكون خصوصية الجهر و الاخفات
فى مواضعها مطلوبة بطلب آخر لكن فى ضمن امتثال اصل الطبيعة، فاذا اتى المكلف
بالطبيعة دون الخصوصية المطلوبة معها فقد حصل الامتثال و لم يبق مجال لامتثال
الخصوصية بذاتها.
و
الخلاصة: ان تعدد الخطاب مستفاد من الامر الاول بالصلاة منضما الى حديث «لا تعاد»
كما استفيد ذلك ايضا من قاعدتى التجاوز و الفراغ
[1] - رساله الخلل للشيرازى ص 194 مطبوعة مع الجزء
الثانى من تعليقته على المكاسب.