responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد نویسنده : المعرفت، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 141

البطلان الى عدة وجوه:

الاول- الاجماع على انها ركن. و الركن مما تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا.

الثانى- ان الثانية وقعت مبطلة للاولى، فلا تصلح لافتتاح الصلاة بها. و ذلك لان الاولى لا تبطل بمجرد قصد البطلان و رفع اليد. و لابد فى ابطالها من عمل. و المفروض ان العمل الذى يصلح لابطال الاولى هى التكبيرة الثانية و لكن لا بنفس الشروع بل باكمالها. فسمتها سمة المبطلية و من ثم تحتاج الصلاة فى افتتاحها الى تكبيرة ثالثة- كما هو المشهور.

الثالث- ان الثانية وقعت منهيا عنها، لانها مبطلة للاولى و الابطال حرام.

الرابع- انها وقعت غير مأموربها. لان امرها سقط بفعل الاولى، فيمتنع وقوع الثانية صحيحة مادامت الاولى باقية على الصحة، و المفروض ان الاولى لا تبطل بمجرد العزم على رفع اليد عنها و الاستيناف. بل مقرونا بفعل الثانية، فالثانية حين وقوعها لم تكن مأمورا بها حيث الاولى كانت بعد باقية على الصحة. نعم بعد اتمام الثانية تقع الاولى باطلة فى حين ان الثانية حال وقوعها لم تكن مأمورا فهى ايضا باطلة. و هذا الوجه يشبه الوجه الثانى بل لعله هو.

الخامس- انها باطلة، لانها وقعت على جهة التشريع. و هذا كالوجه الثالث بل عينه.

و ملحض الوجوه الخمسة هما الوجه الاول و الوجه الثانى.

اما الوجه الاول فلا يصلح مستندا لمسألتنا، لانه ممنوع كبرى و صغرى، اذ

نام کتاب : نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد نویسنده : المعرفت، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست