تتفرع
على حديث «من زاد» فروع كثيرة، يجب معالجتها مع ملاحظة سائر الادلة و لا سيما حديث
«لا تعاد». و لنتعرض هنا للاهم منها و هى عشرة مسائل:
(المسألة
1) اذا كرّر تكبيرة الاحرام ثانية. فان كان بقصد ادراك الأفضل، او احتياطا لاحتمال
خلل فى الاولى، فهذا لا بأس به، بعد ان لم يكن ذلك ابطالا للاولى، كما فى سائر
الاجزاء- غير الركوع و السجود- يكررها احتياطا اولا دراك الافضل. من غير ان يضّر
بصحة الصلاة. فكما لم يكن ذلك ابطالا و اعادة فى سائر الاجزاء كذلك فى تكبيرة
الاحرام، حيث انها جزء كغيرها، و حكمها حكم الاجزاء حرفا بحرف.
كما
ليس ذلك زيادة فى المكتوبة، بل احداث لوصف الزيادة فى جزء سابق.
و
على فرض صدق الزيادة- كما رجحناه اخيرا- فان زيادتها تقع خارجة الصلاة، و لا تصدق
الزيادة فى المكتوبة. فلو فرض ان الاولى كانت باطلة لخلل فيها، فان الصلاة تنعقد
بالثانية، و الا فالثانية احتياط، و لا تبطل الصلاة بزيادة جزء احتياطا- غير
الركوع و السجود- حيث لم يقصد بها الزيادة.
***
و ان كان تكرار الثانية يقصد ابطال الاولى بمعنى رفع اليد عنها رأسا و جعل الثانية
تكبيرة الاحرام، فقد يقال ببطلان الثانية ايضا، و استندوا فى