responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد نویسنده : المعرفت، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 142

لا يكون مثل هذا الاجماع كاشفا عن حجة شرعية. بعد ان لم يكن الركن بالمعنى المذكور مورد اتفاق الجميع.

و اما الوجه الآخر فيرد عليه: ان رفع اليد عن الاولى و الاتيان بالثانية يجعل الأولى زائدة فتبطل. اما الثانية فلاوجه لبطلانها بعد ان وقعت بقصد الأمر فرضا، و الأمر الكلى لم يكن معلقا على شئ سوى اتيان مصداق متعلقه خارجا، و المفروض انه تحقق فعلا، و ان كان ذلك موجبا لرفع تعلقه بالاولى، فالرفع و التعلق يحصلان فى آن واحد، كما فى سائر الاجزاء من غير فرق.

فالصحيح هو صحة افتتاح الصلاة بالثانية من غير حاجة الى ثالثة.

(المسألة 2) لو اعاد الفاتحة او ابعاضها او السورة او ابعاضها، احتياطا او ادراكا للافضل، فلا بأس بذلك، و كذا لو اعاد القرءاة جهرا بعد ان قرأها اخفاتا احتياطا. نعم قد يستشكل من ناحية اخرى، حيث ان اتصاف الصلاة بالجهرية و الاخفاتية منوط بقراءتها كذلك و هذه لا جهرية و لا اخفاتية او جهرية و اخفاتية معا.

اما اصل الاعادة فلا اشكال فيها ان كان يقصد الاحتياط. نعم اعادتها بدون قصد الاحتياط و لا ادراك الافضل تكون زيادة فى المكتوبة، حيث القراءة اخذت لا بشرط بنحو صرف الوجود، كما هو مقتضى الأصل الاولى فى ايجاب الشئ. و لعل ما ورد من النهى عن القران بين السورتين ناظر الى ذلك. و ما ورد من الجواز ناظر الى صورة الاختياط او ادراك الافضل التى لا تكون زيادة فى المكتوبة و حكم التشهد و ابعاضه حكم القراءة و ابعاضها حرفا بحرف.

(المسألة 3) تكرار الاذكار و الادعية الواجبة او المستحبة فى الصلاة

نام کتاب : نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد نویسنده : المعرفت، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست