responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل شيخ اشراق نویسنده : شيخ اشراق    جلد : 4  صفحه : 205

فيرتسم فيه مع غيبة الحامل و لكن لم يقدر على التجريد عن العوارض الغريبة من أين و وضع و كيف، و العقل جرّد فجعل المحسوس معقولا، و أخذ من الجسم مثلا صورة طابقت جميع الأجرام واقعة على الكل بمعنى واحد و نبرهن لك من هنا أنّ هذه الصورة المطلقة لو كانت في جرم للزمها وضع و مقدار خاص فما طابقت المختلفات فيهما و قد طابقت، فليست في جرم، كيف و قد أخذت دون مقدار و وضع.

و اعلم أنّ الإدراك لا بدّ و أن يكون حصول‌[1] صورة فإنّه إن لم يحصل في النفس أثر من المدرك فسواء قبل الإدراك و بعده، و إن حصل غير مطابق فليس بإدراك له، و إن كانت مطابقة فهي الصورة.

(87) برهان آخر: إنّك عقلت مفهوم الشيئية و الوحدة مطلقتان، فإن‌[2] كانت في جسم إذا قسمت في الوهم بالكمّ ينقسم ما تقرر فيه و كل جزء إن كان شيئية أو وحدة و ليس ثم مقدار تختلف به الجزء و الكل للأخذ على التجرد فيكون لا فرق بين الجزء و الكل و هذا محال، أو شيئية و وحدة مع خصوص و زيادة فزاد الجزء على الكل و هو محال، و إن كان ليس بشيئية و لا وحدة و لا مع خصوص فليس بشي‌ء و لا واحد و لا كثير فليس بجزء و قد فرض جزءا هذا محال، فإذا لم يمكن انقسامها فمحلها[3] غير منقسم فليس بجسم و لا منقطع فيه هو الذي يسمى بالنفس.

(88) طريق آخر: هو أنّ المعقولات المجردة عن الكم و سائر العوارض إن كانت في جرم أو ما فيه فينقسم بالكم‌[4] بانقسامه، فإن تشابهت الأجزاء فلا يكون اختلاف الكل و الجزء إلّا بمقدار[5]، و لا مقدار فلا تشابه‌[6]، و إن اختلف بالحقيقة و طابق إمكان الانقسام فيها إمكان انقسام الجسم إلى غير النهاية على الاختلاف فللشي‌ء مقومات غير متناهية فلم يعقل أصلا ما لم يعقل أشياء لا يتناهى و ليس كذا و إن رجع إلى المتشابهات كان ما ذكرنا، فلا يتصور أن يكون في الجسم.


[1] حصول: حصل‌M .

[2] فإن: و إن‌M .

[3] انقسامها و محلها: انقسامهما و محلهماL .

[4] بالكمّ: في الكم‌A .

[5] بمقدار: بالمقدارL .

[6] تشابه: تشابهه‌M .

نام کتاب : رسائل شيخ اشراق نویسنده : شيخ اشراق    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست