نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 486
في ذلك المال على الأولاد، بل يكون المتولّي
فيه الأب و الجدّ و الحاكم.
تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 460
ولايت حاكم بر اموال يتيم، در صورت فقدان قيّم
1625. يجوز للأب و الجدّ للأب الوصيّة على الأصاغر، و لا يصحّ ممّن
عداهما كالأخ و العمّ و غيرهما. و لو أوصى أحد هؤلاء بالنظر في المال الذي ترك
لهم، لم يصحّ له التصرّف و لا في الثلث، و كانت الولاية للورثة مع بلوغهم و للحاكم
مع صغرهم، و لو أوصى في إخراج حقّ أو تفرقة ثلثه جاز.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 304
تصرّف حاكم در اموال يتيم، در صورت غيبت ولى و جواز نصب قيّم توسط
وى
1626. للحاكم أن يتصرّف في المال الحاضر لليتيم الغائب عن ولايته، و
له نصب قيّم في ذلك المال.
همان، ج 2، ص 187
تصرّف حاكم در اموال يتيم، در نبود جد و وصى
1627. لو كان عند الإنسان ما يتلف من ماله [اليتيم] يجوز حفظه بأيّ
نوع كان، و إذا خيف تلفه يجوز بيعه و إقراضه من مليّ أمين مع الشهود، و الرهن إن
لم يوجد أحسن منه، و أن يؤجر عقاره، و أن يعمر و يحفظ عن الخراب و نحو ذلك، و يدلّ
عليه الأخبار أيضا، و لهذا قال الفقهاء بذلك. و جوّزوا كون بعض العدول بمنزلة
الوصيّ على تقدير عدمه، بأن يجعله الحاكم وصيّا له في ذلك، و إذا لم يكن الحاكم،
له أن يفعل ذلك، و بالجملة الوليّ مقدّم، فإن لم يكن فالوصيّ فالحاكم فالعدل.
زبدة البيان، ص 395
حاكم و قرض دادن اموال كودك، در صورت خوف تلف و فقدان وصى
1628. قوله: (و قرض ماله [الطفل] إذا خشي تلفه من غرق أو نهب و
شبهه، فيأخذ عليه رهنا لحفظ قيمته. فإن تعذّر أقرض من الثقة). و لا يبعد وجوب
الإقراض إذا ظهرت أمارات حصول التلف. و إذا قلنا: إنّ أداء الدين من الوكيل به
بغير إشهاد تفريط، و يلزم القول بوجوب الإشهاد هنا حذرا من التفريط، و كما يجوز
ذلك للوصيّ يجوز للحاكم مع عدمه، بل أولى، و كذا يجوز لعدول المؤمنين مع عدمهما، و
لا ضمان في مواضع الجواز.
جامع المقاصد، ج 5، ص 192
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 486