responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 486

في ذلك المال على الأولاد، بل يكون المتولّي فيه الأب و الجدّ و الحاكم.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 460

ولايت حاكم بر اموال يتيم، در صورت فقدان قيّم‌

1625. يجوز للأب و الجدّ للأب الوصيّة على الأصاغر، و لا يصحّ ممّن عداهما كالأخ و العمّ و غيرهما. و لو أوصى أحد هؤلاء بالنظر في المال الذي ترك لهم، لم يصحّ له التصرّف و لا في الثلث، و كانت الولاية للورثة مع بلوغهم و للحاكم مع صغرهم، و لو أوصى في إخراج حقّ أو تفرقة ثلثه جاز.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 304

تصرّف حاكم در اموال يتيم، در صورت غيبت ولى و جواز نصب قيّم توسط وى‌

1626. للحاكم أن يتصرّف في المال الحاضر لليتيم الغائب عن ولايته، و له نصب قيّم في ذلك المال.

همان، ج 2، ص 187

تصرّف حاكم در اموال يتيم، در نبود جد و وصى‌

1627. لو كان عند الإنسان ما يتلف من ماله [اليتيم‌] يجوز حفظه بأيّ نوع كان، و إذا خيف تلفه يجوز بيعه و إقراضه من مليّ أمين مع الشهود، و الرهن إن لم يوجد أحسن منه، و أن يؤجر عقاره، و أن يعمر و يحفظ عن الخراب و نحو ذلك، و يدلّ عليه الأخبار أيضا، و لهذا قال الفقهاء بذلك. و جوّزوا كون بعض العدول بمنزلة الوصيّ على تقدير عدمه، بأن يجعله الحاكم وصيّا له في ذلك، و إذا لم يكن الحاكم، له أن يفعل ذلك، و بالجملة الوليّ مقدّم، فإن لم يكن فالوصيّ فالحاكم فالعدل.

زبدة البيان، ص 395

حاكم و قرض دادن اموال كودك، در صورت خوف تلف و فقدان وصى‌

1628. قوله: (و قرض ماله [الطفل‌] إذا خشي تلفه من غرق أو نهب و شبهه، فيأخذ عليه رهنا لحفظ قيمته. فإن تعذّر أقرض من الثقة). و لا يبعد وجوب الإقراض إذا ظهرت أمارات حصول التلف. و إذا قلنا: إنّ أداء الدين من الوكيل به بغير إشهاد تفريط، و يلزم القول بوجوب الإشهاد هنا حذرا من التفريط، و كما يجوز ذلك للوصيّ يجوز للحاكم مع عدمه، بل أولى، و كذا يجوز لعدول المؤمنين مع عدمهما، و لا ضمان في مواضع الجواز.

جامع المقاصد، ج 5، ص 192

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست