responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 487

(ج) وصى و لزوم اذن از حاكم براى تصرّف در اموال يتيم و سفيه‌

1629. قال ابن الجنيد: و لا يفعل الوصيّ باليتيم و السفيه في مالهما شيئا إلّا بأمر الحاكم، فإن قصد بذلك التحريم كان ممنوعا، فإنّ الولاية ثابتة للوصيّ على اليتيم من غير اعتبار إذن الحاكم، و إن قصد الاستحباب أمكن.

مختلف الشيعة، ج 8، ص 414

اذن از حاكم، در صورت امتناع يا غيبت ولى، براى تحويل لباس و غذا به جاى طلب كودك‌

1630. إذا كان لطفل عند إنسان، إمّا عين أو في الذمّة، فهل يجوز أن يطعمه أو يكسوه كالزكاة أم لا؟ و إذا كان الجنس غير المأكول و الملبوس فهل يجوز أن يفعل بالقيمة أم لا؟ و مع القول بالجواز و كان له وليّ، فهل يفتقر إلى إذنه أم لا؟ الجواب: الأولى توقّف ذلك على إذن الوليّ، و لو امتنع الوليّ أو غاب أذن الحاكم.

الرسائل العشر، ص 376

لزوم اذن از حاكم براى تصرّف در اموال يتيم‌

1631. إنّما ولاية الطفل لحاكم الشرع الشريف، و التصرّف فيه بدون إذنه غير جائز.

رسائل الكركيّ، ج 3، ص 91

(د) حاكم و اجبار بالغ رشيد به دريافت اموال خود از وصى‌

1632. لو بلغ الطفل رشيدا دفع الوصيّ إليه ماله، فإن امتنع الطفل عن أخذه، أجبره الحاكم على ذلك لإبراء ذمّة الوصيّ من الاستيداع.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 514

7. ديون ميت‌

(الف) الزام ورثه به اداى ديون ميّت از تركه و در صورت امتناع، فروش اموال توسط حاكم‌

1633. اعلم أنّه على تقدير نصب وصيّ في إنفاذ الوصيّة و وفاء الديون مع كون الورثة كبارا، ليس للوصيّ التصرّف في التركة لأجل ذلك إلّا بإذنهم؛ لأنّ لهم إمساكها و قضاء الدين من مالهم، بناء على القول المنصور من انتقال التركة إليهم بالموت مطلقا، و إنّما تظهر فائدته في‌

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست