responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 485

1620. في وليّ اليتيم: المفهوم من كلام الأصحاب أنّ الولاية على الصغير للأب ثمّ الجدّ له و إن علا على الترتيب، الأقرب فالأقرب للميّت. فإن عدم الجميع فالوصيّ من جهة الأب، ثمّ الوصيّ من جهة الجدّ على الترتيب المتقدّم، ثمّ مع عدم جميع هؤلاء فالحاكم الشرعيّ ...

أقول: و كان الواجب أن يعدّ في ذلك، الولاية بعد الحاكم لعدول المؤمنين، كما صرّح به جملة من الأصحاب، من أنّه مع تعذّر الحاكم فلعدول المؤمنين، تولّى بعض الحسبيات، المنوطة بنظر الحاكم الشرعيّ.

الحدائق الناضرة، ج 18، ص 322

(ب) تصرّف حاكم در اموال يتيم، در نبود جد و وصى و يا ثقه نبودن آنها

1621. لا يجوز التصرّف في مال اليتيم، إلّا لأحد ثلاثة: أوّلها الوليّ و هو الجدّ، ثمّ الوصيّ و هو الذي ينصبه أبوه، ثمّ الحاكم إذا لم يكن له جدّ و لا وصيّ، أو كانا غير ثقة.

الوسيلة، ص 279

تصرّف حاكم در اموال يتيم، در نبود ولى و وصى‌

1622. لا يجوز التصرّف في أموال اليتامى، إلّا لمن كان وليّا لهم، أو وصيا قد أذن له في ذلك.

و الفرق بين الوليّ و الوصيّ: أنّ الوليّ يكون من غير ولاية، مثل الحاكم، و الجدّ، و الأب.

و الوصيّ لا يكون إلّا بولاية غيره عليهم، فمن كان وليّا أو وصيّا يقوم بأمرهم، و يجمع أموالهم، و سدّ خلّاتهم، و حفاظ غلّاتهم، و مراعاة مواشيهم، جاز له أن يأخذ من أموالهم، قدر كفايته و حاجته، من غير إسراف.

السرائر، ج 2، ص 211

ولايت حاكم بر اموال كودك و ديوانه، در نبود ولى و وصى‌

1623. الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجدّ للأب. فإن لم يكونا فللوصيّ، فإن لم يكن فللحاكم.

شرائع الإسلام، ج 2، ص 354

حاكم و اداره كردن اموال وصيّت شده براى صغير

1624. لا تصحّ الوصيّة على الأطفال إلّا من الأب أو الجدّ للأب خاصّة. و لمّا انتفت الولاية على الأمّ، لم تصحّ وصيّتها بالولاية عليهم. و لو أوصت لهم بمال و أقامت وصيّا، صحّ ما أوصت به من المال في ثلث التركة، و في إخراج ما عليها من الحقوق. و لم تصحّ وصيّتها بالولاية

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست