responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 280

(ج) استحباب مراجعه به حاكم براى صدقه دادن دين، در صورت نااميدى از يافتن طلبكار

795. قوله: (فإن أيس منه قيل: يتصدّق به عنه‌[1]) ... و ذهب ابن إدريس إلى وجوب الدفع إلى الحاكم، و لا شبهة في جوازه. أمّا الوجوب فلا دليل عليه، مع أنّ أكثر الأصحاب على خلافه، و القول بالصّدقة لا محيص عن جوازه عند فقد الحاكم. و مع وجوده فيمكن أولويّة الصدقة على الدفع إلى الحاكم ... نعم، الأولى مراجعة الحاكم في الصدقة؛ لأنّه أبصر بمواقعها.

جامع المقاصد، ج 5، ص 15

اختيار مديون در تحويل دين به حاكم يا صدقه يا حفظ آن، در صورت مجهول بودن طلبكار

796. (و لو جهله [المدين‌] و يئس منه تصدّق به عنه) في المشهور. و قيل: يتعيّن دفعه إلى الحاكم ... و الأقوى التخيير بين الصدقة، و الدفع إلى الحاكم، و إبقائه في يده.

الروضة البهيّة، ج 4، ص 18

تحويل دين به حاكم، در صورت نااميدى از يافتن طلبكار

797. أمّا لو لم يكن يعرفه [صاحب الدّين‌]، قيل: اجتهد في طلبه، بمعنى أن يبذل جهده على العادة باستخباره، في مواضع يمكن كونه هناك عادة إلى أن ييأس، فيتصدّق على موضع التصدّق المندوب ... ثمّ إن كان الإيصال إلى الحاكم ممكنا ينبغي اختيار ذلك؛ لأنّه وكيل الغائب، و أيضا إن أراد التصدّق، هو أعلم بمواقعه. و الظاهر حينئذ حصول براءة المتصرّف المديون، و أمّا الحاكم فهو أعرف.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 87- 89

تحويل دين به حاكم شرع، در صورت دسترسى نداشتن به مالك‌

798. قوله: (و الأصل عدم ظهور المانع؛ لأنّ صرف المال في وجه اللّه، و لبراءة الذمّة- و لو احتياطا، لا يسمّى إسرافا و لا تبذيرا[2]-. هذا كذلك إن لم يرفع اليد عن الطلب و الجدّ فيه‌


[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 102 آمده است:« و لو غاب المدين وجب على المديون نيّة القضاء، و العزل عند وفاته، و الوصيّة به ليوصل إلى مالكه أو وارثه. و لو جهله اجتهد في طلبه، فإن أيس منه قيل: يتصدّق به عنه».

[2] - در مجمع الفائدة و البرهان آمده است:« هذا مع معلوميّة صاحبه. و أمّا لو لم يكن يعرفه ... و لا ينبغي النزاع في الجواز( التصدّق) إذا كان دينا؛ لأنّه ماله، و مال الغير في ذمّته، و قضيّة التسلّط جواز التصرّف في ماله ما شاء، و الأصل عدم ظهور المانع، لأنّ صرف المال في وجه اللّه، و لبراءة الذمّة- و لو احتياطا، لا يسمّى إسرافا و لا تبذيرا-».( مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 87).

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست