نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 279
المقبوض و إلّا كان على حكم المقترض و
المستدين، و مع عدمهم يقوى الاكتفاء بالعزل.
كشف الغطاء، ج 2، ص 346
(ب) تحويل دين به حاكم، در صورت وفات طلبكار و نيافتن وارث
790. فإن مات من له الدّين سلّمه إلى ورثته، فإن لم يعلم له وارثا
اجتهد في طلبه، فإن لم يجده سلّمه إلى الحاكم، فإن قطع على أنّه لا وارث له، كان
لإمام المسلمين.
السرائر، ج 2، ص 37
تحويل دين به امام، در صورت وفات طلبكار و فقدان وارث
791. إذا غاب المالك غيبة منقطعة، أو مات و لم يعرف له وارث ... و
المعتمد أن نقول: إن لم يعلم انتفاء الوارث، وجب حفظه. فإن أيس من وجوده الظفر به،
أمكن أن يتصدّق به و ينوي القضاء عند الظفر بالوارث، و إن علم انتفاء الوارث كان
للإمام.
مختلف الشيعة، ج 5، ص 374
792. لو غاب المدين و انقطع خبره، وجب على المستدين نيّة القضاء و
الوصيّة به عند الوفاة، فإن جهل خبره و مضت مدّة لا يعيش مثله إليها غالبا سلّم
إلى ورثته، و مع فقدهم يتصدّق به عنه، و الأولى أنّه للإمام.
تبصرة المتعلّمين، ص 149
تحويل دين به حاكم، در صورت وفات طلبكار و نيافتن وارث
793. إذا غاب صاحب الدّين وجب على المدين نيّة القضاء، و لا يجب
العزل خلافا للشيخ.
فإن مات سلّمه إلى ثقة، و لو مات صاحبه سلّمه إلى ورثته، و يجتهد في
طلبهم فإن لم يجدهم سلّمه إلى الحاكم. و لو علم نفي الوارث قال الشيخ تصدّق به
عنه، و الوجه أنّه للإمام.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 217
تحويل دين به امام، در صورت وفات طلبكار و فقدان وارث
794. [لو غاب المدين] مع القطع بموته و عدم وجود الوارث، فهو
[الدين] للإمام عليه السّلام، و هو ممّا لا خلاف فيه بين علمائنا الأعلام، و به
استفاضت الأخبار.
الحدائق الناضرة، ج 20، ص 155
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 279