نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 281
للوصول إلى صاحبه، و الظاهر أنّ ابن إدريس
لا يمنع من ذلك. و أمّا مع اليأس بالمرّة و حصول العلم العادي بعدم الوصول إليه،
فمع التصدّق إشكال، لدوران الأمر بين انقراض الصاحب أو وجود صاحب، فعلى الأوّل
يصير مال الإمام عليه السّلام، و على الآخر الإمام وليّ الغيّب، فمع التمكّن و
الإيصال إلى حاكم الشرع يشكل أيضا.
حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص 333
تحويل دين به حاكم، در صورت غيبت طولانى طلبكار و يأس از يافتن وى
799. (من كان عليه دين و غاب صاحبه غيبة منقطعة) ... و على كلّ حال
فالمتّجه بحسب الضوابط أنّه إن لم يعلم موته وجب الإبقاء إلى المدّة التي يعيش
فيها مثله، فتسلّم حينئذ إلى الوارث إن علم، و مع اليأس فالصدقة، و مثله ما لو علم
موته و جهل وارثه، و يمكن جواز الإبقاء أمانة لخبر هشام بن سالم ... و أمّا
التسليم إلى الحاكم فلا ينبغي التأمّل في جوازه بعد اليأس. و أمّا وجوبه فمحلّ منع
للأصل و ظاهر النصوص هذا. و لكن الذي يظهر من بعض الأصحاب أنّه يكفي في الصدقة به
اليأس من صاحب الدّين، و هو مع وجوب تقييده بعدم معرفته الوارث، و إن كان لا
يسلّمه إليه إلّا بعد معرفة موت مالكه لا يخلو من بحث، لأصالة البقاء، اللهمّ إلّا
أن يقال: إنّ بقاءه مع اليأس من رجوعه غير مجد، بل هو كمجهول المالك المأيوس من
معرفته، لاشتراكهما معا في عدم التمكّن من الوصول إلى المالك و الصدقة مع الضمان
إحسان محض، بل فيها إخراج المال عن التعطيل، بل ربّما كان المديون محتاجا إلى فراغ
ذمّته، و لا سبيل غير الصدقة، و لعلّ الأولى من ذلك تسليمه إلى الحاكم؛ لأنّه وليّ
الغائب، بل الأولى مراعاة ذلك في تشخيصه من الذمّة.
جواهر الكلام، ج 25، ص 41- 47
(د) جواز تحويل دين به مجتهد، در صورت امتناع طلبكار از پرداخت
حقوق واجب خود
800. و منها أنّه يجوز أخذ الأمين و الحاكم و الساعى من مال من في
عين ماله أو في ذمّته شيء من الحقوق الواجبة، و قد امتنع عن ادائها بإذن المجتهد
أو من قام مقامه، و مع تعذّر ذلك يجوز ذلك له حسبة و يرجع في مصرفه إلى المجتهد،
فإن تعذّر فإلى عدول المسلمين. و من
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران جلد : 1 صفحه : 281