responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 278

شيئا إلى أجل و أحضر البائع المبيع قبل الأجل، كان المبتاع بالخيار في أخذه و تركه، فإن هلك قبل الأجل كان من مال البائع. فإن حلّ الأجل و أحضر البائع المتاع و مكّن المبتاع من قبضه و امتنع من قبضه ثمّ هلك المتاع، كان من مال المبتاع دون البائع ... و الحقّ أن نقول: إن أمكن الوصول إلى الحاكم وجب، كما قاله في «المبسوط»، و إن لم يمكن سقط لإيجابه، و كان التلف من صاحب الحقّ، كما قاله في «النهاية». لنا: إنّه جمع بين الفتاوى.

مختلف الشيعة، ج 5، ص 127

تحويل دين به حاكم، در صورت امتناع طلبكار و الزام وى به دريافت يا بخشيدن آن‌

785. فإذا حلّ [الدّين‌] وجب على صاحبه قبضه إذا دفعه من عليه. فإن امتنع دفعه إلى الحاكم، فيكون من ضمان صاحبه، و للحاكم إلزامه بالقبض أو الإبراء.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 4

حاكم و قبض حق ديگرى، در صورت امتناع وى از دريافت آن‌

786. يجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع في الأجل لا قبله، فلو امتنع قبضه الحاكم. فإن تعذّر فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريطه، و كذا كلّ من امتنع من قبض حقّه.

اللمعة الدمشقيّة، ص 111

حاكم و قبض دين، در صورت امتناع طلبكار از دريافت آن‌

787. الدّين أمر كلّي في الذمّة غير مشخّص، و إنّما تشخيصه بتعيين المديون مع قبض المستحقّ له، أو الحاكم مع امتناعه، أو صاحب الدّين مع إلطاط[1] المديون قصاصا، و لا يتعيّن بغير ذلك.

المهذّب البارع، ج 2، ص 484

788. إنّ الدّين إنّما يتعيّن بقبض صاحبه، فإذا امتنع منه فلا بدّ من قبض الحاكم. فإن تعذّر فبذله المديون و خلّي بين الدين و بينه فتلف، كان من ضمانه.

جامع المقاصد، ج 7، ص 116

789. إذا قبض المقرض أو الديّان من المستدين أو المقترض، اعتبر به الحول [للزكاة] من حين القبض. و لو عزلاه مع الامتناع عن أخذه و قبضه الحاكم أو عدول المسلمين، كان بحكم‌


[1] - ألطّ: اشتدّ في الأمر و الخصومة( الصّحاح، ج 3، ص 1156).

نام کتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم نویسنده : قاسمي، محمد علي و همکاران    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست