وقيل قول مؤلّف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر.
وقد يطلق على الاستدلال بالمعلول على العلّة.
وأقسام الدليل : لميّ وإنّيّ ، فالأوّل هو الاستدلال بالعلّة
على المعلول ، والثاني هو الاستدلال بالمعلول على العلّة أو بأحد المعلولين على
الآخر ، وهو مركّب من الأوّلين.
وأيضا فهو إمّا عقليّ محض أو مركّب من العقلي والسّمعي ، ولا
سمعيّ محض ، لتوقّفه على صدق الرسول المكتسب عقلا لا سمعا وإلّا لزم الدّور.
وأمّا النظر فله تعريفات كثيرة ، أجودها ما قلناه نحن في كتبنا
الكلاميّة ، وهو : أنّه ترتيب أمور ذهنيّة ليتوصّل بها إلى آخر ، فإنّ صحّت المادّة
والصورة فصحيح ، وإلّا ففاسد ، فإن كانت مقدّمتاه علميّتين ، كانت النتيجة علميّة ،
وإن كانتا أو إحداهما ظنّية فهي ظنيّة.
ولمّا كان محمول النتيجة مفتقرا في ثبوته لموضوعها إلى وسط ،
وجبت مقدّمتان تشتركان في حدّ وسط ، فإن كان محمولا في الصغرى ، موضوعا في الكبرى
فهو الأوّل ، وشرطه إيجاب الصّغرى وكليّة الكبرى.
وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني ، وشرطه اختلاف ، مقدّمتيه
كيفا وكليّة الكبرى.
وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث ، وشرطه إيجاب الصغرى وكلّيّة
إحداهما.
[١] والمراد أنّ هذا القيد «الخبريّ» احتراز عن الحدّ الموصل
إلى العلم التصوريّ.
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 84