responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 84

وبالخبريّ عن الحدّ [١].

وقيل قول مؤلّف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر.

وقد يطلق على الاستدلال بالمعلول على العلّة.

وأقسام الدليل : لميّ وإنّيّ ، فالأوّل هو الاستدلال بالعلّة على المعلول ، والثاني هو الاستدلال بالمعلول على العلّة أو بأحد المعلولين على الآخر ، وهو مركّب من الأوّلين.

وأيضا فهو إمّا عقليّ محض أو مركّب من العقلي والسّمعي ، ولا سمعيّ محض ، لتوقّفه على صدق الرسول المكتسب عقلا لا سمعا وإلّا لزم الدّور.

وأمّا النظر فله تعريفات كثيرة ، أجودها ما قلناه نحن في كتبنا الكلاميّة ، وهو : أنّه ترتيب أمور ذهنيّة ليتوصّل بها إلى آخر ، فإنّ صحّت المادّة والصورة فصحيح ، وإلّا ففاسد ، فإن كانت مقدّمتاه علميّتين ، كانت النتيجة علميّة ، وإن كانتا أو إحداهما ظنّية فهي ظنيّة.

ولمّا كان محمول النتيجة مفتقرا في ثبوته لموضوعها إلى وسط ، وجبت مقدّمتان تشتركان في حدّ وسط ، فإن كان محمولا في الصغرى ، موضوعا في الكبرى فهو الأوّل ، وشرطه إيجاب الصّغرى وكليّة الكبرى.

وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني ، وشرطه اختلاف ، مقدّمتيه كيفا وكليّة الكبرى.

وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث ، وشرطه إيجاب الصغرى وكلّيّة إحداهما.


[١] والمراد أنّ هذا القيد «الخبريّ» احتراز عن الحدّ الموصل إلى العلم التصوريّ.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست