responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 83

فينقسم إلى العلم والظنّ وغيرهما ، والترجيح هنا راجع إلى المعتقد ، وفي الظنّ راجع إلى الاعتقاد.

وقيل [١] : ما عنه الذّكر الحكميّ إمّا أن يحتمل متعلّقه النقيض بوجه ما أو لا ، والثاني العلم.

والأوّل إمّا أن يحتمل النقيض عند الذاكر ، لو قدّره أو لا ، والثاني الاعتقاد ، فإن طابق ، فصحيح ، وإلّا ففاسد.

والأوّل إمّا أن يحتمل النقيض ، وهو راجح أو لا ، والراجح الظّنّ ، والمرجوح الوهم ، والمساوي ، الشّك.

المبحث الخامس : في الدليل والنّظر

الدّليل يطلق في اللغة على الدالّ ، وهو النّاصب للدليل.

وقيل [٢] : هو الذاكر للدليل وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد.

وعند الفقهاء : ما يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبريّ.

والأمارة هي الّتي يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيها إلى الظنّ.

فبالإمكان يدخل الدّليل الّذي لم ينظر فيه ، فإنّه لا يخرج عن كونه دليلا بعدم النظر [٣] لأنّ التوصّل به ممكن.

وبالصحيح عن النظر الفاسد.


[١] القائل هو ابن الحاجب. لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ١ / ٢٧٥ ، قسم المتن.

[٢] القائل هو ابن الحاجب. لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ١ / ٢٥٢ قسم المتن.

[٣] في «أ» : لعدم النظر.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست