responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 85

وإن كان موضوعا في الصغرى ، محمولا في الكبرى ، فهو الرابع ، وشرطه اتّفاق مقدّمتيه في الإيجاب مع كليّة الصغرى ، أو اختلافهما بالكيف مع كليّة إحداهما.

فهذه طرق اكتساب التّصديقات.

وأمّا اكتساب التصوّرات فإنّما يكون بالحدّ والرسم.

والحدّ منه تامّ يشتمل على مجموع المقدّمات من الأجناس والفصول ، ومنه ناقص يشتمل على بعضها.

والرّسم منه تامّ يفيد الامتياز عن كلّ شيء ، ومنه ناقص يفيد الامتياز عن البعض وشرطه الثلاثة الأول الاطّراد والانعكاس.

وبيان هذه المناهج ذكرناها في كتبنا المنطقيّة.

المبحث السادس : في الحكم

اختلف الناس هنا ، فالمعتزلة القائلون بحسن الأشياء وقبحها عقلا ذهبوا إلى أنّ الحكم صفة للفعل في نفسه.

والأشاعرة منعوا من ذلك ، وجعلوه أمرا شرعيّا لا صفة حقيقيّة للفعل.

واختلفوا في تعريفه ، فقال الغزالي : إنّه خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلّفين. [١]


[١] المستصفى من علم الأصول : ١ / ١١٢.

نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست