نام کتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 524
قال الآخرون : لو لم يجب ما يتوقّف عليه الفعل ، سواء كان شرطا
أو غيره ، لصحّ دونه ، ولما وجب التوصّل إلى الواجب ، والتوصّل واجب بالإجماع.
أجابوا : بأنّ المراد بقولكم : «لا يصحّ لأنّه واجب» إن كان
أنّه لا بدّ منه فمسلّم ، وإن أريد مأمور به ، فلا دليل عليه ، والإجماع إن ثبت نفى
الأسباب ، لما تقدّم في كلام السيّد ، أمّا غيره فلا.
[الفرع] الثالث : قسّم أبو الحسين ما لا يتمّ الواجب إلّا به جيّدا فقال : «ما
لا يتمّ العبادة إلّا به ضربان : أحدهما كالوصلة والطّريق المتقدّم على العبادة ،
والآخر ليس كذلك.
والأوّل ضربان : أحدهما يجب بحصوله حصول ما هو طريق إليه ،
والآخر لا يجب ، فالأوّل كالأمر بإيلام زيد ، فإنّه لا طريق له إلّا الضرب ، وهو
يستلزم الألم في البدن الصحيح.
والثاني ضربان : أحدهما يحتاج إليه العبادة شرعا ، كاحتياج
الصّلاة إلى الطهارة ، والثاني يحتاج إليه عقلا كالقدرة ، والألم ، وقطع المسافة ،
إلى أقرب الأماكن [من عرفة] [١] وهذا قسمان :
منه ما يصحّ من المكلّف تحصيله ، كقطع المسافة ، وإحضار بعض الآلات ، ومنه ما لا
يصحّ كالقدرة.
والثاني ، وهو ما لا يكون وصلة فقسمان : أحدهما إقدام على الفعل
، والآخر الإخلال بفعل.
والأوّل ضربان : أحدهما أن يصير فعله لازما لأجل أنّ المأمور به
اشتبه به كالصلاة المنسيّ بعينها ، فإنّه يجب عليه الخمس ، لأنّه لا يتمكّن مع
الالتباس أن